جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 544)

مسألة 10 : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقّل من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ، ويأكلون منها ويدعون للولد ، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف ، وقد يقال : الأفضل طبخها بماء وملح وهو غير معلوم1.

ذهب (ذهباً ظ ) يتصدّق به ، وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة(1) .
ولا يكون تخصيص العقيقة بالشاة أو بدنة في مقابل الإبل ، بل لعلّ المقصود عدم إجزاء التصدّق بثمنها كما عرفت ، والظّاهر تعدّد الرواية مع رواية أبي بصير السّابقة ، ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذي فيه الرجل والورك من دون أن يكون الرجل والورك زائداً على الربع يكون عاملا بالاستحبابين ، ولا يبعُد ما أفاده الماتن(قدس سره) .
ثمّ إنّه لو لم تكن هناك قابلة اُعطي سهمها الأمّ تتصدّق به; لأنّها لا تأكل منها كما في الروايات الّتي تقدّم بعضها ، وأمّا إعطاء الأُمّ مع عدم القابلة ففي رواية عمّار الطويلة : وتعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت(2) . كما أنّ في هذه الرواية : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اُعطيت قيمة ربع الكبش .1 ـ بعد تحقّق ذبح العقيقة يتخيّر بين أن يفرّقها ويجعلها أعضاء لحماً أو مطبوخاً ، أو تُطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ففي رواية أبي خديجة المتقدّمة : «وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسّمها» الخ .
  • (1) الكافي : 6/27 ح3 ، التهذيب : 7/442 ح1768 ، الوسائل : 21/422 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح10 .
  • (2) الكافي : 6/28 ح9 ، التهذيب : 7/443 ح1771 ، الوسائل : 21/421 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح4 .

(الصفحة 545)

وفي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : عقّ عنه وأحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، وأقطع العقيقة جذاوي وأطبخها وأدعُ عليها رهطاً من المسلمين(1) .
والظّاهر أنّ المراد هو الطبخ على ما هو المتعارف ، وأمّا كون الأفضل طبخها بماء وملح فهو غير معلوم; لعدم الدّليل عليه ، وحيث إنّ أحد الأقوال في معنى الرهط هو ما فوق العشرة إلى الأربعين ، فالأفضل أن تكون الجماعة اللاتي يدعون إليها أقلّ من العشرة ، خصوصاً مع رواية عمّار المشتملة على قوله (عليه السلام) : وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل(2) الحديث .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : و ـ يعني يكره ـ أن يكسر شيء من عظامها ، بل يفصل أعضاؤها(3) . والأخبار في هذا المجال مختلفة فبعضها يدلّ على الجواز من دون كراهة ، بل على الأمر بالكسر ، مثل :
رواية الفقيه مرسلا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئلَ عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت(4) .
وبعضها يدلّ على النهي عن الكسر ، مثل : رواية الكاهلي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : العقيقة يوم السّابع ، وتعطى القابلة الرجل مع الورك ، ولا يكسر العظم(5) . ومقتضى الجمع الحمل على الكراهة .
  • (1) الكافي : 6/27 ح1 ، التهذيب : 7/442 ح1766 ، الوسائل : 21/421 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح8 .
  • (2) الكافي : 6/28 ح 1 ، التهذيب : 7/443 ح 1771 ، الوسائل : 21/421 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 4 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/345 .
  • (4) الفقيه : 3/314 ح1524 ، الوسائل : 21/424 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح17 .
  • (5) الكافي : 6/29 ح11 ، التهذيب : 7/443 ح 1772 ، الوسائل : 21/421 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح5 .

(الصفحة 546)

مسألة 11 : لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالأُجرة مع عدم الإنحصار بها ، بل ومع الإنحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة باجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال ، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وإن علا موسرين تعيّن على الأمّ إرضاعه مجاناً ، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له ، وتكون الأُجرة أو النفقة عليها1.

ثمّ إنّه يستحبّ الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور ، وهو كثير ، وذكر في الجواهر : أنّ ما اشتهر بين السّواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نقف عليه في شيء ممّا وصل إلينا من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب ، والله العالم(1) .1 ـ في هذه المسألة صور :
الأولى : صورة عدم الإنحصار بها ، وفي هذه الصّورة لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا باُجرة ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر(2) بين أصحابنا الإماميّة ، ويظهر منه عدم توقّف حفظ نفس الولد وحياته على إرضاع اللّباء ، وهو أوّل ما يحلب مطلقاً أو إلى ثلاثة أيّام ، كما أفتى به الفاضل(3) والشهيد(4) ولعلّه لأنّه لا يعيش بدونه ، وهو كما ترى .
  • (1) جواهر الكلام : 31/271 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/272 .
  • (3) قواعد الأحكام : 2/51 .
  • (4) اللمعة الدمشقية : 120 .

