جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 334)

مسألة 6 : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته ، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث ، وهكذا ما عدا أيّام حيضها ، فلا ينقص لها شيء من المهر ، وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح1.

رواية الأحول قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال : كفّ من برّ(1) .
ورواية اُخرى لأبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال : كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر(2) ، فإنّ المقصود من الجميع ما ذكرنا ، كما لايخفى .1 ـ لا إشكال هنا كالنكاح الدائم في أنّ المهر يملك بأجمعه بنفس العقد ، ولكنّ الفرق بينهما أنّ استقراره بالدخول في النكاح الدائم لا يتوقّف على التمكين بعده ، وإن كان لزوم الإنفاق متوقّفاً عليه كما سيجيء(3) إن شاء الله تعالى ، وأمّا
  • (1) الكافي : 5/457 ح2 ، التهذيب : 7/260 ح1125 ، الوسائل : 21/49 ، أبواب المتعة ب21 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/457 ح4 ، الوسائل : 21/50 ، أبواب المتعة ب21 ح5 .
  • (3) في «فصل في النفقات» مسألة 1 .

(الصفحة 335)

هنا فيتوقّف على الوفاء بالتمكين في تمام المدّة أيضاً ، وعليه فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول يلزم عليه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة مثلاً وبقيت أعوام كذلك ، فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقى .
هذا مع هبة بقيّة المدّة ، وأمّا مع عدم هبتها فمع وفائها بالتمكين فالحكم كذلك ، وأمّا مع عدم الوفاء به ولو في بعض المدّة مع عدم العذر من الحيض مثلاً ، كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وان ثلثاً فثلث وهكذا; لقوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(1) . وفي الجواهر ورود الروايات المستفيضة(2) في أنهّ يرتبط بالمتعة(3) .
ولرواية عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني ، قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك(4) .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ الجمع بين جواز الحبس بالمقدار المقدور وجواز الأخذ منها بقدر ما تخلفه ممّا لا يمكن; ولذا يحتمل كما في الجواهر(5) نقلاً عن أكثر النسخ التعبير بـ «لا يجوز» لكنّه أيضاً لايوافق مع كون المتعلّق ما قدرت عليه، كما لايخفى .
وفي رواية اُخرى لعمر بن حنظلة ، التي جعلها في الوسائل رواية ثانية ، ولكنّ
  • (1) سورة النساء : 4/24 .
  • (2) الوسائل : 21/5 ـ 12 ، أبواب المتعة ب1 .
  • (3) جواهر الكلام : 30/164 .
  • (4) الكافي : 5/460 ح1 ، الوسائل : 21/61 ، أبواب المتعة ب27 ح1 .
  • (5) جواهر الكلام : 30/164 .

(الصفحة 336)

الظاهر اتحادها مع الاُولى خصوصاً مع كون الراوي عن عمر ، هو عمر بن أبان . غاية الأمر أنّه رواها الكليني ، عن عمر بن حنظلة بطريق آخر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قلت له : أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثاً فثلث(1) ، ولا يرد على هذه الرواية ما أوردناه على الاُولى بعد امكان الحمل على أنّ المقدار المحبوس أقلّ من المقدار الذي تخلفه .
ويشعر ممّا ذكرنا مكاتبة الريان بن شبيب ، كتب إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّوجلّ(2) لاقتضاء التعليل ذلك .
ثمّ الظاهر أنّ المراد بالهبة هنا ما يشبه الابراء ، فلا يحتاج إلى قبول ولا إلى قابلية المتمتّع بها لذلك ، كالصغيرة والمجنونة وشبههما ، وقد صرّح غير واحد بأنّه يمكن هبة جميع المدّة وبعضها . نعم حكي عن كشف اللثام : إن أقرّ بعضها ووهب البعض ، كأن يهبها عقيب العقد على شهرين شهراً دون آخر اتّجه العدم; لخروجه عن النصّ من الخبر وكلام الأصحاب(3) . وأورد عليه في الجواهر بأنّه ـ بعد أن علم من الأدلّة قابليّة هذا الحقّ للإسقاط والابراء ، وأنّه مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع بها طلاق ، وربما أراد الفراق فلو لم يصحّ ذلك لم يقع الفراق ـ لم يكن فرق بين هبة الكلّ
  • (1) الكافي : 5/461 ح3 ، التهذيب : 7/260 ح 1128 ، الوسائل : 21/61 ، أبواب المتعة ب27 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/461 ح5 ، الوسائل : 21/62 ، أبواب المتعة ب28 ح2 .
  • (3) كشف اللثام : 7/278 .

(الصفحة 337)

والبعض ، ولو على الوجه الذي ذكره(1) انتهى .
أقول : ويبعد جدّاً أن تصحّ في المثال هبة الشهر الأوّل دون الثاني; لأنّها في الشهر الأوّل لا تكون مزوّجة ولا غير مزوّجة .
ثمّ إنّه حكي عن المسالك أنّه قال : واعلم أنّ الظاهر من هبة المدّة قبل الدخول هبة جميع ما بقي منها عند الهبة ، وذلك هو المقتضي لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول ، وهل المقتضي له هو مجموع الأمرين أو حصول الفرقة قبل الدخول؟ وجهان ، من ظهور اعتبار الدخول وعدمه في ذلك كالطلاق ، ومن الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل ، وتظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها مثلاً ، وقد بقي منها أكثر من النصف ، ولم يتّفق بها دخول حتّى انقضى ما بقي منها بغير هبة ، فعلى الأوّل يثبت لها المجموع ، وعلى الثاني النصف ، وإطلاق الرواية يدلّ على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة(2) انتهى .
وأشار بالرواية إلى مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق(3) . والإضمار لا يضرّ من مثل سماعة خصوصاً بعد الاعتضاد بالشهرة المحقّقة(4) ، والظاهر اعتبار دلالتها بالإطلاق لصورة هبة الزوج المدّة وعدمها ، إلاّ أن يقال بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، كما لايخفى .
  • (1) جواهر الكلام : 30/167 .
  • (2) مسالك الأفهام : 7/443 ـ 444 .
  • (3) التهذيب : 7/476 ح1910 ، الوسائل : 21/63 ، أبواب المتعة ب30 ح1 .
  • (4) جامع المقاصد : 13/23 ، الروضة البهية : 5/285 ، مسالك الأفهام : 7/443 ، الحدائق الناضرة : 24/160 .

(الصفحة 338)

ثمّ إنّه يدلّ على عدم حساب أيّام الحيض التي يكون الوطء فيها محرّماً شرعاً بعض الروايات ، مثل :
موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه ، أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، ولا يكون لها إلاّ ما أحلّ له فرجها(1) .
ورواية عمر بن حنظلة التي رواها الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عنه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلاّ أيّام حيضها فانّها لها(2) .
وظاهر الأخيرة استثناء أيّام الحيض مطلقاً بالإضافة إلى الوطء وغيره من الاستمتاعات الجائزة في أيّام الحيض; لدلالتها على أنّ أيّام الحيض لها مطلقاً . ويمكن أن يقال بظهور الاُولى أيضاً في ذلك ، وإن كان يحتاج إلى تدبّر وتعمّق ، فتدبّر جيّداً .
وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بأيّام الحيض أم لا؟ وفي محكيّ المسالك فيه وجهان من المشاركة في المعنى ، وكون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر
  • (1) الكافي : 5/461 ح4 ، الوسائل : 21/61 ، أبواب المتعة ب27 ح3 .
  • (2) الفقيه : 3/294 ح1397 ، الوسائل : 21/62 ، أبواب المتعة ب27 ح4 .