جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 476)

والأصل البراءة ، ولعلّه كذلك(1) .
أقول : مقتضى إطلاق الدليل الشمول لمثل الزوجة الصغيرة إلاّ أن يقال بالإنصراف عنها ، نظراً إلى أنّ القسم يكون مقدّمة لجميع الالتذاذات الّتي منها الدخول ، ولا يجوز الدخول بالصغيرة ، بل ربّما يصير القسم مقدّمة للحرام الذي لا يرضى به الشارع إلاّ أن ينتقض ذلك بالحائض ، فإنّ عروض الحيض غير مانع عن حقّ القسم ، كما لا يخفى .
وأمّا عدم ثبوت القسمة للمجنونة المطبقة ، فقد علّل بأنّها لا عقل لها يدعوها إلى الاُنس بالزوج والتمتّع به ، وأورد عليه في الجواهر بأنّه كما ترى أخصّ من المدّعى ، ولذلك قال في المسالك : والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالاُنس به ، وإلاّ لم يسقط حقّها منه(2) (3) . ومنه يظهر حال المجنونة ذات الأدوار حين دور جنونها ، ضرورة أنّه لا يسقط حقّها حال إفاقتها قطعاً .
وأمّا الناشزة فمضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه على ما في الجواهر(4) فلأنّ القسمة بمنزلة النفقة الّتي تسقط بالنشوز ، ويمكن الإيراد عليه بأنّ السقوط إنّما هي من ناحية الزوجة ، وحقّها بمعنى أنّها لا تستحقّ القسمة ، وأمّا من ناحية الزوج فلا دليل عليه ، ويمكن أن تكون الزوجة ناشزة من جهة ، وعدم كونها كذلك من جهة أُخرى .
وأمّا سقوط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، فالظّاهر أنّ المراد بالسفر في المتن هي سفر الزوجة ، ولذا قال المحقّق في الشرائع : ولا ـ يعني لا قسمة ـ للمسافرة
  • (1) جواهر الكلام : 31/190 .
  • (2) مسالك الأفهام : 8/342 .
  • (3 ، 4) جواهر الكلام : 31/190 .

(الصفحة 477)

مسألة 6 : لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ، وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما

بغير  إذنه(1) لأنّها في غير واجب أو ضروري من الناشزة الّتي عرفت الحال فيها ، وقال في الجواهر : نعم إن كان في واجب مضيّق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقّها ، ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرّح به بعضهم ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه ، لاقتصاره في حكايته على ما إذا كان بإذنه في غرضها ، قال : وفيه قولان : من الإذن في تقويت حقّه فيبقى حقّها ، ومن فوات التمكين والاستمتاع المستحقّ عليها لأجل مصلحتها ، والإذن إنّما يؤثّر في سقوط الإثم ، وفوات التسليم المستحقّ وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله ، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب يعذر فيه ، فإنّه يسقط تسليم الثمن ، والأوّل خيرة العلاّمة في التحرير(2) والثاني خيرته في القواعد(3) .
قلت : مبنى المسألة على الظاهر أمران : أحدهما : أصالة تدارك هذا الحقّ وقضائه أوّ لا ، ثانيهما : أنّ ظاهر أدلّة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنّها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهنّ ، ولعلّ الأقوى الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، وهو كاف في سقوط الحقّ لها ، بل منه ينقدح الشك أيضاً في ثبوته في الأوّلين إن لم يكن إجماعاً ، والله العالم(4) . انتهى كلام صاحب الجواهر(قدس سره) ، ومنه يظهر الوجه لعدم ثبوت القضاء المذكور في المتن ، كما لا يخفى .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/337 .
  • (2) تحرير الأحكام : 2/41 .
  • (3) قواعد الأحكام : 2/45 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/191 .

