جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 133)

فصل في أسباب التحريم


أعني ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي اُمور : النسب ، والرّضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام .

القول في النسب



يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :
الاُمّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات لأب كنّ أو لاُمّ ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف .

(الصفحة 134)

والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لاُمّ ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته . وبالجملة كلّ اُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف .
والاُخت لأب كانت أو لاُمّ أو لهما .

وبنت الأخ سواء كانت لأب أو لاُمّ أو لهما ، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الاُمّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا .
وبنت الاُخت ، وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى اُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ .
والعمّة ، وهي اُخت أبيه لأب أو لاُمّ أو لهما ، والمراد بها ما تشمل العاليات أعني عمّة الأب : أخت الجدّ للأب لأب أو لاُمّ أو لهما ، وعمّة الاُمّ : اُخت أبيها لأب أو لاُمّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للاُمّ والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ اُنثى تكون اُختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو اُمّك .
والخالة ، والمراد بها أيضاً ما تشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلاّ أنّها اُخت إحدى اُمّهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمّة اُخت أحد آبائك ولو من طرف اُمّك ، فاُخت جدّتك للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك ، واُخت جدّك للاُمّ عمّتك حيث إنّها عمّة اُمّك1.
1 ـ الحكم في هذا الأمر واضح لا شبهة فيه أصلاً .
(الصفحة 135)

مسألة 1 : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اُختاً لأبيك لأب واُمّ أو لأب ، ولأبي أبيك اُخت لأب أو اُمّ أو لهما ، فهذه عمّة لعمتك بلا واسطة وعمّة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك اُختاً لاُمّك لأمّها أو لاُمّها وأبيها ، وكانت لاُمّ اُمّك اُخت فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها ، وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اُختاً لأبيك لاُمّه لا لأبيه وكانت لأبي الاُخت اُخت فالاُخت الثانية عمّة لعمّتك ، وليس بينك وبينها نسب أصلاً ، وكما إذا كانت خالتك اُختاً لاُمّك لأبيها لا لاُمّها وكانت لاُمّ الاُخت اُخت فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك اُخت الأخ أو الاُخت إنّما تحرم إذا كانت اُختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك أخ أو اُخت لأبيك وكانت لاُمّها بنت من زوج آخر فهي اُخت لأخيك أو اُختك ، وليست اُختاً لك لا من طرف أبيك ولا من طرف اُمّك ، فلا تحرم عليك1.مسألة 2 : النسب إمّا شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام أو نحوها ، ويلحق به وطء الشبهة ، وأمّا غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزّنا ، والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصّت بالأوّل ، لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة

1 ـ الملاك في الحرمة إضافة هذه العناوين الى الشخص وإن كانت مع الواسطة ، فالعمّة حرام كذلك والخالة حرام كذلك والاُخت والأخ أيضاً كذلك ، وأمّا عناوين عمّة العمّة أو خالة الخالة أو اُخت الأخ أو الاُخت فلا تكون محرّمة أصلاً .
(الصفحة 136)

النكاح أعمّ ، فيعمّ غير الشرعي ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً واُنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزّنا بامرأة أُخرى ، وكذا حرمت الزانية واُمّها واُمّ الزاني واُختهنّ على الذكر ، وحرمت الاُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه1.

1 ـ النسب بحسب اللغة والعرف على قسمين :
شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بموجب شرعي من نكاح صحيح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم في بعض الأزمنة لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها ، وفي لحوق وطء الشبهة به بحث صغروي ، كما يأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى .
وغير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزّنا ، قال المحقّق في الشرائع : وهل يحرم على الزاني والزانية؟ الوجه أنّه يحرم; لأنّه مخلوق من مائه وهو يسمّى ولداً لغة(1) . ومناط التحريم هنا عندنا على اللغة ، بل في المسالك أنّه يظهر من جماعة من علمائنا منهم : العلاّمة في التذكرة(2) وولده في الشرح(3) وغيرهما(4) أنّ التحريم إجماعيّ(5) . بل استظهر اتّفاق المسلمين كافّة على تحريم الولد على اُمّه . قال في الجواهر : وكأنّه لازم لتحريم البنت على أبيها ، وإن حكى عن الشافعية(6) عدم
  • (1) شرائع الاسلام : 2/281 .
  • (2) تذكرة الفقهاء : 2/613 ـ 614 .
  • (3) إيضاح الفوائد : 3/42 .
  • (4) جامع المقاصد : 12/190 .
  • (5) مسالك الأفهام : 7/203 .
  • (6) المبسوط للسرخسي:4/206،المغني لابن قدامة:7/485،الشرح الكبير:7/483،العزيزشرح الوجيز: 8/30.

(الصفحة 137)

مسألة 3 : المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم ، كما إذا وَطِئ أجنبية باعتقاد أنّها زوجته ، أو مع عدم الطريق المعتبر

تحريمها عليه نظراً إلى انتفائها شرعاً ، لكنّه كماترى ، ضرورة عدم الملازمة بين الانتفاء شرعاً والحلّية بعد أن كان مناط التحريم اللغة(1) .
وكيف كان لا ينبغي الارتياب في حرمة البنت المتولّدة من الزنا على أبيها ، والابن المتولّد منه على اُمّه الكذائية ، وإن كانت الأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع مختصّة بالنسب الصحيح ، لكنّ الموضوع في حرمة النكاح هو الأعمّ ، وعليه ففي المثال المذكور في المتن وهو ما لو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً واُنثى تحرم المزاوجة بينهما; لثبوت الاُختية والاُخوّة بينهما ، وعدم خروجهما عن هذا العنوان لغة ، وإن كانتا منتفيتان عن والديهما شرعاً .
وكذا تحرم المزاوجة بينهما وبين سائر أولاد أبويهما ، سواء الولد الحاصل بالنكاح الصحيح أو بالزّنا بامرأة اُخرى أو رجل آخر ، فلو زنت برجل آخر فولدت منه ذكراً واُنثى يحرم الذكر على الاُنثى الأوّل والذكر الأوّل على الاُنثى الثانية ، وكذا تحرم على الذكر المتولّد من الزنا الزانية واُمّها واُختها وجدّتها وهكذا ، وعلى الاُنثى المتولّدة من الزنا أبوها وأخو أبيها وجدّها من طرفه وهكذا .
هذا ، بل يستفاد من بعض الروايات النافية لأن يكون أصل هذا الخلق من الاخوّة والأخوات من ذرّيّة آدم وحوّاء ، أنّ الحرمة ذاتية لا مدخلية للنسب الشرعي فيها أصلاً ، فراجع علل الصدوق(قدس سره)(2) .
  • (1) جواهر الكلام : 29/257 .
  • (2) علل الشرائع : 1/17 ب17 ح1 و 2 ، الوسائل : 20/365 ـ 366 ، أبواب ما يحرم بالنسب ب3 ح4 و 5 .