جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 523)

القول في أحكام الولادة وما يلحق بها


للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهمّاتها :مسألة 1 : يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم إطّلاعهم على ما يحرم عليهم إلاّ مع عدم النساء ومسّت الضرورة بذلك . نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء1.

1 ـ يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها وعدم مشاركة الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم ، وبعبارة اُخرى الحرمة القبليّة لهم ثابتة في هذه الحالة أيضاً ، وأمّا النساء فإنّهنّ وإن كان نظرهنّ إلى عورة مثلهنّ محرّماً; لأنّه لا فرق في حرمة النظر إلى عورة المرأة بين الرجل والمرأة ، وإن كانت مرتبة الحرمة مختلفة ، كوجود الفرق الواضح بين الرجل والمرأة ، إلاّ أنّ نظرهنّ إلى عورة واضع الحمل مع الاقتصار على مقدار الضرورة لا يكون بمحرّم ، كما أنّه إذا اقتضت الضرورة دخالة الرجال لأجل عدم النساء لا مانع من اشتراكهم بل اختصاصهم بذلك .
(الصفحة 524)

مسألة 2 : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في اُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء (عليه السلام) ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ،

وربّما يُقال : بأنّه ينبغي تقديم المحارم بل يجب ، ونفي خلوّه عن الوجه صاحب الجواهر(1) . بل قد يحتمل إيجاب جعل الأجنبي محرّماً مع الإمكان ، بأن يوجد نكاح منقطع بينه وبين إحدى بناتها أو بنات أولادها ولو ساعة مثلا ، إلاّ أنّ الظاهر خلافه بعد اقتضاء الضرورة رفع الحرمة ، وعدم وجود مثل ذلك في أذهان المتشرّعة ، وعدم استقرار سيرتهم على ذلك .
وقد استدلّ صاحب الجواهر لأصل لزوم إعانة النساء لها في هذه الحالة بضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية ; لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقّق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور ، ومنه ما نحن فيه ، وفيه تأمّل من جهة أصل الوجوب عليهنّ ولو كفاية ، ومن جهة كون الدّليل على الوجوب وجوب حفظ النفس المحترمة المنحصر بما إذا كانت هناك خشية التلف أوّلا ، وكون المتعلّق للحكم حفظ النفس المحترمة لا عنوان آخر ، ومن جهة سعة دائرة المتعلّق المقتضية لصرف المال بمقدار الإمكان في شفاء المرضى الذين يخاف عليهم التلف مثلا وضيقها ، كما لا يخفى .
ولعلّ الدليل على الوجوب هو الإجماع المدّعى في كلامه بأن يكون له أصالة ، فتدبّر جيّداً .
  • (1 ، 2) جواهر الكلام : 31/250 .

(الصفحة 525)

وأفضلها ما يتضمّن العبوديّة للّه جلّ شأنه ، كعبد الله وعبدالرحيم وعبدالرحمن ونحوها ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) وأفضلها محمّد ، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد ، ويُستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويُترك موضع1.

1 ـ هذه المسألة متعرّضة لجملة من المستحبّات وبعض المكروهات ، فنقول :
الأوّل : غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) بضمّ الغين كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار(1) لذلك(2) . ولكن ربّما يُحتمل الفتح نظراً إلى أنّ المولود حين وضعه يكون كثيفاً متلوّثاً ينبغي غسله لتزول الكثافة وترتفع القذارة ، وقد تقدّم التحقيق في كتاب الطهارة في باب الأغسال ، فراجع .
الثاني : الأذان في أُذنه اليمنى والإقامة في اُذنه اليسرى ، والظاهر أنّهما مستحبّان لا أنّ مجموعهما مستحبّ واحد ، ويدلّ عليه مثل :
رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من ولد له مولود فليُؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أُذنه اليسرى ، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم(3) . فإنّ ظّاهر تعدّد الأمر تعدّد الاستحباب ، ويؤيّده الاقتصار على واحد منهما في بعض الروايات ، مثل :
رواية حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : مروا القابلة أو بعض من يليه
  • (1) الوسائل : 3/304 و337 ، أبواب الأغسال المسنونة ب1 ح3 و ب27 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/251 .
  • (3) الكافي : 6/24 ح6 ، التهذيب : 7/437 ح1742 ، الوسائل : 21/405 ، أبواب أحكام الأولاد ب35 ح1 .

