جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 414)

والجذام ، والجنون ، والعفل ، الحديث(1) .
وهذه الرواية قابلة للملاحظة من جهتين : من جهة حصر ردّ النكاح في الأربعة ، مع أنّ العيوب أزيد والخيار في التدليس أيضاً موجود ، ومن جهة أنّ عدم بيان النقص والسكوت عنه ليس موجباً لردّ النكاح بوجه .
ويمكن الجواب عن الجهة الاُولى : بأنّ الحصر إضافي مع أنّه في نقل الكليني لا يكون مشتملاً على لفظ «إنّما» . وعن الجهة الثانية : بأنّ المراد عدم كون العور من العيوب الموجبة للفسخ بنفسها ولو لم يكن هناك تدليس ، فلا ينافي ثبوت الخيار من أجله لعلّة التدليس كما لايخفى ، مع أنّ التدليس الموجب للخيار إنّما هو بالإضافة إلى العيوب المجوّزة ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنك عرفت أنّ ثبوت الخيار في التدليس في غير العيوب المخصوصة إنّما هو فيما إذا كان فقد العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً بنحو الاشتراط في متن العقد ، ويلحق به ما إذا كان بنحو التوصيف وإن لم يكن مذكوراً بنحو الاشتراط ، كما إذا قال : زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيّبة ، بل إذا لم يكن مذكوراً بنحو التوصيف أيضاً ، بل مذكوراً في الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنيّاً عليه; لصدق عنوان التدليس في جميع الصور ، بل قد عرفت في المسألة السابقة تحقّقه بالسكوت مع علم الوليّ أو المراود بذلك وإخفاؤه عن الزوج .
ومنه يظهر عدم تلائم ما أفاده هناك من تحقّق التدليس بالسكوت كذلك ، مع ما أفاده هنا من اعتبار الاشتراط ، أو التوصيف ، أو وقوع العقد مبنيّاً عليه كما لايخفى ،
  • (1) الفقيه : 3/273 ح1299 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 780 ح171 ، الكافي : 5/406 ح 6 ، التهذيب : 7/426 ح 1701 ، الإستبصار : 3/247 ح 786 ، الوسائل : 21/209 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ح6 .

(الصفحة 415)

مسألة 14 : ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها1.مسألة 15 : لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ ، إلاّ إذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد ، فكان له الفسخ . نعم لو تزوّجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا

إلاّ أن يقال باختلاف الموردين ، فانّ ما هناك إنّما هو بالإضافة إلى التدليس في العيوب الموجبة للخيار ، وأمّا ما هنا فانّما هو بالإضافة إلى التدليس في غير تلك العيوب من وجود نقص غيرها ، أو فقدان صفة كمال ، كما سيصرّح به في المسألة التالية فانتظر .1 ـ قد مرّ أنّ السكوت الموجب للخيار من جهة الفسخ إنّما هو السكوت بالإضافة إلى العيوب الموجبة للخيار ، وأمّا بالنسبة إلى سائر النقائص غيرها أو فقد صفة الكمال فلا يكون السكوت بالإضافة إليهما تدليساً موجباً للخيار ، وإن كان الزوج معتقداً بعدم الأوّل ووجود الثاني; لعدم الدليل على اقتضائه جواز الفسخ ، وقد عرفت التصريح في رواية الحلبي بعدم الردّ في العور مع عدم التبيّن للزوج ، مع انّ العور ليس من العيوب المخفيّة ، بل الظاهرة التي يعلمها الأقارب نوعاً وشخص الزوجة خصوصاً ، فإذا اعتقد الزوج أنّ الزوجة تعلم الخياطة كاملاً وسكتت نفسها أو وليّها عن فقدانها لهذه الصفة الكمالية لا يكون ذلك تدليساً موجباً للخيار ، بخلاف ما إذا اعتقد أنّها عاقلة مثلاً ، فثبت كونها مجنونة .
(الصفحة 416)

توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد1.مسألة 16 : لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس ، وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً ، وإن لم يكن تدليس استقرّ عليه المهر ولا رجوع له على أحد ، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء كان له أن ينقص من مهرها شيئاً ، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً ، فإذا كان المهر المسمّى مائة وكان مهر مثلها بكراً ثمانين وثيّباً ستّين ينقص من المائة ربعها ، والأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتماله التصالح وإن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه2

