جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 147)

مسألة 1 : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل

هذا ، ولكنّ الظاهر اللحوق بالصحيح; لأنّ الندرة لا توجب الانصراف; لأنّ الندرة إنّما هي بحسب الوجود ، والصحيحة المزبورة لا دلالة لها على إرادة القيديّة ، مع أنّ الظنّ الحاصل من الاستقراء يقتضي المشاركة للصحيح مطلقاً ، ولذا قوّى في المتن لحوق وطء الشبهة بالوطء الصحيح .
بقي في هذه المسألة أمران :
الأوّل : أنّه لو درّ اللبن من الإمرأة من دون نكاح وما يلحق به ، ففي المتن أنّه لم ينشر به الحرمة ولو كانت ذات فحل ، والسرّ فيه أنّه يعتبر في الرضاع المحرّم أن يكون اللبن منسوباً ومضافاً إلى فحل; ولذا وقع السؤال في مثل الصحيحة المتقدّمة عن لبن الفحل ، ويكفي في ذلك الانتساب ولو لم يكن وطء أصلاً ، كسبق الماء إلى فرج حليلته ولو لم يكن هناك وطء .
الثاني : اعتبار الولادة وكون اللبن بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى كما في المتن ، لأن إضافة اللبن إلى الفحل إنّما هي باعتبار الولادة منه; لأنّه مع عدمها لا يضاف اللبن إليه ولو كان الدرّ مقروناً بالحمل .
هذا ، مضافاً إلى أنّ المتبادر من الرضاع هو الرضاع بعد الولادة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ مقتضى أصالة عدم التحريم في الرضاع غير الناشئ عن الولادة عدمه بدونها ، فالحقّ ما أفاده في المتن .
(الصفحة 148)

كونه للأوّل1.

1 ـ قال في الجواهر بعد الحكم بعدم اعتبار بقاء المرأة في حبال المرء في نشر الحرمة بالرضاع : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المسالك(1) وغيرها(2) أنّه لا فرق بين أن يرتضع في العدّة ولا بعدها ، ولا بين طول المدّة وقصرها ، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه ، لأنّه لم يحدث ما يحال اللبن عليه ، فهو على استمراره منسوب إليه(3) انتهى .
هذا فيما لو لم تتزوّج بالزوج الثاني ، وأمّا لو تزوّجت به فإن لم يدخل بها أو دخل ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل يكون نشر الحرمة بالإضافة إلى الزوج الأوّل .
قال المحقّق في الشرائع : إمّا لو انقطع ثمّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأوّل ، ولو اتّصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل وما بعد الوضع للثاني(4) .
أقول : أمّا عدم كون ما قبل الوضع للثاني فواضح بعد عدم تحقّق الولادة منه قبله ، وأمّا كون ما بعد الوضع للثاني ، فامّا للاجماع من الكلّ كما عن التذكرة(5) وإمّا لانقطاع الأوّل بولادة الثاني ، فإنّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره ، ولكنّه
  • (1) مسالك الأفهام : 7/210 .
  • (2) الحدائق الناضرة : 23/327 ، جامع المقاصد : 12/206 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/267 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/282 .
  • (5) تذكرة الفقهاء : 2/616 .

(الصفحة 149)

الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة1.

استشكل فيه في الجواهر(1) بما ترجع عمدته إلى أنّ العرف إن تمّت دعواه على وفق ما ذكر ، وإلاّ فيمكن دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الافراد ، وحكمه حينئذ نشر الحرمة بالنسبة إليهما معاً ; لإطلاق أدلّة الرضاع وعدمه مطلقاً بظهور اعتبار وحدة اللبن ، وإلاّ كان كمن ارتضع من لبن في أثناء كلّ رضعة من لبن آخر ، واحتمل أقوائية هذا الاحتمال .
هذا ، والظاهر في المتن نقصان العبارة ، وأنّ اللازم مكان قوله : «وإن تزوّجت» إلى آخره وكذا إن تزوّجت ، فتأمّل .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : ولابدّ من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور(2)تحقيقاً لمسمّى الارتضاع ، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر(3). والظاهرارتضاؤه لهذاالقول الذي نسبه إلى المشهور، والدليل عليه ما أفاده من عدم تحقّق مسمّى الارتضاع تحقيقاً إلاّ به ، وخبر زرارة ، عن الصادق (عليه السلام)قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين(4) . قال في الجواهر : وهو نصّ في المطلوب وإن كان ظاهره غير مراد(5) .
  • (1) جواهر الكلام : 29/268 ـ 269 .
  • (2) الخلاف: 5 / 110 ، الجامع للشرائع: 435، قواعد الأحكام: 2 / 10 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (4) التهذيب : 7/317 ح1310 ، الاستبصار : 3/197 ح713 ، الفقيه : 3/305 ح 1477 ، الوسائل : 20/386 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح8 .
  • (5) جواهر الكلام : 29/294 .

