جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 113)

مسألة 11 : ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكراً كان أو أنثى مع فقد الأب والجدّ ، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها قام الحاكم به ، ولا يترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصي للأب أو الجدّ مع وجوده ، وكذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ1.

ما في الكافي والتهذيب ، وعدم ثبوت كون الأخ وصيّاً على نكاح البنت ثانياً ، وإنكار الأخ الثاني ما فعله الأوّل ثالثاً ، ونسبة ذلك إلى الرواية المشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام (عليه السلام) مع التعليل العليل رابعاً ، قال : كلّ ذلك بعد منع دعوى عدم ثبوت ولايتهما على الاحداث بعموم ولايتهما على وجه يشمل ذلك(1) .
ولأجل ماذُكر نهى في المتن بعدالاستشكال في المسألة عن ترك الاحتياط ، فتدبّر .1 ـ على المشهور على ما في محكي الروضة(2) للأصل وعدم الحاجة إلى النكاح بعد فرض الصغير في الذكر أو الأنثى ، لكن حيث إنّه لا ينحصر مصلحة النكاح في الوطء ولذا يجوز للأب والجدّ إيقاعه إذا اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة النكاح ، بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها ، يقوم الحاكم بإيقاعه مع فقد الأب والجدّ ، ويستفاد جوازه من نحو قوله (صلى الله عليه وآله) : السلطان وليّ من لا ولّي له(3) .
  • (1) جواهر الكلام : 29/190 .
  • (2) الروضة البهية : 5/118 .
  • (3) سنن ابن ماجة : 1/605 ح1879 ، سنن أبي داود : 320 ح2083 ، سنن الدارمي : 2/96 ح2180 .

(الصفحة 114)

نعم تنظّر في أصل المسألة كاشف اللثام ، قال في محكيّ كشفه : إن استند الفرق ـ أي بين الحاكم والأب ـ إلى الاجماع صحّ وإلاّ أشكل(1) ، ويمكن أن يورد عليه بأنّ ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة بخلاف ولاية الأب والجدّ ، والفرض عدم الحسبة حال الصغر ، لأنّ المفروض عدم اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة النكاح .
بقي في المسألة فرعان :
أحدهما : ما لو بلغ الصغير فاسد العقل ، فانّه إذا كان النكاح صلاحاً له فقد نفي وجدان الخلاف ، بل اُستُظهر ثبوت الإجماع على كون الحاكم وليّاً له ، لأنّه وليّ من لا وليّ له(2) . وهل يثبت ولايته عليه مع وجود الأب والجدّ؟ استظهر في محكيّ المسالك من الشرائع الثبوت(3) ولكنّه استحسنه في الفرع الثاني دون هذا الفرع ، وأورد عليه في الجواهر : بأنّ المراد ـ أي من المتن ـ بقرينة كلامه السابق مع عدم الولي القريب(4) .
أقول : التحقيق في محلّه من كتاب الحجر .
ثانيهما : ما إذا تجدّد فساد عقله ، والظاهر ثبوت الولاية للحاكم في هذا الفرض ، وان احتمل أن يكون الثبوت منحصراً بصورة عدم الأب والجدّ على خلاف ما استحسنه في محكيّ المسالك(5) ، والتحقيق في محلّه أيضاً .
  • (1) كشف اللثام : 7/61 .
  • (2) الحدائق الناضرة : 23/237 ـ 240 ، رياض المسائل : 6/405 .
  • (3) مسالك الأفهام : 7/147 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/189 .
  • (5) مسالك الأفهام : 7/147 .

(الصفحة 115)

مسألة 12 : يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد ، بل الولاية في موردها (هما ظ) لوليّهما ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ، وإن جنّ أحدهما يختصّ الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم ، وإلاّ فلا يبعد ثبوتها له دون الكافر1.