1 ـ قد عرفت أنّ التدليس الموجب للخيار في غير العيوب المجوِّزة إنّما هو فيما إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مرتبطاً بالعقد بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من الاشتراط ، أو التوصيف ، أو بناء العقد عليه ، فاعلم إنّ البكارة وإن كانت صفة كماليّة ويكون التدليس فيها بأحد الوجوه الثلاثة موجباً للخيار ، إلاّ انّه فيما إذا ثبت سبق الزوال على العقد فانّه يجوز له حينئذ الفسخ ، وأمّا إذا لم يثبت ذلك واحتمل تأخّر الزوال عن العقد فلا موجب للفسخ لأصالة تأخّر الحادث ، كما أنّه إذا تزوّجها باعتقاد البكارة حال العقد ولكنّه لم يكن أحد الوجوه الثلاثة في البين ، فلا موجب للفسخ وإن ثبت الزوال قبل العقد ، كما هو واضح .2 ـ لو فسخ فيما لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بالاشتراط أو التوصيف أو البناء ، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقرّ المهر ، وبعد الدفع إلى
(الصفحة 417)

الزوجة يرجع به على المدلّس . نعم لو كانت هي المدلّسة فلا تستحقّ شيئاً من المهر ، ولو لم يكن هناك تدليس لا من الزوجة ولا من غيرها يستقرّ عليه المهر بالدخول ، ولا رجوع به على أحد .
وأمّا إذا لم يفسخ واختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ، كما في صورة اعتقاد البكارة وعدم شيء من الاُمور الثلاثة ، ففي المتن أنّ له أن ينقص بنسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً ، ففي المثال المذكور في المتن ينقص الربع .
ويدلّ على الانتقاص صحيحة محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال : ينتقص(1) بناءً على كون المتفاهم العرفي هو الانتقاص بالنسبة ، لكنّ القدر المتيقّن منها صورة العلم بزوالها قبل العقد ، وأمّا صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتماله فالأحوط التصالح .
لكن في أصل المسألة أقوال مختلفة أُخرى :
أحدها : قول الحلبي(2) وابن البرّاج(3) فلم ينقصا منه شيئاً أصلاً .
ثانيها : ما في محكيّ النهاية(4) أنّ مقدار النقصان شيء لإطلاق لفظ النقصان في الصحيحة المزبورة .
  • (1) الكافي : 5/413 ح2 ، التهذيب : 7/363 ح 1472 و ص 428 ح 1706 ، الوسائل : 21/223 ، أبواب العيوب والتدليس ب10 ح2 .
  • (2) الكافي في الفقه : 296 .
  • (3) قد يلوح من قوله في المهذّب ج 2/213 : «جاز أن ينقص من مهرها شيئاً وليس بواجب» كما في جامع المقاصد : 13/303 .
  • (4) النهاية : 486 .

(الصفحة 418)

ثالثها: ماعن قطب الدين الراوندي من أنّه ينقص السدس; لأنّه المرادمن «الشيء» في الوصايا(1) . قال المحقّق في الشرائع بعد نقل هذا القول : وهو غلط(2) . وعلّله في الجواهر بخلوّ الخبر عن لفظ «الشيء» ، ولو سلّم فالحمل على الوصيّت ممنوع(3) .
رابعها : ما عن المحقّق في النكت من الإحالة على رأي الحاكم ، كما هو الشأن في كلّ ما لا تقدير له شرعاً(4) .
خامسها : ما جعله في الجواهر أولى ، وهو التقدير بالنصف عملاً بالنصوص(5)المعتبرة المستفيضة الواردة في تقديره بالامة بعشر قيمتها ونصف عشر قيمتها ، الظاهرة في كون التفاوت بين البكارة والثيبوبة التي لا فرق فيهما بين الأمة وغيرها بالنصف ، وإن اختلفا في كون ذلك نصف عشر القيمة ونصف المسمّى الذي قد وقع العقد والتراضي عليه(6) .
هذا ، ولكنّ الظاهر من الرواية الصحيحة المذكورة هو القول المشهور من النقصان بالنسبة ، لكن ربما يقال : إنّ مقتضى اطلاقها النقصان المذكور ولو مع العلم بتجدّد زوالها بعد العقد; لترك الاستفصال المؤيّد بكونه كالمبيع قبل القبض في الضمان على البائع ولو مع التلف ، وحيث إنّه يحتمل انصراف الرواية عن الفرض المذكور فالأحوط التصالح ولو في صورة احتمال التجدّد ، كما عرفت .
  • (1) نقله عن تفسير مشكل النهاية للراوندي في النهاية ونكتها : 2/361 ـ 362 .
  • (2) شرائع الإسلام: 2 / 322.
  • (3) جواهر الكلام : 30/378 .
  • (4) النهاية ونكتها : 2/362 .
  • (5) الوسائل: 21 / 132 و 185، أبواب نكاح العبيد ب35 ح1 و 2 و ب67 ح1.
  • (6) جواهر الكلام : 30/378 .