جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 205)

فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك ، وهما محرّمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك . وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها اُختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2
ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت اُمّهم ، واُمّ عمّ واُمّ عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا اُمّ خال واُمّ خالة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الاُمّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول :  لا3 .

1 ـ في هذا المثال تصير الزوجة المرضعة بلبنك أخاها النسبي اُختاً له ، حيث إنّه يصير المرتضع ولداً لك ، فالزوجة اُخت لولدك واُخت الولد في باب النسب محرّمة ، إمّا لأجل كونها ولداً حقيقة ، وإمّا لأجل كونها ربيبة ، والمفروض الدخول بالاُمّ لفرض كون اللّبن له ، فالثمرة تظهر بناء على عموم المنزلة وعدمه .2 ـ في هذا المثال تصير زوجتك التي أرضعت بلبنك ابن أخيها عمّة لولدك ، وعمّة ولدك حرام عليك في النسب; لأنّها اُختك وهي محرّمة مطلقاً سواء كانت للأبوين أو الأب فقط أو الاُمّ كذلك; فتظهر الثمرة بناء على عموم المنزلة وعدمه .3 ـ في هذا المثال الذي أرضعت زوجتك بلبنك عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها تصير الزوجة اُمّاً لهنّ ، واُمّ عمّة الزوجة مثلاً حرام عليك في باب النسب ،
(الصفحة 206)

رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ، لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو اُختك لأبويك فصارت اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك

حيث إنّها جدّتها عن الأب ، كما أنّه في الخال أو الخالة تصير جدّتها من طرف الاُمّ ، فتظهر الثمرة في المقام بناءً على عموم المنزلة وعدمه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ في هذا المثال إذا كانت المرضعة زوجتك ، وأرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فتصير بذلك أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي محرّمة لأبي ابن عمها أو أبي ابن خالها; لكونها عمّها وخالها ، ولكن الحرمة من جهة الرضاع متبيّنة على عموم المنزلة الذي لا نقول به .2 ـ إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أخاك من الأبوين أو اُختك منهما تصير المرضعة بذلك اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، إذ لا ينفكّ ذلك في النسب عن الاُمومة لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ، وإذا كانت زوجة يبطل نكاح المرضعة لاحقاً؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .
(الصفحة 207)

لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.سابعها : امرأة أرضعت ولد اُختك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُمّ ولد الاُخت حرام عليك لأنّها اُختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول :  لا2ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت اُمّهم ، واُمّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك; لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا اُمّ خالك وخالتك; لأنها جدّتك من طرف الاُمّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا3 .

1 ـ إذا أرضعت امرأة سواء ـ كانت زوجتك أم لا ـ ولد بنتك فصارت المرضعة اُمّاً له وبنتاً لك ، فهل تحرم عليك ، وإذا كانت زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً أم لا؟ فالمسألة متبنية على القول بعموم المنزلة وعدمه ، كما لايخفى .2 ـ إذا أرضعت امرأة ـ سواء كانت زوجتك أم لا ـ ولد اُختك النسبيّين تصير بذلك اُمّاً للولد المرتضعة ، فتصير المرضعة اُختك; لأنّ اُمّ ولد الاُخت محرّمة في النسب ، فهل هي تحرم عليك ، وإن كانت المرضعة زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً لما مرّ؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .3 ـ في هذا المثال الذي فرض فيه أنّ امرأة ـ سواء كانت زوجتك أم لا ـ أرضعت
(الصفحة 208)

مسألة 5 : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم وقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضا وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط1.

عمّك الصغير أو عمّتك الصغيرة أو خالك أو خالتك كذلك تصير المرأة المرضعة اُمّاً لهم ، فتصير اُمّ العم أو العمّة أو اُمّ الخال أو الخالة ، فهل تحرم هذه المرضعة عليك ، أو إذا كانت زوجة يبطل نكاحها لاحقاً نظراً إلى صيرورتها جدّة من طرف الأب أو الاُمّ ، أم لا يتحقّق بسبب هذا الرضاع تحريم المرضعة عليك لا سابقاً ولاحقاً؟ تكون المسألة مبتنية على القول بعموم المنزلة والعدم ، فمن قال بالعموم يقول بالحرمة ، ومن لم يقل بالعموم كما ذكر أنّه الحقّ يقول بالعدم .1 ـ لا شبهة في أنّه إذا شك في أصل وقوع الرضاع وعدمه يبنى على العدم; لأنّه من الحوادث خصوصاً مع الاشتراط ببعض الشروط من الكمية أو الكيفية; فإذا شك في أصل حدوثه يكون مقتضى الاستصحاب العدم ، ولا يجب التفحص في الشبهة الموضوعية لعدم وجوب الفحص فيها نصّاً وفتوى . كما يدلّ عليه مثل صحيحة زرارة الثانية(1) المعروفة في باب الاستصحاب ، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب الذي يحتمل وقوع النجاسة من الدم أو المني أو غيرهما عليه ، وان كان الثوب عليه ، ومنه يظهر أنّ مقتضى الاستصحاب العدم فيما إذا علم بأصل وقوع الرّضاع وشكّ في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفيّة .
  • (1) التهذيب : 1/421 ح 1335 ، الإستبصار : 1/183 ح 641 ، الوسائل : 3/466 ، أبواب النجاسات ب 37 ح1 ، فرائد الأصول : 2/564 .

(الصفحة 209)

مسألة 6 : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصّلة ، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالإمتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً إلى آخر ما مرّ من الشروط ، ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة ، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلاً على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسئل منه التفصيل . نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً تكفي1.

نعم ، يشكل الأمر في خصوص مورد واحد ، وهو ما إذا علم بوقوع الرضاع بجميع شروطه إلاّ شرطاً واحداً ، وهو الوقوع في الحولين أو بعدهما مع العلم بتاريخ الرضاع والجهل بتاريخ ولادة المرتضع; وفي هذه الصورة نهى في المتن عن ترك الاحتياط ، والسرّ فيه أنّه فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله هل يجري الاستصحاب بالإضافة إلى كلّ منهما ، أو يجري استصحاب العدم الذي يعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث بالإضافة إلى مجهول التاريخ فقط؟ فإن قلنا بالثاني لم يتحقق الرضاع المحرّم لأصالة تأخّره عن الحولين ، وان قلنا بالأوّل تقع المعارضة بين الأصلين الجارين ، والتحقيق في محلّه ، وهو باب الاستصحاب من المباحث الاُصولية ، فراجع .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة; لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة ، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته(1) . فإذا كانت الشهادة عند الحاكم يكون الطرف المقابل للمخالفة هو الحاكم ، فاللازم أمّا الشهادة مفصّلة ، وامّا العلم بعرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان مع الحاكم في
  • (1) شرائع الإسلام : 2/286 .