(الصفحة 547)

والدّليل على عدم الوجوب في هذه الصورة ظاهر قوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ}(1) فإنّه يظهر منه أنّ الإرضاع إنّما هو باختيارهنّ ، والقدر المسلّم إنّما هي هذه الصورة ، وقوله تعالى : {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(2) .
ورواية سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرضاع؟ فقال : لا تُجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتُجبر اُمّ الولد(3) .
الثانية : صورة الإنحصار وإمكان حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، وفي هذه الصورة أيضاً لا يجب على الأُم الإرضاع لغرض إمكان حفظ الولد من غير لبن الأمّ ، ووجود الأمن من الضرر عليه ، وجريان أدلّة عدم الوجوب في الصورة الأولى في هذه الصورة أيضاً .
الثالثة : لو فُرض الإنحصار بها وتوقّف الأمن من الضرر على إرضاع الأُمّ ، لكن لا يجب عليها الإرضاع مجّاناً بل لها المطالبة بالاُجرة ، كما تدلّ عليه الآية والرواية المتقدّمتان ، غاية الأمر أنّ الاُجرة في مال الولد إن كان له مال ، وفي مال الأب مع يساره إن لم يكن له مال ، بل ربّما يُقال : بثبوت الأُجرة عليه ولو مع إعساره ، ولكنّه يدفعه أنّ الاُجرة من الإنفاق الذي لا يجب مع الإعسار ، كما أنّه ربّما يُقال : بثبوت الأُجرة على الأب ، وإن كان للولد مال يمكن أن يصرف في أُجرة الرضاع ، نظراً إلى إطلاق الآية المتقدّمة ، حيث إنّ المخاطب فيها الأب ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في الوجوب عليه بين وجود المال للولد وعدمه ، كما يدلّ عليه قوله تعالى أيضاً :
  • (1 ، 2) سورة الطلاق : 65/6 .
  • (3) الكافي : 6/40 ح4 ، التهذيب : 8/107 ح 362 ، الفقيه : 3/83 ح 297 و ص 308 ح 1486 ، الوسائل : 21/452 ، أبواب أحكام الأولاد ب68 ح1 .

(الصفحة 548)

{وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(1) .
نعم ، لو مات الأب وجب من مال الولد لمرسلة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي ممّا يرث من أبيه وأُمّه(2) .
وفي رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) الواردة في مورد الرواية المتقدّمة مثل ذلك إلاّ أنّه قال : ممّا يرث من أبيه وأنّه حظّه(3) .
وفي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك إمرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله(4) .
والجواب أمّا عن الروايات فواضح; لأنّ المفروض فيها صورة عدم الأب ، والكلام إنّما هو مع وجوده ، وأمّا الآيتان فالمقصود منهما عدم وجوب الإرضاع مجّاناً ، وأمّا أنّ الأُجرة من مال من فلا دلالة فيهما عليه ، ويؤيّده أنّ الرضاع والإرضاع حقيقتهما النفقة والإنفاق ، ولا وجه للوجوب على الأب مع الإعسار ، وإن أبيت إلاّ عن إطلاق الآيتين ـ خصوصاً الثانية بلحاظ التعبير عن الولد بالمولود له ، الّذي فيه تنبيه حسن على كون الولد حقيقة له ، ولذا نسب إليه دون أُمّه ووجبت نفقته عليه ـ نقول بإنصرافهما عن صورة ثبوت المال للولد; لعدم حاجته
  • (1) سورة البقرة : 2/233 .
  • (2) الكافي : 6/41 ح5 ، التهذيب : 7/447 ح 1792 ، الوسائل : 21/456 ، أبواب أحكام الأولاد ب71 ح2 .
  • (3) التهذيب : 8/106 ح359 ، الوسائل : 21/456 ، أبواب أحكام الأولاد ب71 ح3 .
  • (4) الكافي : 6/41 ح7 ، التهذيب : 8/106 ح356 ، الوسائل : 21/456 ، أبواب أحكام الأولاد ب71 ح1 .