(الصفحة 150)

الثالث : أن تكون المرضعة حيّة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة1.

أقول : بل هو ظاهر في أنّه كان المفروغ عنه عند السائل إعتبار كون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، وعليه فلا يكفي ما هو المعمول المتعارف في هذه الأزمنة من وضع اللبن وما يشابهه في قارورة صغيرة وشرب الطفل من تلك القارورة ، فما عن بعض العامّة(1) من الحرمة بالسعوط أيضاً نظراً إلى أنّ الدماغ جوف للتغذّي كالمعدة فانّما يمكن توجيهه على بعض مبانيهم الفاسدة ، كما لا يخفى .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الأصل عدم تحقّق الرضاع المحرّم بغير الكيفية المذكورة ، فتأمّل هذا ، وحكي عن الإسكافي(2) والشيخ في موضع من المبسوط(3) إعتبار الوجور لمرسلة الصدوق ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : وجور الصبي بمنزلة الرضاع(4) . وهذا النحو من الإرسال وإن لم يكن قادحاً في الحجّية من مثل الصدوق عندنا إلاّ أنّ اعراض المشهور يقدح فيها ، فالحقّ مع المشهور كما في المتن .1 ـ لأنّها بالموت تخرج عن عنوان المرضعة و{ أَرْضَعْنَكُمْ}(5) وأمثالهما ، مضافاً إلى الأولوية القطعية بالإضافة إلى النائمة والغافلة والمغمى عليها ، ولكن مع ذلك تردّد فيه المحقّق في الشرائع(6) . والظاهر ما ذكرنا ، ولا فرق بين الميتة من الأوّل أو
  • (1) الأم : 5/31 ، المغني لابن قدامة : 9/195 ، الشرح الكبير : 9/202 ، المجموع : 19/321 ـ 322 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/38 .
  • (3) المبسوط : 5/295 .
  • (4) الفقيه : 3/308 ح1485 ، الوسائل : 20/394 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب7 ح3 .
  • (5) سورة النساء : 4/23 .
  • (6) شرائع الإسلام : 2/283 .

(الصفحة 151)

الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع1.

في الأثناء .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : الشرط الثالث أن يكون في الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع ، لقوله (عليه السلام) : لا رضاع بعد فطام . وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصحّ أنّه لا يعتبر(1) . . . فهنا مقامان :
المقام الأوّل : في اعتبار أن يكون المرتضع في أثناء الحولين; ونفى في الجواهر الخلاف المعتدّ به فيه ، بل ذكر أنّ الاجماع بقسميه(2) عليه(3) . ويدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع بعد فطام ، الحديث(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق (عليه السلام) قال : لا رضاع بعد فطام(5) . ومعناه كما في محكيّ الفقيه أنّه إذا رضع الصبيّ حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اُخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع; لأنه رضاع بعد فطام(6) أي بعد بلوغ
  • (1) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (2) الخلاف : 5/99 ، غنية النزوع : 335 ، السرائر : 2/519 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/296 .
  • (4) الكافي: 5/443 ح5، أمالي الصدوق : 461 ح614 ، الوسائل : 20/384 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح1 .
  • (5) الكافي : 5/443 ح1 ، الوسائل : 20/385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح2 .
  • (6) الفقيه : 3/306 ذ ح 1468 ، الوسائل : 20/387 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 9 .