جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 419)

فصل في المهر


ويقال له : الصداق .
مسألة 1 : كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان ، ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلّل ، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً ماليّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه ، ولا يتقدّر بقدر ، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلاً ما لم يخرج بسبب القلّة عن المالية . نعم يستحّب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم1.

1 ـ ذكر المهر وإن كان غير معتبر في النكاح الدائم بخلاف النكاح المؤجّل على ما عرفت(1) إلاّ أنّه مع ذكره لابدّ وأن يكون ممّا يملكه المسلم عيناً كان أو ديناً أو منفعة للعين المملوكة من دار ، أو عقار ، أو حيوان ، كما أنّه يصحّ جعله من منفعة الحرّ
  • (1) في ص 332 .

(الصفحة 420)

مسألة 2 : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد وبطل المهر ، فلم تملك شيئاً بالعقد ، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول . نعم فيما

كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلّل ، وقد ورد في بعض الروايات(1) أنّه زوّج النبيّ  (صلى الله عليه وآله) بعض أصحابه بما معه من القران ، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالياً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه ، فانّ النكاح وإن لم يكن من المعاوضات الحقيقية ، ولذا يجوز خلوّه عن ذكر المهر رأساً ، إلاّ أنّه يكون المهر عوضاً عن البضع لا محالة ، ولابدّ من أن يكون أمراً متموّلاً ، ولا يلزم أن يكون المهر خارجاً عن ملك من يملك البضع ، فيمكن أن يخرج من ملك أب الزوج مثلاً ، مع أنّ الزوج يدخل في ملكه البضع ، وهذا الأمر لا يتصوّر في المعاوضات الحقيقية ، فانّ الثمن يدخل في ملك مالك المثمن وبالعكس ، وحتى في بيع الناصب لنفسه ـ الذي يكون من أقسام الفضولي ، إذا قلنا بصحّته بعد إجازة الملك ـ يدخل الثمن في ملك المالك الحقيقي للمثمن وبالعكس .
ثمّ إنّ المهر لا يتقدّر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان ، ولا يكون محدوداً في جانب القلّة والكثرة بحدّ . نعم لابدّ أن لا يخرج بسبب القلّة عن المالية ، ويستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم للروايات(2) الدالة عليه .
  • (1) الكافي : 5/380 ح5 ، الوسائل : 21/242 ، أبواب المهور ب2 ح1 .
  • (2) الكافي 5/376 ح1 ، التهذيب : 7/356 ح 1451 و ص 361 ح 1464 و ص 363 ح 1469 ، الإستبصار : 3/224 ح 810 و ص 225 ح 815 ، الوسائل : 21/244 ، أبواب المهور ب 4 ح 2 و ص 261 ب 8 ح 14 و ص 270 ب 13 ح 2 .

(الصفحة 421)

إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : فيما إذا كان الزوج مسلماً ، فانّه لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير يكون العقد صحيحاً والمهر باطلاً ، فلا يقع ملكاً لها ، أمّا بطلان المهر فواضح بعد عدم حصول الملكية للمسلم بالإضافة إليه ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الغرض حصول ملكية الزوجة له ، فإذا لم تكن مسلمة كما إذا قلنا بصحّة تزويج المسلم الكتابية إمّا مطلقاً أو في النكاح المؤجّل ، كما عرفت(1) البحث فيه ، فما المانع من جعل الخمر أو الخنزير مهراً فيكون كبيعهما ممّن يستحلّهما ، وهو وإن كان محلّ بحث وكلام إلاّ أنّ عدم الصحّة فيه ليس من الواضحات ، وأمّا صحّة العقد مع بطلان المهر فظاهر في النكاح الدائم بعد عدم اعتبار ذكر المهر فيه أصلاً ، كما تقدّم فضلاً عن بطلانه .
وامّا في النكاح المنقطع فلأنّ ذكر المهر فيه وإن كان واجباً لكونه أشبه بالمعاوضات ، وقد عبّر عن المهر فيه في الآية الشريفة(2) بالأجر إلاّ أنّه لا يكون بمعاوضة حقيقية ، فلا يتحقّق بطلانها بسبب ذلك ، إلاّ أن يقال : بأنّه بعد اعتبار ذكر المهر وكونه ممّا يتموّل كما تقدّم(3) سابقاً يكون جعل الخمر أو الخنزير أو ما يشابههما مهراً منافياً لذلك ، فيوجب البطلان ، فتدبّر جيّداً .
المقام الثاني : فيما إذا كان الزوج غير مسلم ، ولا محالة تكون الزوجة أيضاً كذلك; لأنّ غير المسلم لا يجوز أن يتزوّج المسلمة .
  • (1) في أوّل «القول في الكفر» .
  • (2) سورة النساء : 4/24 .
  • (3) في «القول في النكاح المنقطع» مسألة 5 .

(الصفحة 422)

مسألة 3 : لابدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلاً بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل . نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات ،

وكيف كان فقد قال المحقّق في الشرائع : ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صحّ; لأنّهما يملكانه ، ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عيناً أو مضموناً(1) .
ويؤيّده خبر عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ، ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل(2) .
ويؤيّده أيضاً ما في كتاب الديات(3) من أنّ اتلاف الخمر أو الخنزير على الذمي موجب للضمان ، وإن استشكل فيه صاحب الجواهر بأنّه مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع ، ولما دلّ على دم قابليتهما للملك شرعاً من غير فرق بين المسلم والكافر(4) ويمكن الجواب عن اشكاله بأنّ قاعدة الاشتراك في التكليف لا تنافي الملكية ، كما أنّ ما دلّ على عدم القابلية للملك شرعاً إنما هو بالإضافة الى المسلم ، وقد عرفت ما في كتاب الديات ، فتدبّر .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/324 .
  • (2) التهذيب : 7/356 ح1448 ، الكافي : 5/437 ح 9 ، الفقيه : 3/291 ح 1383 ، الوسائل : 21/243 ، أبواب المهور ب3 ح2 .
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الديات : 328 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/9 .

(الصفحة 423)

فيكفي مشاهدة الحاضر وإِن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه ، كصبرة من الطعام ، وقطعة من الذهب ، وطاقة مشاهدة من الثوب ، وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك1.مسألة 4 : ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً أصلاً صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ويقال لذلك أي لإيقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر :

1 ـ لابدّ من تعيين المهر على فرض ذكره بما يخرج عن الابهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلاً بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وما ورد في تزويج شعيب ابنته من موسى (عليهما السلام) من قوله تعالى حكاية عنه : { إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ . . .}(1) فالظاهر أنّ المهر كان هو الأوّل والزائد أمر زائداً على المهر ، مع أنّه كان بحسب الظاهر الترديد في مقام المقاولة والمواعدة لا العقد ، وعلى أيّ فيعتبر فيه التعيين لا بنحو ترتفع الجهالة بالكلية كما في البيع; لأنّ النكاح لا يكون من مصاديق المعاوضة حقيقة حتّى يشمله نهي النبي (صلى الله عليه وآله)عن بيع الغرر(2) بناءً على شموله للمعاوضات الاُخر غير البيع ، وعليه فيكفي فيه مشاهدة الحاضر وإن كان مجهولاً كيلاً أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً; لعدم انجراره إلى الاختلاف بعد كون الحاضر المشاهد مهراً ، وإن كان مجهولاً كذلك ، كما لايخفى .
  • (1) سورة القصص : 28/27 .
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي : 5/338 .