جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 47)

مسألة 26 : يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره1.مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ

الشرع(1) . وعن المسالك أنّ هذا القول ليس ببعيد(2) .
هذا ، ولكن الظاهر هو الأوّل ، لأنّ جعل الشهادة متوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة شاهد على أنّ الشارع لا يرى إثبات الزنا الذي هو أمر قد يتفق غالباً ، ولا يكون تحمل الشهادة أمراً واجباً ، وحينئذ فالشهادة إنّما تكون في إحدى الصورتين المذكورتين آنفاً .1 ـ لا شبهة في جواز نظر المرأة إلى الصّبي المميّز فضلاً عن غير المميز مع عدم ثوران الشهوة وعدم ترتبه على النظر إليه لا منها ولا إليه ، ولا يختصّ ذلك بسنّ خاص .
نعم ، إذا ترتّب عليه الثوران فإن كان الترتب فعليّاً فلا شبهة في عدم الجواز ، وامّا إذا لم يكن الترتّب فعليّاً بل كان النظر منهما موجباً للثوران بالقوة فمقتضى الاحتياط كما في المتن الترك ، والوجه فيه رعاية مذاق الشرع ، حيث إنّ الشارع لا يرضى بذلك بعد كون المنظور إليه أجنبيّاً وإن كان صبيّاً، وكون النظر موجباً لثوران الشهوة وان لم يكن بالفعل بل بالقوّة ، كما يظهر من ملاحظة الموارد المختلفة ، فتدبّر .
  • (1) جواهر الكلام : 29/89 .
  • (2) مسالك الأفهام : 7/50 ـ 51 .

(الصفحة 48)

والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستر عنها ، وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين ، وهو مشكل . نعم الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى والأسواق ومواقع تردّد تلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ ، ولا يجب غضّ البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان1.

1 ـ على المشهور كما في الحدائق(1) ، قال المحقّق في الشرائع : ويجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعورهنّ ، لأنّهن بمنزلة الاماء(2) . ويدلّ عليه ما رواه السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ(3) . ويؤيده خبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة ، الحديث(4)والضعف على تقديره منجبر باستناد المشهور ، كما لا يخفى ، وفي مقابل المشهور ابن إدريس(5) والعلاّمة في المختلف(6) وكشف اللثام(7) .
هذا ، وظاهر عبارة الشرائع أنّ علّة الجواز كونهنّ بمنزلة الاماء ، واحتمل الجواهر في هذه العلّة أمرين :
  • (1) مسالك الأفهام : 7/43 ، الحدائق الناضرة : 23/58 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/269 .
  • (3) الكافي : 5/524 ح1 ، الوسائل : 20/205 ، أبواب مقدّمات النكاح ب112 ح1 .
  • (4) قرب الاسناد: 62، الوسائل: 20 / 205، أبواب مقدّمات النكاح ب112 ح2 .
  • (5) السرائر : 2/610 .
  • (6) مختلف الشيعة : 7/110 .
  • (7) كشف اللثام : 7/23 .

(الصفحة 49)

أحدهما : كونهنّ بمنزلة الاماء للمسلمين باعتبار كونهنّ فيئاً لهم ، وإن حرم عليهم بالعارض نكاحهنّ تبعاً لذمّة الرجال كالأمة المزوّجة .
ثانيهما : كونهنّ بمنزلة الاماء للغير ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام(1) . وخبر زرارة عنه (عليه السلام) : لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه(2) ، بناء على جواز النظر إلى أمة الغير كما صرّح(3) به بعضهم(4) ، ولكنّ الظاهر أنّ الدليل هي الرواية .
ولكنّ الظاهر أنّ الحكم لا يختصّ بالرؤوس والأيدي ، بل يعمّ جميع المواضع التي لم يكن من عادتهنّ التستّر ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بنساء أهل الذمة بل الكفّار في هذه الجهة سواء . نعم لا ينبغي الارتياب في اختصاص الحكم بالجواز بما لم يكن هناك تلذّذ وريبة ، لملاحظة مذاق الشرع في ذلك ، وقد فسّر الريبة بخوف الوقوع في الحرام . ولكن في محكيّ كشف اللّثام التفسير بأنّه ما يخطر بالبال من النظر دون التلذّذ ، ثم قال : أو خوف افتتان(5) ، والمذكور في كلام التذكرة أيضاً الثلاثة(6) ، قال في الجواهر : ويمكن تعميم الريبة للافتتان ، لأنّها من «راب» إذا وقع في الاضطراب ، فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا وفي التحرير(7)
  • (1) الكافي : 5/358 ح11 ، الوسائل : 20/545 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب8 ح1 .
  • (2) الكافي : 6/174 ح1 ، الوسائل : 22/266 ، أبواب العدد ب45 ح1 .
  • (3) الروضة البهية : 5/98 ، مسالك الأفهام : 7/44 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/68 ـ 69 .
  • (5) كشف اللثام : 7/23 .
  • (6) تذكرة الفقهاء : 2/574 .
  • (7) تحرير الاحكام : 2 / 3 .

(الصفحة 50)

وغيرهما لذلك(1) .
أقول : والظاهر صحّة تفسير المتن كما في الجواهر .
ثم إنّه هل تلحق بهنّ نساء البوادي والقرى من الأعراب ممّن جرت عادتها على عدم التستّر ، نظراً إلى أنّهنّ لا ينتهين إذا نهين ، الوارد في خبر عباد بن صهيب ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني والصدوق كما ذكرنا : ورواه في العلل عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر أهل الذمّة بدل العلوج(2) ، ثمّ قال : الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة .
أقول : لو أخذ بمقتضى هذا التعليل الذي كان الظاهر فيه أن يقول بدل الضمير المذكّر : المؤنث كما لا يخفى ، لكان اللازم جواز النظر إلى نساء البلد أيضاً في صورة عدم الانتهاء بالنهي ، كما هو الحال في زمان الطاغوت الماضي بحمد الله ، والالتزام بذلك ـ بالإضافة إلى كلّ امرأة أجنبية إذا كانت كذلك ـ مشكل ، والظاهر أنّه لا مانع من الحكم باللحوق، وإلاّفاستظهارجوازالتردّدفي مواقع تردّدتلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر اليهنّ لابدّ وأن يكون منشأه العسر والحرج ، وفي مثله ينبغي الاقتصار على موارد الحرج الشخصي على ما بيّناه في تلك القاعدة في محلّها ، والاقتصار على تلك الموارد مشكل ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) جواهر الكلام : 29/70 .
  • (2) الكافي : 5/524 ح1 ، الفقيه : 3/300 ح 1438 ، علل الشرائع : 565 ح 1 ، الوسائل : 20/206 ، أبواب مقدّمات النكاح ب113 ح1 .

(الصفحة 51)

مسألة 28 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً ، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها ، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدّة ، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها ، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ، كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص ، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الإختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاُولى1.

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الاُولى : في أصل الجواز في الجملة ، فنقول : ذكر صاحب الجواهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّه يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وان لم يستأذنها وكفيها ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، كالنصوص من الطرفين(1) .
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إليها؟ قال : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن(2) .
ومنها : صحيحة هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم ، عن
  • (1) جواهر الكلام : 29/63 ـ 64 .
  • (2) الكافي : 5/365 ح1 ، الوسائل : 20/87 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح1 .