جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 56)

مسألة 29 : الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ وريبة ، وكذا يجوز لها اسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة خصوصاً في الشابّة ، وذهب جماعة إلى حرمة السماع والإسماع ، وهو ضعيف . نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيّجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض1.

وللمشروعية عامة خصوصاً مع أنّ السؤال عن النظر في بعض الروايات(1) إنّما يكون على سبيل الإطلاق ، وفي بعض الروايات(2) الاُخر عن الاُمور المذكورة ، ومنه يظهر ما في آخر كلام المحقّق : وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب(3) مشعراً بتمريض الرواية ، مع أنّ الروايات الخالية عن الضعف دالّة على ذلك .
نعم ، لا وجه لجواز النظر إلى العورة لا عارية ولا من فوق الثياب ، لخروجها عن الفتاوى والنصوص ، للانصراف عنها وعدم مدخلية النظر إليها في التزويج نوعاً .
الجهة الرابعة : قال المحقّق في الشرائع : وله أن يكرّر النظر إليها(4) وفي الجواهر : إذا لم يكن قد تعمّق في الأوّل ، وجواز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر السابق(5) .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية لأنّه
  • (1) الوسائل : 20/87 ـ 90 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح1 ، 4 ، 8 ، 12 .
  • (2) الوسائل : 20/88 ـ 89 ، أبواب مقدّمات النكاح ب36 ح2 ، 3 ، 5 ، 7 .
  • (3 ، 4) شرائع الإسلام : 2/268 .
  • (5) جواهر الكلام : 29/67 .

(الصفحة 57)

عورة(1) . وذكر الأعمى لا يكون لاختصاص الحكم به ، بل جريانه في غير الأعمى انّما هو بطريق أولى ، ويظهر ذلك من محكي جماعة اُخرى(2) بل قيل : إنّ المشهور(3)بل في محكي كشف اللثام الاتّفاق على أنّ صوتها عورة(4) .
ويدلّ على الحكم موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فانّ النبي (صلى الله عليه وآله)قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهنّ بالبيوت(5) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : لا تسلّم على المرأة(6) .
وما دلّ على النهي عن الجهر بالتلبيّة(7) .
لكن ذكر صاحب الجواهر : أنّ ذلك كلّه مشكل بالسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار من العلماء والمتدينين وغيرهم على خلاف ذلك ، وبالمتواتر أو المعلوم من كلام الزهراء وبناتها عليهنّ وعليها السلام ، ومن مخاطبة النساء للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة (عليهم السلام) على وجه لا يمكن احصاؤه ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنياً ، بل
  • (1) شرائع الإسلام : 2/269 .
  • (2) إرشاد الأذهان : 2/5 ، قواعد الاحكام : 2/3 ، رياض المسائل : 6/372 ـ 373 ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : 38/466 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 23 / 66 .
  • (4) كشف اللثام : 7/29 .
  • (5) الكافي : 5/534 ح1 ، الوسائل : 20/234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب131 ح1 .
  • (6) الكافي : 5/535 ح2 ، الوسائل : 20/234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب131 ح2 .
  • (7) الوسائل : 12/379 ، أبواب الاحرام ب38 .

(الصفحة 58)

قوله تعالى : { فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ}(1) دالّ على خلاف ذلك أيضاً .
إلى أن قال : بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز ، فضلاً عن ملاحظة أحوالهم في ذلك الزمان من كونهم أهل بادية ، وتقام المآتم والأعراس وغيرها فيما بينهم ، ولا زالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في المعاملات والمخاطبات وغيرها(2) .
نعم ، مقتضى الآية الشريفة النهي عن خضوعهنّ بالقول حتى يطمع الذي في قلبه مرض ، وينبغي للمتدينين ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة ، كما رواه ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلّم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلِّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر . ورواه الصدوق مرسلاً ثمّ قال : إنّما قال ذلك لغيره وان عبّر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر(3) بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات لرواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه(4) والظاهر بقرينة المناهي الاُخر أنّ المراد الكراهة .
  • (1) سورة الأحزاب : 33/32 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/98 .
  • (3) الكافي : 2/473 ح1 و 5/535 ح3 ، الفقيه : 3/300 ح 1436 الوسائل : 20/234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب131 ح3 .
  • (4) الفقيه : 4/3 ح1 ، الوسائل : 20/197 ، أبواب مقدّمات النكاح ب106 ح2 .

(الصفحة 59)

فصل في عقد النكاح وأحكامه


النكاح على قسمين : دائم ومنقطع ، وكلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود والرّضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس ، والأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلاّ مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير ، وإن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل ، ويجوز بغير العربي مع العجز عنه ، وعند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته1.

1 ـ إنّ انقسام النكاح إلى قسمين : دائم ومنقطع ، الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الإماميّة ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ من خصائص الإسلام ، ومن جملة أحكامه الظاهرة التي لا ارتياب فيها ، بل ربّما يمكن أن يحصل بسبب عدمه بعض
(الصفحة 60)

الإشكالات على الإسلام ، فانّ الزوجين قد يكونان في شرائط خاصّة غير مقتضية للازدواج الدائم ، ومع ذلك يكونان في أعلى مرتبة الشهوة والهيجان الجنسي ، فانّه في هذه الصورة إذا لم يكن النكاح المنقطع والازدواج المؤقّت مشروعاً لكان اللازم نوعاً الوقوع في الحرام كالطالبين والطالبات في الجامعات ، خصوصاً مع أنّ الإزدواج الموقت يكون له أحكام خاصّة ، ولا يكون فيها على الزوج كثير كلفة ومشقّة .
بخلاف الازدواج الدائم فيقع بين الزوجين الشابّين ذلك ، وإذا لم يردا الدخول يجوز اشتراط العدم ، ومع التراضي في هذه الصورة يجوز الفعل ، وكون ذلك أمراً يعدّ قبيحاً عند المتشرّعة انّما يكون منشأه عدم الالتزام بأحكام الإسلام طرّاً ، وإلاّ فلا قبح فيه ، والتوقّف على إذن الوالد أو أبيه محلّ إشكال وخلاف ، فالإنصاف أنّ النكاح المنقطع من خصائص الإسلام ، ومن حرّمه من المتصدّين للزعامة والحكومة فقد نقص في الإسلام .
ثمّ إنّ كلاًّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود بالدلالة المعتبرة عند أهل المحاورة ، ولا يكفي مجرّد الرضا الباطني من الطرفين من دون إنشاء ، ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات للاجماع(1) ظاهراً على عدم جريانها في النكاح ، ويمكن أن يكون الوجه فيه عدم دلالة الفعل على المقصود في باب النكاح نوعاً ، وهذا يكفي في عدم الجريان وان كان مقروناً بقرينة ، وكذا لا تكفي الكتابة ولا الإشارة وإن كانت الأولى صريحة
  • (1) المبسوط : 4/193 ، شرائع الإسلام : 2/274 ، قواعد الأحكام : 2/4 ، الروضة البهية : 5/108 ، مسالك الأفهام : 7/97 ، الحدائق الناضرة : 23/157 .