جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 63)

مسألة 2 : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» فلا يوقع بلفظ «متّعت» على الأحوط ، وإن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام ، ولا يوقع بمثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت» وأن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت» ويجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج : «أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني» فقال الزوج : «قبلت» من دون أن يقول «قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني» صحّ1.

1 ـ في هذه المسألة أمران أيضاً :
الأوّل : لا إشكال في وقوع الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» وأمّا وقوعه بلفظ «متّعت» ففيه خلاف وتردّد كما في الشرائع(1) وإن رجّح الجواز ، ومنشأ التردّد كونه من ألفاظ النكاح ، ولذا لو نسي الأجل انقلب دائماً ، ومن كونه حقيقة في المنقطع مجازاً في الدائم; والعقود اللازمة سيما النكاح لابدّ وأن يكون بغير الألفاظ المجازية .
هذا ، ولكن يمكن المناقشة في المجازية نظراً إلى أنّ تتبّع موارد الاستعمال في الكتاب والسنّة يقضي بعدم الاختصاص ، والإنصاف أنّه لو فرض في مقام ظهوره في الدوام بقرينة حال أو مقال يجوز الاكتفاء به ، واُمّا مثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت» فالظاهر عدم تحقّق الإيجاب في النكاح الدائم به ، لعدم الظهور العرفي في ذلك ، والنصوص وإن كانت خالية عن التعرّض لخصوص
  • (1) شرائع الإسلام : 2/273 .

(الصفحة 64)

مسألة 3 : يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين ، والأولى أن يجعل الزوج مفعولاً أوّلاً والزوجة ثانياً ، ويجوز العكس ، ويشتركان في أنّ كلاًّ منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة «من» أخرى ، فيقال : «أنكحت» أو «زوّجت زيداً هنداً» أو «أنكحت هنداً من زيد» وباللام أيضاً ، هذا بحسب المشهور والمأنوس ، وربما يستعملان على غير ذلك ، وهو ليس بمشهور ومأنوس1.

الألفاظ ، بل التأمّل فيما ورد منها في خصوص المقام يشرف الفقيه على القطع بذلك ، إلاّ أنّ اعتبار الظهور العرفي في ذلك خال من الإشكال ، خصوصاً في باب النكاح الذي فيه شوب العبادة ، ومقتضى الأصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحلّ ، ولذا عرفت(1) أنّ المعاطاة الجارية في أنواع المعاملات لا تجري في النكاح إجماعاً .
الثاني : احتاط الماتن(قدس سره) أن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت» لعدم الخلاف في اللّفظين ووجوده في غيرهما ، ولا فرق فيه بين ذكر المتعلّقات المذكورة في الإيجاب وعدمه ، سواء كان صادراً منهما أو من وكيليهما أو مختلفين .1 ـ قد وقع تعدّي كلّ من الانكاح والتزويج إلى مفعولين بلا واسطة في مواضع متعدّدة في الكتاب العزيز ، مثل قوله تعالى في قصّة زوجة زيد : {فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنهَا وَطَراً زَوَّجنَاكَهَا}(2) وقوله تعالى حكاية عن شعيب في مخاطبته لموسى : { اِنِّى أُريد اَن اَنكحك إِحدَى ابنَتَىَّ هَاتَينِ}(3) كما أنّه يوجد التعدّي بالباء في مثل قوله
  • (1) في ص60 .
  • (2) سورة الأحزاب : 33/37 .
  • (3) سورة القصص : 28/27 .

(الصفحة 65)

مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج : «أنكحتك نفسي» أو «أنكحت نفسي منك ـ أو لك ـ على المهر المعلوم» فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : «قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم ـ أو هكذا ـ » أو تقول : «زوّجتك نفسي ـ أو زوّجت نفسي منك أو لك ـ على المهر المعلوم» فيقول : «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم ـ أو هكذا ـ » وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكّلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : «أنكحت موكِّلك فلاناً موكِّلتي فلانة ـ أو من موكِّلك أو لموكِّلك فلان ـ على المهر المعلوم» فيقولوكيل الزوج: «قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم ـ أو هكذا ـ » أو يقول وكيلها : «زوّجت موكّلتي موكّلك ـ أو من موكّلك أو لموكّلك فلان ـ على المهر المعلوم» فيقول وكيله : «قبلت التزويج لموكِّلي على

