جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 278)

الرجعي فلا يجوز له تزويج اُخرى إلاّ بعد انقضاء عدّة الاُولى1.

1 ـ إذا كانت عنده أربع فطلّق إحداهنّ بالطلاق الرجعي فلا يجوز للزوج أن يتزوّج اُخرى إلاّ بعد انقضاء عدّة الرجعية وعدم الرجوع فيها; لأنّ المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكمها ، وقد مرّ أنّه لا يجوز له الزيادة على أربع ، ويدلّ عليه أيضاً روايات ، مثل :
رواية محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح اُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال : فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الاُخرى عدّة اُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه(1) .
وصحيحة زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم المتقدّمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس . وغير ذلك من الروايات .
وهذا بالإضافة إلى الطلاق الرجعي مسلّم لا ريب فيه ، وأمّا بالنسبة إلى الطلاق البائن المشتمل على العدّة كطلاق الخلع والمباراة ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ، المشهور على الجواز(2) لانقطاع العصمة بينه وبينها; لأنّ المفروض عدم جواز الرجوع ، وربّما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها عملاً بإطلاق جملة من الأخبار; لعدم ورود التقييد بالطلاق الرجعي فيها .
  • (1) الكافي : 5/430 ح3 ، التهذيب : 7/294 ح1235 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 126 ح323 ، الوسائل : 20/519 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب3 ح1 .
  • (2) الروضة البهية: 5/210، مسالك الأفهام : 7/350 ، نهاية المرام : 1/178 ، الحدائق الناضرة : 23/227 ـ 229.

(الصفحة 279)

وذكر السيّد في العروة : إنّ الأقوى المشهور ، والاخبار محمولة على الكراهة(1) .وذكر بعض الأعلام(قدس سره) في شرحها : إنّ الصحيح هو القول بالإطلاق ، قال على ما في تقريراته : دعوى أنّ التقييد مستفاد من إجماع الأصحاب على اختصاص الحكم بالطلاق رجعيّاً يدفعها أنّ ثبوته أوّل الكلام ، فقد ذهب جملة منهم كالمفيد(2) على ما نسب إليه في الحدائق(3) والشيخ(4) على ما نسب إليه في كشف اللثام(5) إلى الحرمة مطلقاً ، إذن فلا يبقى موجب لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص وتقييدها بالرجعي(6) .
نعم ربما يدّعى استفادة ذلك من موثقة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوّج باُختها؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن عليها رجعة فله أن يخطب اُختها(7) ومثلها من الروايات . بتقريب أنّ جوابه (عليه السلام) إنّما يدلّ على كون المانع من التزويج بالاُخت في الطلاق الرجعي هو بقاء العصمة وإمكان الرجوع ، فتدلّ على المنع في المقام مع عدم بقاء العصمة وجواز الرجوع ، وأمّا مع البقاء وعدم إمكان الرجوع فأيّ مانع في البين ، فيختصّ عدم الجواز بما إذا كان الطلاق رجعيّاً .
  • (1) العروة الوثقى : 2/816 .
  • (2) المقنعة : 501 .
  • (3) الحدائق الناضرة : 23/627 .
  • (4) التهذيب : 7/294 ذيل حديث 1232 .
  • (5) كشف اللثام : 7/213 .
  • (6) مستند العروة الوثقى ، كتاب النكاح : 1/196 ـ 197 .
  • (7) الكافي : 5/432 ح7 ، التهذيب : 7/286 ح1206 ، الإستبصار : 3/169 ح619 ، الوسائل : 22/270 ، أبواب العدد ب48 ح2 .

(الصفحة 280)

مسألة 12 : لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق ، ولو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين بأن نكحت بغير المطلِّق بعد الثلاثة الاُولى والثانية حرمت عليه أبداً ، وكيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثم يراجعها في العدّة ويطأها ، ثم يطلّقها في طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ثمّ يطلقها الثالثة ، ثم ينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ، ثم يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها ، ثم يوقع عليها

واُجيب عن هذه الدّعوى بأنّ مورد هذه الرواية ومثلها أجنبيّ عن المقام ، فإنّ موردها صورة طلاق الاُخت وإرادة التزويج بالاُخت الاُخرى من جهة الجمع بين الاُختين الممنوع عنه كتاباً وسنّةً ، وأين ذلك من محلّ كلامنا والتزوّج بالخامسة في أثناء عدّة المطلّقة بائناً ، فإنّ ذلك من التعدّي عن مورد الحكم التعبّدي وقياس واضح .
وأنت خبير بأنّه من المستبعد جدّاً الفرق بين الطلاق البائن الذي فيه عدّة ، وبين الطلاق الذي لا عدّة فيه أصلاً كغير المدخول بها واليائسة ، ومن المستبعد جدّاً أن تكون العدّة التي لا يكون للزوج فيها الرجوع مطلقاً كالعدّة في الطلاق الثالث مانعة من التزويج بالخامسة ، خصوصاً مع عدم اجتماع مائه في خمس ، كما علّل به في بعض الروايات المتقدّمة ، وإن لا يكون للمشهور مستند في فتواهم ، أنّه يستفاد من مثل الرواية المتقدّمة ـ وإن كانت واردة في مسألة الاُختين ـ الملاك الكلّي من دون فرق بين المقام وبين مسألة الاُختين ، وهذا لا يكون قياساً بل تعميماً للعلّة المخصوصة لمثل المقام ، فالذي يترجّح في النظر ما قاله المشهور كما لا يخفى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط لكثرة الروايات المطلقة ، فراجع .
(الصفحة 281)

ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلاً ثم ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوّجها الأوّل ، ويوقع عليها ثلاث طلقات اُخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبداً1.

1 ـ وقع التعرّض في المسألة لأمرين :
أحدهما : حرمة المطلّقة الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر ، وتوقّف ارتفاع الحرمة على المحلّل الذي يأتي شروطه في كتاب الطلاق(1) إن شاء الله تعالى .
ثانيهما : الحرمة الأبدية بالإضافة إلى المطلّقة تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين ، وسيأتي في كتاب الطلاق تفسير الطلاق العدّي والخصوصيات المعتبرة في تحقّق الحرمة الأبدية بعد تحقّق تسع طلقات في محلّه من كتاب الطلاق(2) إن شاء الله تعالى ، فانتظر .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطلاق ، المسألة الثانية والثالثة من مسائل «القول في أقسام الطلاق» .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطلاق ، المسألة الرابعة من مسائل «القول في أقسام الطلاق» .

(الصفحة 282)