جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 348)

الثاني : لو قدّره بالمرّة أو مرّتين من دون أن يقدّر أجلاً معيّناً محروساً من الزيادة والنقصان ، فقد حكم في المتن أنّه يبطل متعة وينعقد دائماً على إشكال ، والظاهر أنّ منشأه دلالة رواية هشام بن سالم المتقدّمة(1) على ذلك; ولكنّ الرواية مضافاً إلى ضعفها يمكن أن يكون المراد بكلمة «مرّة» في السؤال هو أحياناً ، لا المرّة التي هي المقصود ممّا نحن فيه ، ويكون المراد من الابهام عدم ذكر الأجل ولا المرّة والمرّتين ، وعليه فيكون مقتضى القاعدة في المقام البطلان مطلقاً لا الانعقاد دائماً ، إلاّ بناء على اقتضاء الروايات الاُخر له ، وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط في المقام ، وقد ذكر له في المتن طريقين :
إحدهما : إجراء الطلاق وتجديد النكاح بأيّ نحو أراد دائماً أو منقطعاً لاحتمال انعقاده دائماً ، ولا يجري فيه إلاّ الطلاق مع عدم الرجوع في العدّة .
ثانيهما : ما جعله في المتن أحوط من الأوّل ، وهو الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها ثم اجراء الاوّل . والوجه فيه احتمال صحّته متعة مع كون التقدير بهذا النحو بحسب الواقع ومقام الثبوت ، وعليه فلا يجدي إجراء الطلاق وتجديد النكاح لاحتمال كونها زوجته كذلك ، ولا يكون تجديد النكاح متوقّفاً على انقضاء العدّة; لأنّ المفروض أنّه يريد تزويجها لنفسه لا لشخص آخر ، وكون العدّة بائنة يرجع إلى عدم إمكان الرجوع لا جواز تجديد النكاح ، إلاّ في الطلاق الثالث والسادس والتاسع; لأنّ الأوّلين يحتاجان إلى محلّل والآخر يوجب الحرمة الأبديّة ، كما حقّق في محلّه(2) .
  • (1) في ص343 ـ 344 .
  • (2) في ص280 ـ 281 .

(الصفحة 349)

مسألة 10 : لو قالت : زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلاً وأطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ، وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه بأن يعيّن المدّة شهراً مثلاً ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان ، أحوطهما الثاني1.مسألة 11 : لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها2

ويمكن الإيراد عليه بأنّ التقدير بالمرّة أو المرّتين إن كان بحسب حال الزوج فلا تعلم المدّة المقدّرة بهما حتّى يصبر إلى انقضائها ، وإن كان بحسب الغالب والنوع فلا دليل عليه ، فلذا ينحصر الاحتياط الكامل بصورة الهبة ، كما لايخفى .1 ـ في هذه المسألة أمران :
أحدهما : اقتضاء الإطلاق الاتّصال بالعقد كما في مدّة الإجارة ، وذلك ـ مضافاً إلى الانصراف وفهم العرف الذي هو المحكم في هذه الأبواب ـ أنّ المدّة المنفصلة لا ترجيح لأحداها على الاُخرى; للاشتراك في الانفصال وعدم الترجيح ، وهذا بخلاف المدّة المتّصلة .
ثانيهما : أنّه هل يصحّ مع التصريح بالانفصال وتعيين المدّة المنفصلة صريحاً أم لا؟ فيه قولان ، وقد مرّ البحث في هذا الأمر في إحدى الجهات المتقدّمة في المسألة السابقة ، وعرفت أنّ الأحوط بل الأقوى القول بعدم الجواز وعدم الصحّة ، فراجع .2 ـ لأنّه لا يجوز تزويج المزوّجة ولو كانت زوجة نفسه من دون فرق بين الدائم والمؤجّل ، وعليه فإذا أراد ازدياد المدّة لابدّ أن يهبها المدّة أو بقيّتها ثم يعقد عليها ،
(الصفحة 350)

مسألة 12 : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلاً أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان1.

