جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 392)

وكيف كان فالرواية الاُولى دالّة على أنّ الزمانة موجبة للخيار وجواز الردّ على الأهل من غير طلاق ، غاية الأمر مع توصيفها بالظهور .
ويمكن أن تكون صحيحة داود بن سرحان مبنيّة لمعنى الظهور ، حيث روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : وإن كان بها ـ يعني بالمرأة ـ زمانة لا تراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها(1) .
ولكن مقتضى الرواية أنّ الزمانة مطلقاً موجبة للخيار ، غاية الأمر أنّه في الزمانة الخفية يكتفى بشهادة النساء ، فإذا شهدن بذلك يثبت له الخيار .
وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإشكال في أنّ الزمانة الظاهرة من أسباب جواز الفسخ ، وإن كان الأمر في الزمانة غير الظاهرة مشكلاً ، خصوصاً بعد كون مقتضى الأصل العدم .
ثمّ إنّه مع أنّه قد ذكر في المتن أنّ عيوب المرأة المختصّة ستّة ، لكنّه عدّها سبعاً وجعل السابع العمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين ، وقد نفى وجدان خلاف صريح فيه في الجواهر ، بل حكى عن المرتضى(2) وابن زهرة(3)الإجماع عليه(4) .
ويدلّ عليه صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأه فيؤتى بها عمياء ، أو برصاء ، أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويكون لها المهر
  • (1) التهذيب : 7/424 ح1694 ، الإستبصار : 3/246 ح884 ، الوسائل : 21/216 ، أبواب العيوب والتدليس ب4 ح1 .
  • (2) الناصريات : 337 .
  • (3) غنية النزوع: 354.
  • (4) جواهر الكلام : 30/338 .

(الصفحة 393)

على وليّها ، الحديث(1) .
ومقتضى الإطلاق أنّه لا فرق بين كونهما مفتوحتين وغيره ، وإن كان قد يقال : إنّ أصل العمى يدلّ على الستر والتغطية .
نعم ، لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم العرفي من العمى ، مضافاً إلى صحيحة الحلبي المتقدّمة ـ الدالّة على أنّها لا تردّ ـ الواردة في المرأة العوراء مع عدم التبيين للزوج .
ولا اعتبار أيضاً بالعمشاء ، والأعمش ، والمراد بالأوّل ثبوت علّة في العين لا يبصر بالليل بل يبصر بالنهار ، وبالثاني هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات; لعدم الدليل على اقتضاء جواز الفسخ بهما بوجه ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا اعتبار بسائر الاُمور ، كزنا المرأة قبل دخول الزوج بها ، الذي حكي عن الصدوق ثبوت الخيار به(2) . أو مطلق الزنا من الرجل أو المرأة قبل العقد وبعده ، الذي حكي عن الاسكافي ثبوت الخيار به(3) . أو الحدّ بالزنا الذي حكي ثبوت الخيار به عن أكثر القدماء(4) . وكوجدان الزوجة مستأجرة إجارة عين الذي حكي ثبوت الخيار بسببه عن بعض العامّة(5) . ومستندهم في ذلك وإن كان بعض الروايات إلاّ أنّها بين فاقدة للحجّية والاعتبار في نفسها، وبين ما أعرض عنها
  • (1) التهذيب: 7/424 ح1694، الإستبصار: 3/246 ح884، الوسائل: 21/213، أبواب العيوب والتدليس ب2  ح6.
  • (2) المقنع : 326 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/215 مسألة 143 .
  • (4) المقنعة : 519 ، الكافي في الفقه : 295 ، المراسم : 152 ، المهذّب : 2/231 .
  • (5) حكاه عن الماوردي في جواهر الكلام : 30/340 ، ولم نعثر عليه في كتب العامة ، مثل المغني لابن قدامة والشرح الكبير والعزيز شرح الوجيز والحاوي الكبير والانصاف والمجموع والأمّ .

(الصفحة 394)

مسألة 1 : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده1.

