جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 94)

ولا على الثّيبة الرشيدة ، ومحلّ الخلاف خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوّج ، أو تزوّجت ولم توطأ ، أو وطئت دبراً أو ذهبت بكارتها بغير الجماع ، وكان الأب أو الجدّ كاملاً حاضراً ، أمّا إذا لم يكونا أو كانا غائبين غيبة منقطعة أو ناقصين بجنون أو رقّ أو كفر مع إسلامهما فلا ولاية لأحد عليها مسلّماً .
وفي محلّ البحث ومورد النزاع أقوال متعدّدة :
أحدها : ما هو المشهور بين القدماء والمتأخّرين(1) بل عن المرتضى في الإنتصار والناصريات الإجماع عليه(2) ، وهو استقلالها وانتفاء الولاية عنها لا مستقلاًّ ولا منضمّاً ، ويدلّ عليه جملة من الآيات الشريفة والروايات المأثورة .
أمّا الآيات فمثل قوله تعالى في المعتدّات من الوفاة : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بالمَعْرُوفِ}(3) وقوله تعالى فيهنّ أيضاً : { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف}(4) وقوله تعالى فيهنّ : { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنَ يَتَراجَعَا}(5) ، وغير ذلك(6) .
وامّا الروايات :
فمنها : صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها
  • (1) السرائر : 2/561 ، كشف الرموز : 2/112 ، الروضة البهية : 5/112 ، رياض المسائل : 6/393 .
  • (2) الانتصار : 283 ـ 284 ، الناصريات : 320 .
  • (3) سورة البقرة : 2/234 .
  • (4) سورة البقرة : 2/240 .
  • (5) سورة البقرة : 2/230 .
  • (6) سورة البقرة : 2/232 .

(الصفحة 95)

غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز(1) . وقد يناقش في دلالتها بمنع كون البكر مالكة أمرها وغير مولّى عليها ، فانّه أوّل الكلام ومنع إفادة المفرد المعرّف العموم ، ودعوى كون المراد من ملك النفس غير ظاهر ممنوعة .
هذا ، والظاهر أنّ المراد بمالكية المرأة نفسها إمّا الملكية في غير النكاح من البيع والشراء والعتق وإعطاء المال ما شاءت وإمّا انقضاء دوران صغرها وحصول البلوغ لها ، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد بها المرأة الحرّة غير الأمَة .
ويؤيّد هذا الاحتمال الأوّل ، وكذا يدلّ على هذا القول أيضاً رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليّها(2) . بناء على كون قوله (عليه السلام) : تبيع وتشتري إلخ تفسيراً لكونها مالكة أمرها لا أمراً آخر زائداً عليها ، وعلى ذلك فيكون قوله (عليه السلام) : «غير السفيهة ولا المولّى عليها» تفسيراً لمالكية المرأة نفسها ، فإنّ السفيهة لا تكون مالكة لنفسها لممنوعيتها من التصرّفات المالية ، وكذا المولّى عليها التي يكون المراد منها المجنونة .
وإن أبيت إلاّ عن كون لفظ الغير للاستثناء والاستثناء أيضاً متصل كما هو ظاهر الكلام ، يكون المراد من المالكة البالغة التي هي أعمّ من الثيِّبة والبكر ، ولا يكون الاستدلال متوقّفاً على إفادة المفرد المعرّف للعموم ، فانّه لا يفيد إلاّ نفس الطبيعة ، ومقتضى الإطلاق عدم التقييد بالثيّبة ، فالرواية تامّة من حيث الدلالة ومعتبرة من
  • (1) الفقيه : 3/251 ح1197 ، الكافي : 5/391 ح 1 ، التهذيب : 7/377 ح 1525 ، الإستبصار : 3/232 ح 837 ، الوسائل : 20/267 ، أبواب عقد النكاح ب3 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/378 ح1530 ، الاستبصار : 3/234 ح842 ، الوسائل : 20/285 ، أبواب عقد النكاح ب9 ح6 .