(الصفحة 526)

أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً(1) .
الثالث : تحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء (عليه السلام) ، والظاهر أنّهما مستحبّ واحد ، غاية الأمر أنّه إن لم يوجد ماء الفرات ففي الشرائع فبماء فرات ـ أي العذب ـ وإن لم يوجد إلاّ ماء ملح جُعل فيه شيء من التمر أو العسل(2) . ولكن في الوسائل : وقال الكليني : وفي رواية اُخرى : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (عليه السلام) ، فإن لم يكن فبماء السماء(3) .
والمستفاد من بعض الروايات إنّ التحنيك بماء الفرات أمر ، وبتربة قبر الحسين (عليه السلام)مستحبّ آخر ، كما يدلّ عليه الاقتصار على أحدهما في بعض الروايات مثل :
مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : يُحنّك المولود بماء الفرات ، ويُقام في اُذنه(4) .
هذا ، وفي بعض الروايات التحنيك بالتمره ففي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)بالحسن والحسين (عليهما السلام)(5) .
الرابع : تسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن
  • (1) الكافي : 6/23 ح2 ، الوسائل : 21/406 ، أبواب أحكام الأولاد ب35 ح3 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/343 .
  • (3) الكافي 6/24 ح4 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح3 .
  • (4) الكافي 6/24 ح3 ، التهذيب : 7/436 ح1439 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح2 .
  • (5) الكافي 6/24 ح5 ، التهذيب : 7/436 ح 1741 ، مكارم الأخلاق : 229 ، الخصال : 637 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح1 .

(الصفحة 527)

اسمه ، وأنّه يدعى باسمه يوم القيامة ، وأفضلها على ما في المتن تبعاً للفاضلين(1) ما يتضمّن العبوديّة لله سبحانه وتعالى ، نحو الأسامي المذكورة في المتن ، وإن ذكر جماعة(2) . إنّا لم نقف على نصّ في ذلك ، وإنّما الموجود أنّ أصدقها ما تضمّن العبوديّة لله وأفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السلام) .
ففي مرسلة أبي إسحاق ثعلبة ، عن رجل سمّاه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة ، وأفضلها أسماء الأنبياء(3) .
لكن ذكر في الجواهر : قلت : قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر جابر المروي في الخصال قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) على منبره ألا إنّ خير الأسماء : عبدالله وعبدالرحمن وحارثة وهمام ، وشرّ الأسماء : ضرار ومرّة وحرب وظالم(4) .
وفي خبر ابن حميد أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وشاوره في اسم ولده ، فقال : سمّه بأسماء من العبوديّة ، فقال : أيّ الأسماء هو؟ قال : عبدالرحمن(5) :
ولا يبعُد دعوى الأفضليّة فيهما على غيرهما ، وأمّا هما فلكلّ منها جهة ، فما اشتمل على العبوديّة من جهة الخضوع والاعتراف بالعبودّية ، وأمّا أسماء الأنبياء (عليهم السلام) فللتبرّك والتيمّن(6) الخ ، بل لا يبعُد أفضليّة اسم محمّد منها لكونه أفضل منهم ، بل لا يبعُد أن يُقال بكراهيّة ترك التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد ،
  • (1) شرائع الإسلام : 2/343 ، تحرير الأحكام : 2/42 ، قواعد الأحكام : 2/49 .
  • (2) الروضة البهيّة : 5/443 ، مسالك الأفهام : 8/396 ، الحدائق الناضرة : 25/39 .
  • (3) الكافي 6/18 ح1 ، التهذيب : 7/348 ح 1747 ، الوسائل : 21/391 ، أبواب أحكام الأولاد ب23 ح1 .
  • (4) الخصال : 250 ح118 ، الوسائل : 21/399 ، أبواب أحكام الأولاد ب23 ح5 .
  • (5) الكافي 6/18 ح5 ، الوسائل : 21/391 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح2
  • (6) جواهر الكلام : 31/253 ـ 254 .