جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 68)

مسألة 7 : يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه ، وهو متوقّف على فهم معنى لفظي «أنكحت» و«زوّجت» ولو بنحو الإجمال حتى لا يكون مجرّد لقلقة لسان . نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربية ولا العلم والإحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل ، بل يكفي علمه إجمالاً ، فإذا كان الموجب بقوله : «أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً لإيقاع العلقة الخاصة المعروفة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها النكاح والزواج في لغة العرب ، ويعبّر عنها في لغات اُخر ، بعبارات اُخر ، وكان القابل قابلاً لهذا المعنى كفى ، إلاّ إذا كان جاهلاً باللغات بحيث لا يفهم أنّ العلقة واقعة بلفظ «زوّجت» أو بلفظ «موكّلي» فحينئذ صحّته مشكلة ، وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى1.

وامّا إذا لم يكن اللحن في الصيغة مغيّراً للمعنى المقصود ، بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود لكنّه يقال له : لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادّة أو من جهة الاعراب والحركات ، فالظاهر الاكتفاء به خصوصاً في صورة العجز عن الصحيح ، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي خلافه ، والسرّ فيه ظهوره في المعنى المقصود وعدم دلالته على معنى آخر إلاّ بصورة المجاز أحياناً ، كما إذا قال وكيل الزوج «أنكحتِك» بكسر التاء مثلاً في مقام الانشاء ، والظهور كاف في لفظ العقد وإن كان ملحوناً .1 ـ لا شبهة في أنّ لفظي «أنكحت» و«زوّجت» الصادر من الزوجة أو وكيلها إذا لم يعرف معناه بوجه ويكون مجرّد لقلقة لسان ، لا يكفي في إجراء العقد ومقام إنشاء الزوجية بوجه ، وكذا الظاهر عدم الصحّة فيما إذا علم أنّ هذه العبارة تستعمل في مقام إنشاء الزوجية ، لكنّه لا يعلم أنّ قول وكيل الزوجة : «أنكحتك» يدلّ على
(الصفحة 69)

مسألة 8 : يعتبر في العقد قصد الإنشاء ، بأن يكون الموجب في قوله : «أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً إيقاع النكاح والزواج والإيجاد ما لم يكن ، لا الإخبار والحكاية عن وقوع شيء في الخارج ، والقابل بقوله : «قبلت» منشأ لقبول ما أوقعه الموجب1.مسألة 9 : تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول2مسألة 10 : يشترط في صحّة العقد التنجيز ، فلو علّقه على شرط ومجيء زمان بطل . نعم لو علّقه على أمر محقّق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة : «أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة3 .

النكاح ، وكلمة «موكّلتي» على الزوجة الموكّلة ، بل يعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك ، بل والصحّة مشكلة فيما إذا لم يعلم أنّ التاء في «أنكحتك» مضمومة دالّة على المتكلّم وتغاير الفتح ، وإن كان ظاهر المتن خلافه وأنّه لا يعتبر العلم والإحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل بل يكفي علمه إجمالاً ، لكنّ الظاهر أنّ الاكتفاء به مشكل لعدم الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ، وإن كان يمكن أن توجّه الصحة في كلتا الصورتين بأنّه قاصد لإيجاد علقة الزوجية المعروفة المرتكزة في الأذهان ، ويعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك ، وإن لم يعرف معنى كلّ لفظ وخصوصيات الاعراب الموجودة فيه ، والالتزام به في غاية البُعد في باب العقود اللازمة خصوصاً مثل النكاح المطلوب فيه شدّة الاحتياط ، وان كان المرغوب التحقّق .1 ، 2 ، 3 ـ هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية ، مثل البيع والإجارة والنكاح ، ففي مثل البيع إذا قال البائع : «بعت» فإن أراد به الاخبار
(الصفحة 70)

مسألة 11 : يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل ، فلا اعتبار بعقد الصّبي والمجنون ولو ادواريّاً حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما ، والأحوط البناء على سقوط عبارة الصبي ، لكن لو قصد المميّز المعنى وعقد لغيره وكالة أو فضولاً وأجاز أو عقد لنفسه مع إذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ يتخلّص بالاحتياط ، وكذا يعتبر فيه القصد ، فلا اعتبار بعقد الساهي