(الصفحة 478)

عدا  الأولى1.مسألة 7 : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمّها وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما فضلا عن عيادة غيرهما ، وعن الخروج عن منزله إلاّ لحقّ واجب2

1 ـ يجوز الابتداء بأيّ من النساء في الشروع في القسمة ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا ، وإن كان هناك ترتّب في الزفاف لإطلاق الخطاب وعدم الدّليل على التعيين وتساويها في الاستحقاق ، ولكنّ الأحوط الأولى التعيين بالقرعة لأجل الفرار عن احتمال الترجيح والتحاسد المتداول بينهنّ نوعاً ، وتخصيص ما عدا الأولى بهذه الأولويّة لأجل جريان هذا الاحتمال فيه بنحو أولى ، كما لا يخفى .2 ـ أمّا استحباب التسوية بين الزوجات في الأمور المذكورة في المتن; لأنّه من كمال العدل والإنصاف المرغّب فيهما شرعاً ، مع ما في ذلك من جبر قلوبهنّ وحفظهنّ عن التباغض .
ففي مرسلة الطبرسي : وروي أنّ عليّاً (عليه السلام) كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأُخرى(1) .
وفي رواية معمّر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء(2) . وهي محمولة على
  • (1) مجمع البيان : 2/121 ، الوسائل : 21/343 ، أبواب القسم ب5 ح3 .
  • (2) التهذيب : 7/422 ح 1688 ، الإستبصار : 3/241 ح862 ، الوسائل : 21/341 ، أبواب القسم ب3 ح2 .

(الصفحة 479)

الاستحباب; لمعلوميّة عدم الوجوب وعدم حرمة التفضيل .
ورواية عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ، واجهد في العدل بينهما(1) .
هذا بالإضافة إلى الأعمال الخارجيّة ، وأمّا بالنسبة إلى الأمور القلبيّة كشدّة الحبّ وقلّته فالظّاهر أنّه خارج عن الإختيار ، ولعلّه إليه أشار قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَو حَرَصْتُم} الآية(2) .
وأمّا استحباب أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها فلرواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ فيمسّهنّ ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك(3) .
وأمّا استحباب الإذن لها في حضور موت أبيها وأمّها ، فالّلازم أوّلا ملاحظة أنّه هل يجب عليها إطاعة الزوج ولو في غير جهة الاستمتاع بها في كلّ زمان أو مكان؟ كما إذا كان الزوج في السفر ولم يتمكّن من الاستمتاع بها ، أو كانت الزوجة حائضاً وكان من عادة الزوج الاستمتاع بالدخول المحرّم في حال الحيض أم لا؟ والظّاهر أنّ المستند في ذلك ارتكاز المتشرّعة ، وأنّه يجب على الزوجة إطاعة الزوج في مثل هذه الأمور لا مطلقاً ، بحيث كان الواجب عليها الإطاعة المطلقة له بنحو يكون
  • (1) التهذيب : 7/422 ح1687 ، الإستبصار : 3/241 ح861 ، الوسائل : 20/341 ، أبواب القسم ب3 ح1 .
  • (2) سورة النساء : 4/129 .
  • (3) الفقيه : 3/270 ح1282 ، التهذيب : 7/422 ح 1689 ، الوسائل : 21/342 ، أبواب القسم ب5 ح1 .

(الصفحة 480)

أمره إيّاها ـ بمثل القيام والقعود والحركة والسكون ـ موجباً للزوم هذه الأمور عليها ، فإنّه واضح الفساد ، والإطاعة في مثل النهي عن الخروج عن المنزل في غير صورة المنافاة لحقّ الاستمتاع لا بدّ وأن يكون مستنده إرتكاز المتشرّعة ونظرهم في ذلك ، وإلاّ فليس في هذا الباب من الكتاب والسنّة دليل لفظي معتبر ، وإن ورد في بعض الرّوايات غير المعتبرة ذلك .
ففي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تستأذنه أن تعوده فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال : فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك . قال : فمات أبوها فبعثت إليه إنّ أبي قد مات فتأمرني أن أصلّي عليه؟ فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك . قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ الله تعالى قد غفر لكِ ولأبيك بطاعتك لزوجك(1) . وسيأتي مزيد البحث إن شاء الله تعالى في معنى النشوز في المسألة الآتية .
وأمّا استحباب الإذن لها في حضور موت أبيها أو أُمّها ، فلأجل أنّ في منعها مشقّة ووحشة وقطيعة للرحم .
  • (1) الكافي : 5/513 ح1 ، الوسائل : 20/174 ، أبواب مقدّمات النكاح ب91 ح1 .