تعالى : {وَزَوَّجنَاهُم بِحُور عَين}(1) والظاهر أنّه مع التعدّي بنفسه يكون ذكر الباء ومثلها زائداً ، وفي الآية الأخيرة يحتمل أن يكون ذكر الباء لأجل سلامة الجملات لا لأجل إفادة معنى زائد ، وممّا ذكرنا ظهر أمران :
الأول : الأولى الاكتفاء على هذه الألفاظ من دون التعدّي بالباء ، أو من ، أواللاّم ، أو حروف أُخر .
الثاني : الأولى أن يجعل الزوج مفعولاً أوّلاً والزوجة ثانية كما في الكتاب العزيز ، لأنّه لاإشكال فيه أصلاً ، والاحتياط المطلوب في مثل النكاح يقتضيه بخلاف العكس .
  • (1) سورة الدخان : 44/54 .

(الصفحة 66)

المهر المعلوم ـ أو هكذا ـ » وقد يقع بين وليّيهما كالأب والجدّ ، فبعد التقاول وتعيين المولى عليهما والمهر يقول وليّ الزوجة : «أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلاً ابنك أو ابن ابنك فلاناً أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم» أو يقول : «زوّجت بنتي ابنك مثلاً أو من ابنك أو لابنك» فيقول وليّ الزوج : «قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم» وقد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس ، أو بينها وبين وليّ الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة ووليّ الزوج وبالعكس ، وتعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور ممّا فصّلناه في الصور المتقدّمة ، والأولى تقديم الزوج على الزوجة في جميع الموارد كما مرّ1.
مسألة 5 : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : «زوّجتك» فقال : «قبلت النكاح» أو قال : «أنكحتك» فقال : «قبلت التزويج» صحّ ، وإن كان الأحوط المطابقة2

1 ـ الغرض من هذه المسألة المفصّلة بيان الألفاظ الواقعة في عقد النكاح ، الذي تارة يكون بالمباشرة ، واُخرى بالتسبيب من الوكيلين ، وثالثة بين الوليّين ، ورابعة مختلفين ، وبمقتضى ما ذكرنا ظهر أنّ الأولى في جميع الصور تقديم الزوج على الزوجة ، كما أنّ الأولى الاقتصار على التعدّي بنفسه من دون حرف جرّ لعدم الحاجة إليه ، كما في الكتاب العزيز على ما عرفت كما أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي السابق أن يكون القبول بلفظ قبلت ورضيت لا بشيء آخر .2 ـ المراد هو أنّه لا يشترط المطابقة في لفظ القبول مع عبارة الإيجاب مع المحافظة على الإتيان بلفظ «قبلت» أو «رضيت» في لفظ القبول احتياطاً وجوبيّاً
(الصفحة 67)

مسألة 6 : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف ، وإن لم يكن مغيّراً بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود ويعدّ لفظاً لهذا المعنى ، إلاّ أنّه يقال له : لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادّة أو من جهة الإعراب والحركات ، فالاكتفاء به لا يخلو عن قوّة وإن كان الأحوط خلافه ، وأولى بالاكتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربية الأصلية ، كلغة سواد العراق في هذا الزمان إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة ، لكن بشرط أن لا يكون مغيّراً للمعنى مثل جوّزت بدل زوّجت ، إلاّ إذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول1.

كما عرفت منه(قدس سره) ، فالمراد عدم اشتراط المطابقة في عبارة متعلّق القبول ، فلو قال وكيل الزوجة : «زوّجتك» لا يعتبر أن يقول الزوج أو وكيله : «قبلت التزويج» بل يصحّ أن يقول : «قبلت النكاح» لعدم الفرق بين اللفظين في المعنى .
نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعاية المطابقة لأهمّية النكاح عند الشارع ، كما لا يخفى .1 ـ اللحن في الصيغة إن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود ، مثل جوّزت بدل زوّجت ، فلا يكون كافياً في مقام إجراء العقد وانشاء النكاح ، إلاّ إذا تحقّق النقل في لغة المتعاقدين إلى غير اللغة العربية الأصلية ، التي يدور مدارها كتب اللغة في اللسان العربي ، وفي رأسها كتاب الله تبارك وتعالى ، فيصير حينئذ كاللغة الاُخرى من سائر اللّغات ، والاكتفاء به في صورة عدم العجز ولو بنحو التوكيل مشكل ، كما عرفت(1) .
  • (1) في ص61 .