والحكاية عن وقوع البيع في الخارج سابقاً فلا شبهة في عدم تحقّق إنشاء البيع به ، لأنّ الإنشاء في مقابل الاخبار ، فاللازم هو قصد الانشاء وإيجاد ما لم يكن متحقّقاً من الملكية والزوجية ، وهكذا في ناحية القبول وان كان اللفظ الإنشائي والإخباري واحداً ، لأنّ الفارق هو القصد المتعلّق بالإنشاء أو بالحكاية والإخبار ، وكذا في ناحية الموالاة المعتبرة في تحقق العقد والدخيلة في اتصال الإيجاب بالقبول ، وكذا العكس .
ضرورة أنّه مع عدم رعاية الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول لا يرتبط القبول بالايجاب ، كما لا يخفى في كذا في ناحية التنجيز ، فانّه إن كان المعلّق عليه مشكوك التحقّق في الحال ، كمجيء زيد المشكوك فالقصد غير متحقّق على أيّ حال ، وكذا إن علَّقه على مجيء زمان لم يجيء بعد ، فانّ القصد الجزمي في الحال لا يكاد أن يتحقّق .
نعم ، لو علّقه على أمر محقّق الحصول مع العلم بحصوله فعلاً ، كما إذا علم أنّ هذا اليوم يوم الجمعة ، وقال فيه : «أنكحت ان كان اليوم يوم الجمعة» فلا تبعد الصحّة ، لعدم منافاة التعليق للجزم المعتبر في الانشاء قطعاً ، وامّا إذا لم يعلم بأنّ هذا اليوم يوم الجمعة وكان في الواقع كذلك ، فالصحة محلّ إشكال ، لعدم ثبوت الجزم الفعلي المعتبر في الانشاء ، كما لا يخفى .
(الصفحة 71)

والغالط والسكران وأشباههم . نعم في خصوص عقد السكرى إذا عقبه الإجازة بعد إفاقتها لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق1.

1 ـ ظاهر العبارة سقوط عبارة الصبي والمجنون ولو ادواريّاً حال جنونه ، مع أنّه لم يقم دليل على سقوط عبارة الصبي مطلقاً ، وحجره من التصرّفات المالية أعمّ من سقوط العبارة ، وقد فصّلنا القول في شرعية عبادات الصبي في كتابنا القواعد الفقهية(1) فراجع . والشرعية ملازمة لعدم سقوط العبارة ، وإن كان القلم التكليف الإلزامي أعمّ من الوجوب والحرمة مرفوعاً عنه ، وحينئذ لو قصد الصبيّ المميّز المعنى في عقد النكاح لنفسه أو لغيره وكالة أو فضولاً مع إذن الوليّ أو إجازته أو أجاز بعد البلوغ فالعقد صحيح ، ولا وجه لجعل الاحتياط البناء على سقوط عبارة الصبي والتخلص بالاحتياط بالتجديد أو الطلاق بعد البلوغ كما في المتن .
نعم ، لا إشكال في اعتبار القصد وأنّه لا عبرة بعقد الساهي والغالط والسكران والغافل وأشباههم .
نعم ، في خصوص عقد الزوجة السكرى مع تعقّب الإجازة بعد الإفاقة وردت رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنّت أنّه يلزمها ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم(2) .
  • (1) القواعد الفقهية : 1/341 .
  • (2) التهذيب : 7/392 ح1571 ، الفقيه : 3/259 ح 1230 ، عيون اخبار الرضا (عليه السلام) : 2/19 ح 44 ، الوسائل : 29420 ، أبواب عقد النكاح ب14 ح1 .

(الصفحة 72)

والرواية صحيحة غير مهجورة ، وقد حكي الميل إلى العمل بها حتى من مثل صاحب المدارك(1) المقتصر في العمل بخبر الواحد على الصحيح الاعلائي منه ، وقد أيّده المحدِّث البحراني صاحب الحدائق(2) رحمه الله تعالى بصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، الحديث(3) .
وعن المختلف تنزيل رواية المقام على سكر لا يبلغ حدّ عدم التحصيل ، فانّه إذا كان كذلك صحّ العقد مع تقريرها(4) .
وعن المسالك : وفيه نظر بيّن ، لأنّه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح ، وإن لم تقرره وترضى به بعد ذلك فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقاً غير مستقيم ، بل اللازم إمّا اطراح الرواية رأساً أو العمل بمضمونها ، ولعلّ الأوّل أولى(5) .
وذكر صاحب الجواهر : أنّه لعلّ الأمر بالعكس ، لصحّة الخبر وعدم مهجوريته ، كعدم ثبوت سلب حكم عبارة السكران وكونه كالمجنون ، ويمكن أن يكون مراد
  • (1) نهاية المرام : 1/30 .
  • (2) الحدائق الناضرة : 23/175 .
  • (3) الفقيه : 4/227 ح722 ، الوسائل : 26/220 ، أبواب ميراث الأزواج ب11 ح4 .
  • (4) مختلف الشيعة : 7/131 .
  • (5) مسالك الأفهام : 7/99 .