جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 241)

مسألة 10 : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنّه لا فرق بين النسبيّتين منهما أو رضاعيتين1.مسألة 11 : إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الاذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاّحقة2

1 ـ والوجه في ذلك إطلاق عنواني العمّة والخالة ، وكذا بنت الأخ وبنت الاُخت الشامل للدنيا والعليا ، كما أنّه لا فرق بمقتضى الإطلاق بين أن تكونا للأب والاُمّ أو للأب وحده أو للاُمّ وحدها ، كما أنّه لا فرق بين النسبية والرضاعية للصدق في كلتيهما .2 ـ إذا أذنت العمّة أو الخالة في نكاح بنت الأخ أو الاُخت ثمّ رجعتا عن الإذن الذي صدر منهما ، فإن كان الرجوع قبل العقد عليهما بطل الإذن السابق; لأنّ الرجوع عنه يصيّره كالعدم ، وإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان; لأنّه بمنزلة رجوع المالك عن الاذن في بيع ملكه بعد تحقّق البيع ، وبعبارة اُخرى العقد الذي وقع صحيحاً لا ينقلب عمّا هو عليه بعد الرجوع .
ودعوى كون الاذن المفيد ما لم يتعقّبه الرجوع ولو بعد العقد خلاف ظاهر الأدلّة والروايات(1) . بل يوجب التزلزل دائماً لاحتمال تعقّب الرّجوع ، فتدبّر .
بقي الكلام في الفرع المذكور في الذيل ، وهو ما إذا لم يبلغه الرجوع وتزوّج ، والظاهر أنّ المراد وقوع التزويج في حال الرجوع واقعاً ، غاية الأمر عدم البلوغ
  • (1) الوسائل : 20/487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 .

(الصفحة 242)

مسألة 12 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الاُخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط ، إذناً . نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد ، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط1.

إليه ، وأنّ وقوع العقد كان مبتنياً على اعتقاد عدم الرجوع أو استصحاب العدم في صورة الشك في الرجوع وعدمه ، وقد حكم في المتن بأنّ الإجازة اللاحقة تؤثّر في صحّة العقد ، نظراً إلى أنّ اعتبار رضاهما ولو بعد العقد يكفي في الصحّة ، كالعقد الفضولي الذي كان مقروناً بردّ المالك قبله ونهيه عنه ، ثمّ تعقّبه الرضا وتأخّرته الإجازة ، فانّ الظاهر فيه الصحّة ، وهذا بخلاف ما إذا كان صحيحاً لاقترانه بالرضا ثمّ تعقبه الردّ والنهي ، فانّه لا يؤثّر في البطلان بوجه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ الظاهر أنّ اعتبار إذن العمّة والخالة في نكاح بنت الأخ أو الاُخت ليس بنحو ثبوت الحقّ لهما ، حتّى يكون قابلاً للسقوط بالإسقاط الذي هو أقلّ آثار الحقّ ومن مقوّماته ، وإن كان المنشأ في ذلك حفظ احترامهما وتجليلهما ، إلاّ أنّ ذلك لا يستلزم كون اعتبار الإذن بنحو الحقّية بعد كون مقتضى إطلاق الأدلّة الاعتبار ولو بعد الإسقاط ، إلاّ أن يقال بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة .
وعلى ما ذكرنا فلو اشترط في ضمن عقد العمّة أو الخالة أن لا يكون لهما حقّاً راجعاً إلى اعتبار اذنهما ، فهذا الشرط لا يؤثّر شيئاً لعدم ثبوت الحقّ ولو مع عدم الاشتراط ، لما عرفت من إطلاق اعتبار الإذن ولو مع الإسقاط .
ولو اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو
(الصفحة 243)

مسألة 13 : لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الاُخت وشكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت وشك في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة1.مسألة 14 : لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق ، وإن كان رجعيّاً لم يجز بلا إذن منهما إلاّ بعد انقضاء العدّة2