وعليه فما تداول في زماننا من نكاح الزوجة ـ التي يُراد زوجيتها دائمة ـ مؤقّتاً للتوجّه إلى الخصوصيات الموجودة ، أو لعدم تحقّق حرمة النظر وغيره لابدّ من التوجّه إلى أنّه قبل عقد الدوام لابدّ من هبة المدّة من ناحية الزوج ، ثمّ إيقاع العقد عليها دائماً وإلاّ فلا يكاد يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى ، ويصير عقد الدّوام باطلاً .1 ـ وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم»(1) الشامل لمثل هذين الشرطين من الشرائط الجائزة غير المحرّمة ، ويجوز اشتراط عدم الدخول رأساً لعدم انحصار الاستمتاع به ، خصوصاً بعدما عرفت(2) من أنّ تشريع المتعة من خصائص الإسلام ، وربّما لا يكون مقصود الزوج الدخول لما يترتّب عليه من الأحكام من لحوق الولد وغيره ، وفي هذه الصورة لابدّ وأن يعلم أنّه مع إسقاط هذا الحقّ المتحقّق بالاشتراط ترتفع حرمة التخلّف ووجوب الوفاء بالشرط ، فيجوز الدخول حينئذ من غير منع ، ولكنّ اللازم في وجوب الوفاء بالشرط كونه واجداً لشرط الوجوب ، وهو الذكر في متن العقد ، أو وقوعه مبنيّاً عليه على ما هو المذكور في محلّه ، ويدلّ على أصل جواز هذا الشرط مضافاً إلى القاعدة المؤمى إليها :
رواية عمّار بن مروان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : اُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلاّ أن لا تدخل فرجك في
  • (1) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الإستبصار : 3/233 ح835 ، الوسائل : 21/276 ، أبواب المهور ب20 ح4 .
  • (2) في ص59 ـ 60 .

(الصفحة 351)

مسألة 13 : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه ، وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلاّ مع العلم بالانتفاء1.

فرجي وتتلذّذ بما شئت ، فانّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلاّ ما اشترط(1) .
وعلى جواز إسقاط هذا الحقّ رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس(2) .
ثمّ إنّه لو دخل مع عدم الإذن والإسقاط لا يكون هذا زناً موجباً لعدم لحوق الولد ، بل ومثله يكون مجرّد إثم ومخالفة للشرط ، كما لايخفى .1 ـ أمّا أصل جواز العزل في المتعة ولو من دون إذن الزوجة ومن دون اشتراطه فهو المسلّم بين الأصحاب(3) .
ويدلّ عليه الروايات الكثيرة التي منها رواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، الحديث(4) .
  • (1) الكافي : 5/467 ح9 ، التهذيب : 7/270 ح 1160 ، الوسائل : 21/72 ، أبواب المتعة ب36 ح1 .
  • (2) الفقيه : 3/297 ح1413 ، الوسائل : 21/33 ، أبواب المتعة ب11 ح3 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/306 ، جامع المقاصد : 13/33 ، الروضة البهية : 5/288 ، مسالك الأفهام : 7/460 ، الحدائق الناضرة : 24/170 ـ 171 .
  • (4) التهذيب : 7/270 ح1158 ، الإستبصار : 3/153 ح561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح3 .

(الصفحة 352)

ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتعة قال : ولا أُقسِّم لكِ ولا أطلب ولدكِ ولا عدّة لكِ عليَّ(1) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .
هذا ، ولكن يلحق به الولد إن حملت وإن عزل; لاحتمال سبق المني من غير تنبّه ، ولقوله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش(2) .
ولبعض الروايات ، كرواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث المتعة ، قال : قلت : أرأيت إن حبلت؟ فقال : هو ولده(3) .
وصحيحة ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلاّ أنّه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في انكار الولد(4) .
ودعوى انصرافهما إلى صورة العلم بانتقال المنيّ ممنوعة جدّاً ، وغير ذلك من الروايات الواردة(5) .
ولأجل ذلك لا يجوز شرعاً نفي الولد مع عدم العلم بعدم كونه منه للأدلّة المتقدّمة . نعم لو نفاه انتفى عنه ظاهراً من دون حاجة إلى لعان; للنصوص(6)
  • (1) التهذيب : 7/267 ح1151 ، الوسائل : 21/79 ، أبواب المتعة ب45 ح2 .
  • (2) التهذيب : 9/346 ح1242 ، الإستبصار : 4/185 ح693 ، الوسائل : 26/274 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب8 ح1 .
  • (3) التهذيب : 7/264 ح1141 ، الإستبصار : 3/149 ح547 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 ح184 ، الوسائل : 21/69 ، أبواب المتعة ب33 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/464 ح2 ، التهذيب : 7/269 ح1155 ، الإستبصار : 3/152 ح558 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح5 .
  • (5) الوسائل : 21/69 ـ 71 ، أبواب المتعة ، ب33 ، مستدرك الوسائل : 14/471 ـ 472 ، أبواب المتعة ب25 .
  • (6) الوسائل: 22 / 420 و 430 ، أبواب اللعان ب5 ح4 و ب10.