معظم الأصحاب ومشهورهم. مضافاً إلى ثبوت المعارض لها ، فالاُمور الموجبة للفسخ ما قدّمناه ، فتدبّر .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ، وما يتجدّد بعد العقد والوطء لا يفسخ به ، وفي المتجدّد بعد العقد وقبل الدخول تردّد ، أظهره أنّه لا يبيح الفسخ ، تمسّكاً بمقتضى العقد السليم عن معارض(1) .
فهنا مقامان :
المقام الأوّل : في المتجدّد بعد العقد والوطء ، وقد نفى وجدان الخلاف في عدم ثبوت الخيار به بين العامّة والخاصّة صاحب الجواهر إلاّ من شاذّ ، أو في العيب المشترك وهو الجنون(2) . وقد مرّ(3) التصريح في صحيحة عبد الرحمن بأنّه إذا وقع عليها فلا خيار ، ويظهر من غيرها أيضاً(4) . ومثله صالح لتقييد بعض المطلقات الموجودة إن كانت واجدة لشرائط التمسك بالإطلاق ، وإلاّ فالمناقشة في أصل الإطلاق موجودة ، كما لايخفى .
المقام الثاني : في المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، وقد عرفت(5) في ذيل بحث الجنون جملة ممّا يتعلّق بهذا المقام ، وذكر في الجواهر : أنّ عدم إباحة الفسخ به هو
  • (1) شرائع الإسلام : 2/320 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/341 .
  • (3) في ص390 .
  • (4) الوسائل : 21/210 و215 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ح14 وب3 .
  • (5) في ص372 ـ 376 .

(الصفحة 395)

مسألة 2 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة1.مسألة 3 : ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على  الأقوى2

المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً . بل لعلّها كذلك في الأعصار المتأخّرة على المخالف على وجه كان قوله من الشواذّ المقطوع ببطلانها(1) . والنصوص(2) بين ما فيه دلالة على السبق وهو أكثرها ، وبين ما هو ملازم للسبق كعنوان التدليس ، وبين ما فيه عدم الدلالة على ذلك .
لكن قد يقال : إنّ الغالب في أمثال هذه العاهات طول المدّة وتقادم العهد ، وليس فيها ما يدلّ ولو بالإطلاق البيّن على ثبوت الخيار في المتجدّد بين العقد والدخول ، ومقتضى الاستصحاب حينئذ اللزوم ، كما تمسّك به المحقّق في العبارة المتقدّمة .1 ـ لعدم الدليل على كون العقم من العيوب المشتركة أو المختصّة بالرجل أو المرأة ، فالأصل اللزوم ، مع أنّ تشخيصه مشكل جدّاً بل ممتنع عادة; لأنّه على فرض إيجابه الخيار يكون المراد به هو العقم الدائمي وهو غير معلوم ، والعقم الموقّت خال عن الدليل .2 ـ لأنّ الجذام والبرص معدودان من عيوب النساء المختصّة; لأنّ الروايات(3)
  • (1) جواهر الكلام : 30/342 .
  • (2 ، 3) الوسائل : 21/207 ـ 215 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 و 2 و 3 .

(الصفحة 396)

مسألة 4 : خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل والفوريّة عذر ، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر1.

الواردة فيهما بين ما يكون موردها جذام المرأة أو برصها ، وبين ما وقع التعبير فيها بالبرصاء ، والجذماء .
نعم في صحيحة الحلبي المتقدّمة(1) قال : «إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل» فإنّه إن كان بصيغة المبنيّ للفاعل ـ كما هو الظاهر بلحاظ ذكر العفل ، وبلحاظ موردها الذي هو أنّ «الرجل يتزوّج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له» ـ يكون المراد بها عيوب النساء ، وأمّا إن قرأ مبنيّاً للمفعول فيمكن الاستناد به للإطلاق; لكن هذه القراءة غير معلومة بل الظاهر خلافها ، فتصل النوبة إلى استصحاب اللزوم وعدم الخيار وهو الأقوى ، كما في المتن .1 ـ قد نفى وجدان الخلاف في الفورية صاحب الجواهر ، بل حكى الاتّفاق(2)عليها(3) . والدليل عليها أنّ القدر المتيقّن من مخالفة الأصل المقتضي للزوم هي الفورية ، مع أنّه حيث لا يكون في التأخير تأجيل يلزم القول بجوازه تزلزل أركان الزوجيّة وعدم ثبات أركانها; لاحتمال كلّ منهما الفسخ في الآتية ، ولا يجوز التمسّك بإطلاق صحيحة عبد الرحمن البصري المتقدّمة(4) الدالّة على أنّه إذا لم يقع عليها فله
  • (1) في ص373 .
  • (2) الروضة البهية: 5 / 392، مسالك الافهام: 8 / 126 .
  • (3) جواهر الكلام : 30/343 .
  • (4) في ص377 .