(الصفحة 96)

حيث السند .
ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها(1) .
ومنها : رواية سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها(2) .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً(3) .
ومنها : المرسلة عن ابن عبّاس إنّ جارية بكراً جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت : إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال (صلى الله عليه وآله) : أجيزي (اختري خ ل) ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحي من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي ، ولكن أردت أن اُعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء(4) .
ومنها : رواية صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : إفعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً . قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر (عليه السلام) ،
  • (1) التهذيب : 7/380 ح1535 ، الوسائل : 20/284 ، أبواب عقد النكاح ب9 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/380 ح1538 ، الاستبصار : 3/236 ح850 ، الوسائل : 20/285 ، أبواب عقد النكاح ب9 ح4 .
  • (3) الكافي : 5/392 ح3 ، الوسائل : 20/270 ، أبواب عقد النكاح ب3 ح8 .
  • (4) مستند الشيعة : 16/109 ، جواهر الكلام : 29/177 ، ويراجع سنن ابن ماجة : 1/602 ، سنن النسائي : 6/87 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7/117 ـ 118 .

(الصفحة 97)

فقال : إفعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها حظّاً(1) .
هذا ، وقد وردت جملة من الروايات في النكاح المنقطع ، مثل :
رواية الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال : لا بأس(2) .
وخبر القماط قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(3) .
ومرسلة أبي سعيد القمّاط ، عمّن رواه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها فافعل ذلك؟ قال : نعم ، واتّق موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك؟ قال : وإن رضيت فانّه عار على الأبكار(4) .
القول الثاني : ما ذهب إليه الصدوق(5) والشيخ(6) وجماعة(7) على ما قيل ، بل مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين(8) من سقوط أمرها مع الأب أو الجدّ للأب في الدائم والمنقطع ، وحكي عن السرائر أنّ الشيخ حكم بسقوط الولاية مع غيبتهما
  • (1) التهذيب : 7/379 ح1534 ، الوسائل : 20/284 ، أبواب عقد النكاح ب9 ح2 .
  • (2) التهذيب : 7/254 ح1098 ، الاستبصار : 3/145 ح526 ، الوسائل : 21/34 ، أبواب المتعة ب11 ح9 .
  • (3) التهذيب : 7/254 ح1097 ، الاستبصار : 3/145 ح525 ، الوسائل : 21/33 ، أبواب المتعة ب11 ح6 ، رجل قِشْب : لا خير فيه (الصحاح للجوهري) .
  • (4) التهذيب : 7/254 ح1096 ، الوسائل : 21/33 ، أبواب المتعة ب11 ح7 .
  • (5) الهداية : 260 ، الفقيه : 3/250 ـ 251 ذح 1193.
  • (6) النهاية : 465 .
  • (7) كالقاضي في المهذّب : 2/194 ـ 195 ، وإبن أبي عقيل على ما حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/118 .
  • (8) جامع المقاصد : 12/126 ، نهاية المرام : 1/77 ، الوافي : 21/405 .

(الصفحة 98)

عنها وإن كانا على مسافة قريبة(1) بل فيه أيضاً أنّه قد رجع عن هذا المذهب بالكليّة في كتاب التبيان(2) الذي صنّفه بعد كتبه جميعها ، واستحكام علمه وسيره للأشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها(3) ، وكيف كان فالدليل على هذا القول ظاهر جملة من الروايات مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب(4) .
ورواية الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها ، وأمّا الثيب فانّها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها(5) .
ورواية إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلاّ برضا منها(6) .
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلاّ بإذن آبائهنّ(7) .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها ،
  • (1) الخلاف : 4/278 .
  • (2) التبيان : 2/273 .
  • (3) السرائر : 2/563 .
  • (4) الكافي : 5/393 ح2 ، التهذيب : 7/380 ح1537 ، الاستبصار : 3/235 ح849 ، الوسائل : 20/273 ، أبواب عقد النكاح ب4 ح3 .
  • (5) الكافي : 5/394 ح5 ، الوسائل : 20/269 ، أبواب عقد النكاح ب3 ح6 .
  • (6) التهذيب : 7/380 ح1536 ، الاستبصار : 3/235 ح848 ، الوسائل : 20/284 ، أبواب عقد النكاح ب9 ح3 .
  • (7) الفقيه : 3/250 ح1190 ، الوسائل : 20/277 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح5 .