جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 554)

مسألة 15 : كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة1.

1 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}(1) ولا أقلّ من دلالته على الجواز إلى تمام الحولين ، وفي بعض الروايات جواز النقص عن ذلك إلى ثلاثة أشهر ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان .
ففي رواية سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرّضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي(2) .
وفي رواية عبدالوهّاب بن الصباح قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين(3) .
وبمثل هاتين الروايتين يقيّد صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام(4) . بأنّ المراد به قبل ذلك إلى ثلاثة أشهر .
  • (1) سورة البقرة : 2/233 .
  • (2) الكافي : 6/40 ح3 ، التهذيب : 8/106 ح 357 ، الفقيه : 305 ح 1463 ، الوسائل : 21/455 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح5 .
  • (3) التهذيب : 8/106 ح358 ، الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح2 .
  • (4) التهذيب : 8/105 ح358 الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح1 .

(الصفحة 555)

مسألة 16 : الأُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع ـ أي الحولين ـ إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة ، ذكراً كان أو أنثى ، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والأُم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الأُم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير ، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لا يبعد

ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : وتجوز الزيادة على الحولين شهراً أو شهرين(1) .
وقد ورد في هذا المجال صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا (عليهما السلام) قال : سألته عن الصبي هل يُرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا(2) .
والظاهر أنّ المراد من السؤال الأوّل جواز الإرضاع أكثر من سنتين ، وظاهر الجواب العدم ، وأنّ كلمة عامين إشارة إلى الآية الشريفة {وَالوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وحمل الجواب على جواز الأكثر إلى عامين آخرين في كمال البعد ، إلاّ أن يكون المراد من عامين شهرين ، وكيف كان فالدّليل على جواز الزيادة شهراً أو شهرين إنّما هو عدم التحفّظ نوعاً على الحولين ، وصعوبة فطام الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف لشدّة تعلّقه به ، فتدبّر .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/345 .
  • (2) الكافي : 6/41 ح8 ، التهذيب : 8/107 ح363 ، الفقيه : 3/305 ح1464 ، الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح4 .

(الصفحة 556)

عود حقّها ، والأحوط التصالح والتسالم1.

1 ـ الحضانة : بالفتح أو الكسر ، أصلها الحفظ والصيانة ، ويرجع إليه ما قيل : من أنّها من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، يُقال : حضن الطائر بيضه بحضنه إذا ضمّه إلى نفسه ، والمراد هو تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ، وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك ، والكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : الطفل مدّة الرضاع إلى الحولين من دون فرق بين ما إذا كان ذكراً أو أنثى ، ومن دون فرق بين ما إذا كانت الأُم أرضعته بنفسها أو بغيرها ، وفي هذه المدّة تكون الأُم أحقّ بحضانته ، ولا يجوز للأب أن يأخذه منها ، ويدلّ عليه قوله تعالى : {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}(1) والروايات الكثيرة الّتي تقدّم(2) بعضها ، وجملة منها عبارة عن مثل :
رواية سلطان بن داود المنقري المرسلة على نقل الكليني والشيخ ، والمسندة عنه ، عن حفص بن غياث على نقل الصدوق ، قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج(3) .
وحكي عن الشيخ أنّه قال بعد نقل الرواية : هذا محمول على أنّها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، ويحتمل أن يكون المراد بالولد الأُنثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم .
  • (1) سورة البقرة : 2/233 .
  • (2) في ص550 .
  • (3) الكافي : 6/45 ح3 ، الفقيه : 3/275 ح 1303 ، التهذيب : 8/105 ح 354 ، الإستبصار : 3/320 ح 1139 ، الوسائل : 21/471 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح4 .

(الصفحة 557)

ومكاتبة أيّوب بن نوح المضمرة قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها ، فكتب (عليه السلام) : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلاّ أنّ تشاء المرأة(1) .
ورواية داود الرّقي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً ثمّ أنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ما دام مملوكاً ، فإذا اُعتق فهو أحقّ بهم منها(2) .
ورواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منه أولاداً فهي أحقّ بولدها منه وهم أحرار ، فإذا اُعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب(3) .
وفي دلالتها على المقام إشكال ، وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
ولكن مع ذلك كلّه حكي عن ابن الفهد : أنّ الحضانة مشتركة بين الأب والأُم ، بل ادّعى الإجماع عليه(4) . وربّما كانت الآية(5) دالّة عليه ، بل لعلّ رواية داود بن
  • (1) الفقيه : 3/275 ح1305 ، تفسير العياشي : 1/121 ح385 ، الوسائل : 21/472 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح6 .
  • (2) الكافي : 6/45 ح5 ، التهذيب : 8/107 ح 361 ، الإستبصار : 3/321 ح 1142 ، الوسائل : 21/459 ، أبواب أحكام الأولاد ب73 ح2 .
  • (3) الفقيه : 3/275 ح 1304 ، الوسائل : 21/459 ، أبواب أحكام الأولاد ب73 ح21 .
  • (4) المهذّب البارع : 3/426 .
  • (5) سورة البقرة : 2/233 .

(الصفحة 558)

الحصين المتقدّمة(1) الدّالّة على أنّه «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة» الخ ظاهرة فيه ، ومن الواضح أنّه لا مجال لدعوى الإجماع مع ذهاب الأكثر إلى خلافه ، ودلالة الآية على ذلك ممنوعة ، وذيل خبر داود دليل على خلافه ، فلا يبقى إشكال حينئذ في ثبوت حقّ الحضانة للأُمّ في مدّة الرضاع الذي هو المبحوث عنه في هذا المقام ، لكن ينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : إنّ ثبوت هذا الحقّ لها إنّما هو فيما إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة ، وأمّا إذا لم تكن واجدة لشيء من الأوصاف الثلاثة فلا ولاية لها; لأنّ الأمَة تكون كَلاًّ على مولاها لا تقدر على شيء ولا ولاية للكافرة; لأنّه «لَن يَجعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلا»(2) كما أنّه لا ولاية للمجنونة; لأنّه لا يتأتّى منها الحفظ والتعهّد ، بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها .
الثاني : إنّ الملاك في هذا الحقّ هل هو مدّة الرضاع أي الحولين الكاملين أو الرضاع؟ فلو فطمته قبل تلك المدّة هل يجوز للأبّ أن يأخذه منها في الفصل بين الرضاع والفطام؟ قد احتاط في المتن بالاحتياط الاستحبابي في عدم الأخذ قبل تماميّة الحولين ، ومنشأ الإشكال ظهور رواية داود بن الحصين المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : فإذا «فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ» في أنّ الملاك هو الفطام ، واحتمال كون الفطام ملازماً غالباً لتماميّة الحولين ، وحينئذ مقتضى الاستصحاب بقاء حضانة الأُم قبل الحولين وإن حصل الفطام ، فتدبّر جيّداً .
المقام الثاني : الطفل بعد مدّة الرضاع إلى أن يبلغ سبع سنين ، وفي هذا المقام
  • (1) في ص550 .
  • (2) إقتباس من سورة النساء : 4/141 .