جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 76)

فاطمة وهي الكبرى من بناتي» فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويلغى الاسم والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال : «زوّجتك هذه وهي الكبرى» لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال ، وفي وقوعه على المشار إليها وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق 1.مسألة 14 : لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من

1 ـ أفاد(قدس سره) أنّه في صورة اختلاف الاسم مع الوصف أو اختلافهما أو أحدهما مع الإشارة يكون العقد تابعاً لما هو المقصود ، وأنّه يلغى ما وقع غلطاً أو خطأً خصوصاً بالإضافة إلى الإسم الذي لا يكون فيه إلاّ الحكاية عن المسمّى ، ولا يتعلّق به الغرض نوعاً في باب النكاح بخلاف جملة من الأوصاف ، وقد اشتهر أنّ العقود تابعة للقصور ، وهذا من دون فرق بين ما إذا كان الواقع غلطاً أو خطأً مذكوراً في العبارة أوّلاً أو ثانياً .
وهذا وإن كان يرد عليه أنّه لابدّ في العقود سيّما باب النكاح دلالة الصيغة عليه بالظهور العرفي ، ولا يكفي الغلط والخطأ ، مضافاً إلى أنّه يوجب تحقّق التنازع والاختلاف غالباً ، لعدم وضوح المقاصد ما لم تظهر باللفظ إلاّ أنّ الفرض صورة المعلومية ووضوح تعيّن الزوجين وتشخصهما ، غاية الأمر تحقّق الاختلاف في اللفظ .
نعم مع الخصوصية الموجودة في باب النكاح وشدّة الاحتياط المطلوبة فيه لا يترك الاحتياط في الفرض الأخير المذكور في المتن بتجديد العقد أو الطلاق ، كما أنّه لا ينبغي تركه في بعض الفروض السابقة بل في جميعها ، كما لا يخفى .
(الصفحة 77)

طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما إن كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكِّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، فإن تعدّى كان فضولياً موقوفاً على الإجازة ، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل ، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً . نعم لو عيّن خصوصية تعيّنت ونفذ عمل الوكيل وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكّل1.مسألة 15 : لو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلاّ إذا صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمل نفسه2

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان جريان التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين ، وأمّا صحّة وقوع الإيجاب والقبول وجواز تولّي شخص أحد طرفي العقد فهو يأتي في بعض المسائل الآتية ، والوجه في صحّة جريان التوكيل في النكاح أنّه لا دليل على خصوصيته من هذه الجهة ، بل هو كسائر العقود تجري فيها الوكالة ، واللازم على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكِّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات ، ولو وقع التعدّي في إحدى الجهات المزبورة يكون فضوليّاً موقوفاً على الإجازة اللاحقة كما في سائر الموارد ، وكذا يجب على الوكيل مراعاة مصلحة الموكِّل لعدم شمول دائرة الوكالة بالإضافة إلى غيرها .
نعم لو عيّن الموكِّل خصوصية تعيّنت ونفذ عمل الوكيل مع رعاية تلك الخصوصية ، سواء كانت بمصلحة الموكل واقعاً أم لم تكن .2 ـ ظاهر توكيل المرأة رجلاً في تزويجها هو تزويجها لغير الوكيل ، إلاّ إذا كان التعميم مصرّحاً به أو كان مقتضى الكلام ظاهراً بحسب المتفاهم العرفي هو العموم
(الصفحة 78)

مسألة 16 : الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجباً وقابلاً من الطّرفين أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وإن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولّي الاثنين وعدم تولّي شخص واحد للطرفين ، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع ، فانّه لا يخلو عن إشكال غير معتدّ به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط1.