1 ـ أمّا اعتبار البلوغ فواضح ، لأنّ الصغير والصغيرة يحتاجان إلى الوليّ ، ولا معنى لثبوت الولاية لهما على غيره ، وهكذا الحرّية ، فانّه لا خلاف ولا إشكال في أنّه لا ولاية له على ولده الحرّ والمملوك الذكر والاُنثى ، فلو عقد على بنته الصغيرة مثلاً الحرّة لم يمض عقده ، وان لم يناف غرض السيّد بل وإن أذن له ، فانّ إذنه لا تفيده ولاية بعد أن كان ناقصاً عنها لعدم قدرته على شيء ، كما وصفه الله تعالى به في كتابه العزيز(1) .
وأمّا اعتبار العقل فلا يحتاج المجنون نفسه إلى الوليّ ولا ولاية له على غيره إجماعاً(2) فلا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ، وإن جنّ أحدهما تختصّ الولاية بالآخر ، وقد ذكر المحقّق في الشرائع : ولو زال المانع عادت الولاية(3) . وقد يتوهّم من تعبيره بلفظ المانع ثبوت أصل الولاية لا سقوطها; وذكر في الجواهر : أنّه يتفرّع على ذلك قيام الحاكم مقامه مع وجود المانع ، فيزوّج الصغير حينئذ مثلاً باعتبار ولاية أبيه
  • (1) سورة النحل : 16/75 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/207 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/278 .

(الصفحة 116)

وان قلنا بعدم تزويجه له بولاية الحكومة(1) .
وأمّا اعتبار الإسلام في الجملة فللاجماع(2) على عدم ثبوت الولاية للكافر على ولده المسلم بإسلام اُمّه أو جدّه أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ ، بناء على اعتباره ولاية نفي السبيل(3) ولأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(4) .
وأمّا ثبوت الولاية على الولد الكافر ، فقد ذكر في المتن : إنّه إذا لم يكن له جدّ مسلم فالظاهر الثبوت ، وإلاّ فلا تبعد ثبوتها له دون الكافر ، ويدلّ عليه قوله تعالى : { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض}(5) . مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ولاية الأب والجدّ المقتصر في الخروج عنه على صورة كون الولد مسلماً .
ودعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفار في الأحكام التي منها ذلك .
نعم لو كان للمولّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم والآخر كافر اتّجه انتفاء ولاية الكافر حينئذ تغليباً للإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه ، المعلّل به ارث المسلم الكافر دون العكس ، بل المعلّل به اختصاص المسلم في الإرث ، وإن كان له ورثة كفّار غيره أقرب منه ، خلافاً للمحكي عن الشيخ(6) من اختصاص الكافر بالولاية للآية المذكورة ، ولا ريب في ضعفه كما هو واضح .
  • (1) جواهر الكلام : 29/208 .
  • (2) مسالك الأفهام : 7/166 ، الحدائق الناضرة : 23/267 .
  • (3) سورة النساء : 4/141 .
  • (4) الفقيه : 4/243 ح778 ، الوسائل : 26/14 ، أبواب موانع الإرث ب1 ح11 .
  • (5) سورة الأنفال : 8/73 .
  • (6) المبسوط : 4/180 .

(الصفحة 117)

مسألة 13 : العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما ، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً ، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال أو أجنبيّاً ، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه ، بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل1.مسألة 14 : إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه بأن كان بالغاً عاقلاً فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته ، وإن كان ممّن لا يصحّ منه العقد وكان مولّى عليه بأن كان صغيراً أو مجنوناً فانّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع الأجنبيّ عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحّة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما ، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في صحّة إجازة الولي ما اعتبر في صحَّة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان توسعة العقد الفضولي وعدم اختصاصه بما إذا صدر من غير الوكيل والولي ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما ، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً ، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه أو أجنبيّاً ، بل يشمل العقد الصادر من الولي على خلاف المصلحة باعتقاده ، والعقد الصادر من الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل ، وضابطه كلّ عقد غير مأذون فيه من الشارع أو ممّن يكون أمر العقد بيده من المالك ومن هو مثله ، كما لا يخفى .