جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 248)

مسألة 17 : لو طلّقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ ، وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلاّ فلا محيص إلاّ عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الاُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه ولم تستحق الاُخرى شيئاً . نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر1.

العقد ولو قبل انقضاء عدّة الاُولى كما هو ظاهر ، كما إذا كانت المطلّقة يائسة في حال الطلاق أو صارت يائسة في حاله فتدبّر ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .1 ـ لو طلّق الاُختين كلتيهما مع كون عقدهما مجهول التاريخ وعلم بعدم التقارن ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً فقد علم من عليه الحق وهو الزوج المطلّق ومقدار الحق وهو نصف المهر مع كون الطلاق قبل أن يتحقق الدخول وتمام المهر إن كان بعد الدخول ، فالاشتباه انّما يكون في شيء واحد وهو من له الحقّ ، وإن لم يكن المهران متّفقين جنساً وقدراً ، فالاشتباه إنّما يكون في الحقّ أيضاً ، فإن وقع التصالح بما تسالموا عليه فهو ، وإلاّ فلا محيص إلاّ عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الاُختين كان لها تمام المهر أو نصفه ، ولم تستحق الاُخرى شيئاً .
نعم مع الدخول بها أيضاً فقد ذكر في الجواهر : أنّه يثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما ، بناء على وجوب المسمّى في النكاح الفاسد مع الوطء شبهة(1) . والتحقيق في محلّه .
  • (1) جواهر الكلام : 29/383 .

(الصفحة 249)

مسألة 18 : الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاُختان كلتاهما أو إحداهما عن زنا1.مسألة 19 : لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح اُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح اُختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت عدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح اُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة2

1 ـ لما عرفت من أنّ التولّد من الزنا لا يوجب انتفاء النسب عرفاً ولغةً ، وإن كان لا يترتّب عليه بعض الآثار الشرعية كالتوارث ونحوه ، فالمتولدة من الزنا حرام على أبيها الزاني وكذا المتولّد منه على اُمّه الزانية ، وهكذا في المقام ، فإنّ الموضوع لحرمة الجمع هنا هي الاُختية المتحقّقة بالزّنا أيضاً ، فلا فرق في الحكم بتحريم الجمع بين النسب الشرعي والعرفي واللغوي ، كما عرفت فيما تقدّم فراجع(1) . كما أنّه لا فرق بين النسبية والرضاعية على ما مرّ(2) .2 ـ لو طلّق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيّاً يجوز للزوج الرجوع فيه لا يجوز نكاح اُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان الطلاق بائناً جاز له نكاح اُختها في الحال في الجملة . نعم فيما لو كانت متمتّعاً بها فجعل في المتن أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز نكاح الاُخت قبل انقضاء عدّة التمتّع ، الثابتة بعد انقضاء الوقت المعيّن فيها أو هبة العدّة ، أي بعض المدّة الباقية; والسرّ فيه وجود روايات في هذا
  • (1) تقدّم في ص165 .
  • (2) في ص183 ـ 184 و203 ـ 204 .

(الصفحة 250)

المجال ، مثل :
صحيحة يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح اُختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر نحوه ، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وباسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)وذكر مثله . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله(1) .
هذا ، ولكن حكي عن السرائر : أنّ هذه الرواية شاذّة مخالفة لاُصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها(2) . لكن عن التهذيب التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدّعياً أنّه مضمون الصحيح(3) . وعن نهاية المرام لسيد المدارك : أنّ العمل به متّجه(4) . ولكن إعراض الأصحاب عن ظاهر الرواية يوجب الطرح أو الحمل على الكراهة ، وقد عرفت(5) عمل المتدينين في الجمع بين الاُختين بهذا النحو .
  • (1) الكافي : 5/431 ح5 ، الفقيه : 3/295 ح 1404 ، التهذيب : 7/287 ح 1209 ، الإستبصار : 3/170 ح 622 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 125 ح 318 ، الوسائل : 20/480 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب27 ح1 .
  • (2) السرائر : 2/537 .
  • (3) التهذيب : 7/288 ذ ح 1211 .
  • (4) نهاية المرام : 1/180 .
  • (5) في ص245 .

(الصفحة 251)

مسألة 20 : ذهب بعض الاخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح ، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى1.

1 ـ الذاهب هو المحدّث البحراني(قدس سره)(1) ، فانّه قد جزم بحرمة ذلك وعمل فيها رسالة على ما حكي أكثر فيها التسجيع والتشنيع ، وذكر فيها أنّه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة ووافقه على ذلك .
ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير المضمرة أيضاً ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها؟ قال : أي والله .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ : محمد بن علي بن الحسين في كتاب العلل ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول وذكر مثله(2) .
هذا ، ولكن ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : لم أجد أحداً من قدماء الأصحاب ولا متأخّريهم ذكر ذلك في المكروهات فضلاً عن المحرّمات المحصورة في ظاهر بعض ، وصريح آخر في غيره ، مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة ، فهو حينئذ من الشواذّ التي أمرنا بالإعراض عنها(3) .
أقول : التعليل فيها أيضاً يشعر بالعدم ، فانّه مضافاً إلى جريانه بل بنحو أولى في
  • (1) الحدائق الناضرة : 23/542 ـ 559 .
  • (2) التهذيب : 7/463 ح1855 ، علل الشرائع : 590 ح 38 ، الوسائل : 20/503 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب40 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/392 .

(الصفحة 252)

مسألة 21 : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك1.

تزويج غير العلوية على العلوية ، وإلى أنّه قد يشقّ عليها (عليها السلام) العدم; لانحصار الزوج بشخص واحد فتبقى العلوية الاُخرى بلا زوج ، وإلى أنّ الحكم لم يعلّق على السيادة التي هي من طرف الأب حتى بالإضافة إلى ولد فاطمة (عليها السلام) من غير واسطة ، بل علّق على ولد فاطمة ، وهذا العنوان يشمل الولد من طريق الأب أو الاُمّ ولو مع الواسطة ، فلا يخلو حينئذ كثير من الناس عن ذلك ، أنّ هذا الحكم لو كان لبان بين المتشرّعة مع شدّة الابتلاء به ، وكان كالجمع بين الاُختين على ما تقدّم(1) في الحرمة والنهي ، فالإنصاف أنّه لا محيص عن القول بالجواز وإن كان مقتضى الاحتياط غير الوجوبي الترك ، فتدبّر .1 ـ ويدلّ على عدم الحرمة على الزوج وإن كانت مصرّة على ذلك ـ مضافاً إلى العمومات ـ رواية عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء(2) . لكن جملة من الروايات تدلّ على أنّه إن زنت المرأة قبل أن يدخل بها الزوج يفرّق بينهما ، مثل :
رواية الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها(3) .
  • (1) في ص244 ـ 246 .
  • (2) التهذيب : 7/331 ح1362 ، الوسائل : 20/436 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب12 ح1 .
  • (3) التهذيب: 7/490 ح1969، الفقيه: 3/263 ح1254، الوسائل: 21/218، أبواب العيوب والتدليس ب6 ح2.