الشامل لنفس الوكيل ، وهكذا الكلام في سائر الموارد ، مثل ما إذا أعطى الوكيل الفقير دراهم يتصدّق بها على الفقراء ، فانّه لا يشمل نفسه إلاّ مع التصريح بالعموم أو ظهور اللفظ عرفاً فيه ، وكذا في بقيّة الموارد .1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد ، سواء كان هو أحد الزوجين أو غيرهما ، وسواء كان بنحو الوكالة عنهما أو عن إحدهما أو الولاية من الطرفين أو بنحو الفضولي ، كأن أوقع الفضولي عقداً بين الزوجين شخصاً ، نعم لا شبهة في أنّ الأحوط الأولى في صورة الإمكان عدم تصدّي شخص واحد للطرفين ، خصوصاً مع أهميّة النكاح عند الشارع ، ومع وجود خصوصيّتين إحداهما كون العقد انقطاعيّاً لا دائماً ، والثانية تصدّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة ، يكون هنا اشكال وصفه في المتن بأنّه غير معتدّ به ، لكنّه لا ينبغي فيه ترك الاحتياط .
والظاهر أنّ الإشكال عبارة عن أنّ النكاح المنقطع ليس كالنكاح الدائم ، بل هو من مستحدثات الشرع الإسلامي ولا يكون أمراً متعارفاً بين العقلاء ، وحينئذ فمع الشك في شرطية شيء في الصحّة وفي الانعقاد لا يجوز التمسّك بالإطلاق في الأدلّة
(الصفحة 79)

مسألة 17 : إذا وكّلا وكيلاً في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه ، ولا يكفي الظنّ . نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى ، لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه1.مسألة 18 : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط ، بل المشهور على بطلان العقد أيضاً ، وقيل : ببطلان الشرط دون العقد ، ولا يخلو من قوّة ، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى ، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ، هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر ، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر فهل يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال 1.

اللفظية ، مثل إطلاق { أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ}(1) في بابه ، بل يجري استصحاب عدم الصحّة ، ويرد عليه أنّه لا مجال له مع جريان أصالة عدم الشرطية مثلاً .1 ـ في الصورة المفروضة لا يجوز لهما المقاربة في صورة عدم حصول العلم أو الاطمئنان بحصول العقد من الوكيل ، خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب العدم ، نعم في صورة إخبار الوكيل بالايقاع كفى ، لأنّه يكون قوله حجّة في خصوص ما وكّل فيه ، كاخبار صاحب المنزل وبعض الموارد الاُخر وإن لم يكن ثقة في نفسه ، كما لا يخفى .2 ـ أمّا عدم جواز اشتراط الخيار في عقد النكاح مطلقاً لا للزوج ولا للزوجة ،
  • (1) سورة البقرة : 2/275 .

(الصفحة 80)

فمضافاً إلى أنّه اتّفاقي كما في محكيّ كشف اللثام(1) وغيره(2) بل لعلّه من ضروريات الفقه ، فلأنّه ليس معاوضة مختصة ، ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة ، ويصحّ من غير تسمية العوض ومع العوض الفاسد ، ولأنّ فيه شائبة العبارة التي لا يدخلها الخيار ، ولأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يوجب ابتذال المرأة وضررها .
وعليه فلو شرطاه بطل الشرط بلا إشكال بمقتضى ما مرّ ، وهل يبطل العقد أيضاً فيه قولان ، المشهور(3) على البطلان ، وابن إدريس(4) على الثاني ، وهو محتمل كلام المحقّق في الشرائع(5) نظراً إلى وجود المقتضي ، وفساد الشرط موجب للغوية نفسه دون العقد ، ولتحقيق الحال في أنّ الشرط الفاسد يوجب فساد العقد أم لا مقام آخر .
وامّا جواز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة فلعموم المؤمنون عند شروطهم(6) غاية الأمر أنّه مع فسخ ذي الخيار يسقط المهر المسمّى ويصير كالعقد بلا ذكر المهر ، فإن كان العقد دائماً وهو لا يعتبر فيه ذكر المهر أصلاً يتحقق الرجوع إلى مهر المثل . وامّا العقد المنقطع الذي يعتبر فيه ذكر المهر فهل يصح فيه اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال لأنّه على تقدير الفسخ وصيرورته كالعقد بلا ذكر المهر
  • (1) كشف اللثام : 7/54 .
  • (2) الروضة البهية : 5/120 ، مسالك الأفهام : 7/101 ، الحدائق الناضرة : 23/184 .
  • (3) الخلاف : 4/292 ، شرائع الإسلام : 2/330 ، مسالك الأفهام : 7/102 .
  • (4) السرائر : 2/575 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/270 و 330 .
  • (6) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الاستبصار : 3/232 ح835 ، الوسائل : 21/276 أبواب المهور ب20 ح4 .