الاُخت ، فان رجع قبول هذا الشرط إلى الإذن الفعلي في ذلك بحيث كان المشروط هو الاذن فالشرط صحيح ، لكن لو تحقّق الرجوع عنه قبل العقد على بنت الأخ أو الاُخت لم يصحّ العقد ، وإن كان الرجوع مخالفاً للشرط وغير جائز; لأنّ المشروط هو الاذن الباقي إلى حين العقد كما لايخفى . وإن كان المشروط هو سقوط اعتبار إذنهما بحيث لم يؤثّر الرجوع بعده أصلاً ، فالظاهر بطلان هذا الشرط لكونه مخالفاً لحكم الله ، والشرط في هذه الصورة غير نافذ ولو كان في ضمن العقد اللازم .1 ـ وجه الحكم بالصحّة في الفرض الأوّل واضح ، وهو جريان أصالة الصحة مع الشك فيها ، وأمّا في الفرض الثاني فالظاهر أيضاً أنّ الوجه في الحكم بالصحّة جريان أصالتها في جميع الفروض المتصوّرة ، وهو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولاً أو تاريخ أحدهما معلوماً ، حتى فيما إذا كان تاريخ التزويج بابنة الأخ أو الاُخت معلوماً وتاريخ الآخر مجهولاً ، فانّ أصالة تأخّر الحادث لا تثبت سبق وقوع العقد على العمّة والخالة حتّى يحتاج إلى الإذن ، كما لايخفى .2 ـ لو كان طلاق العمّة أو الخالة بائناً ولم يكن للزوج فيه الرجوع يصحّ العقد على بنتي الأخ أو الاُخت بمجرّد الطلاق . نعم في خصوص طلاق الخلع إشكال من
(الصفحة 244)

مسألة 15 : لا يجوز الجمع في النكاح بين الاُختين نسبيتين أو رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ تزوّج باُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل ، سواء دخل بالاُولى أو لا ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معاً1.

جهة أنّ الزوج لا يكون له فيه حقّ الرجوع ابتداءً إلاّ بعد رجوع الزوجة في بذلها من المهر أو غيره ، ويمكن أن يقال : بأنّ رجوع الزوجة في البذل المستلزم لجواز رجوع الزوج في الطلاق إذن منها في نكاح بنت الأخ أو الاُخت ، خصوصاً مع علمها بأنّ الزوج يريد تزويجها ، فتدبّر جيّداً .
هذا كلّه في الطلاق البائن ، وأمّا في الطلاق الرجعي فحيث أنّ المطلّقة رجعية بحكم الزوجة والزوجية كأنّها باقية ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ بعض ما يتحقّق به الرجوع لا يحتاج إلى قصد الرجوع به كالوطء مثلاً ، فلا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت بلا إذن منهما إلاّ بعد انقضاء العدّة وعدم إمكان الرجوع ، كما لايخفى .1 ـ في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : ما إذا كان عقد إحدى الاُختين قبل الاُخرى ، والحكم ببطلان الثاني مستفاد من قوله تعالى: { وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}(1) . ويستفاد من الروايات(2) الكثيرة المتعرّضة لبعض فروع المسألة أنّ أصل المسألة كان مفروغاً عنه عند الرواة السائلين ، فلا مجال للإشكال فيه كما أنّ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق في الحكم المزبور بين الدوام والانقطاع أو بالاختلاف ، كما أنّه لا فرق بين الدخول
  • (1) سورة النساء : 4/23 .
  • (2) الوسائل : 20/472 ـ 486 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب24 ـ 29 .

(الصفحة 245)

بالاُولى أم لا ، كما أنّه لا فرق بين إذن الاُولى وعدمه ، فالبطلان للثاني بطلان مطلق ولا تصحّحه الإجازة .
الثاني : ما لو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد ، كما إذا كان القبول منه بالإضافة إلى الإيجابين بلفظ واحد ، أو كان أحد العقدين صادراً منه والآخر من وكيله في زمان واحد ، ففي أمثال هذه الموارد يبطلان معاً لعدم إمكان صحّة الجميع ، والترجيح من غير مرجّح مع التبعيض ، فلا محيص إلاّ عن الحكم ببطلان كلا العقدين ، كما هو واضح .
تتمّتان :
الاُولى : يجوز العقد على إحدى الاُختين في عدّة البائن للاُخرى من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما ، فيجوز حينئذ متعة إحدى الاُختين ، فإذا انقضى أجلها عقد على الاُخرى وإن كانت في العدّة; لعدم إمكان الرجوع في عدّة المتعة; لأنّها من عدّة البائن وهو طريق الجمع بين الاُختين على الدوام ، كما يفعله بعض المتدينين من الروحانيين وغيرهم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في رواية منصور الصيقل : لا بأس بالرجل أن يتمتّع اُختين(1) لا أن يكون المراد الجمع في زمان واحد .
الثانية : قال المحقّق في الشرائع بعد حكاية القول ببطلان كلا العقدين في صورة اقترانهما : وروي أنّه يتخيّر أيّتهما شاء ، والأوّل أشبه ، وفي الرواية ضعف(2) .
وأشار بالرواية إلى ما رواه الكليني ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
  • (1) التهذيب : 7/288 ح1211 ، الإستبصار : 3/171 ح624 ، الوسائل : 20/481 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب27 ح2 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/290 .