جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 127)

مسألة 28 : لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل ، فإن سبق أحدهما صحّ ولغى الآخر ، وإن تقارنا بطلا معاً ، وإن لم يعلم الحال ، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة والزوجين ، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالاً بصحّة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين وأجنبيّة عن أحدهما ، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما ولا للغير أن يتزوّج بها ، لكونها ذات بعل قطعاً ، وأمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلّقاها ويجدّد النكاح عليها أحدهما برضاها ، وإن تعاسرا وكان في التوقّف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال ، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة ، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه1.

1 ـ لا شبهة في أنّ الصحّة في مفروض المسألة للعقد السابق ، سواء علم تاريخه أم لم يعلم ، وفي أنّه في صورة التقارن يبطلان معاً; لأنّ العقدين المفروضين بمنزلة بيعين ، ولا يكونان بمنزلة بيع وإجارة في زمان واحد حتى يمكن الجمع بينهما ، فإن كان السابق معلوماً بالتفصيل فبها ، وفي صورة الجهل به وباللاحق ، غاية الأمر العلم الإجمالي بالسبق ، فلا محالة يكون أحد العقدين صحيحاً ، ولازمه أنّه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بالشخص الثالث ولا للشخص الثالث أن يزوّج بها ، لكونها ذات بعل قطعاً .
وأمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالاحتياط المستحبّي يقتضي أن يطلّقاها ، وإذا أراد أحدهما أن يتزوّجها يجدّد النكاح عليها برضاها ، وإذا لم يريدوا الاحتياط المذكور فان لم يكن هناك عسر وحرج في التوقّف إلى أن يظهر الحال لا بالإضافة إلى الزوجين ولا بالنسبة إلى الزوجة ، فاللازم التوقّف أو
(الصفحة 128)

مسألة 29 : لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده ، فان صدّقه الآخر وكذا الزوجة أو صدّقه أحدهما وقال الآخر : «لا أدري» فالزوجة لمدّعي السبق ، وإن قال كلاهما : «لا أدري» فوجوب تمكين الزوجة من المدّعي بل جوازه محلّ تأمّل ، إلاّ إذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد ، واحتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتفاق ، وإن صدّقه الآخر ولكن كذّبته الزوجة كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين ، فالزوج الأوّل يدّعي زوجيّتها وصحّة عقده وهي تنكر زوجيّته وتدّعي فساد عقده ، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني ، حيث إنّه يدّعي فساد عقده وهي تدّعي صحّته ، ففي الدعوى الاُولى تكون هي المدّعية والزوج هو المنكر ، وفي الثانية بالعكس ، فإن أقامت البيّنة على فساد الأوّل المستلزم لصحّة الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأوّل ، وإن أقام الزوج الثاني بيّنة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيّتها له وثبوتها للأوّل ، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إلى الزوج الأوّل في الدعوى الأولى وإلى الزوجة في الدعوى الثانية ، فإن حلف الزوج الأوّل ونكلت الزوجة تثبت زوجيّتها للأوّل ، وإن كان العكس بأن حلفت هي دونه حكم بزوجيّتها للثاني ، وإن حلفا معاً فالمرجع هي القرعة .
هذا إذا كان مصبّ الدعوى صحّة العقد وفساده لا السبق وعدمه أو السبق واللحوق أو الزوجية وعدمها ، وبالجملة الميزان في تشخيص المدّعي والمنكر غالباً مصبّ الدعوى ، وإن ادّعى كلّ من الزوجين سبق عقده ، فإن قالت الزوجة : «لا أدري» تكون الدعوى بين الزوجين ، فإن أقام أحدهما بيّنة دون

الرجوع إلى القرعة التي هي طريق منحصر في مثل المقام ، ومنه يظهر تعين القرعة في صورة العسر والحرج وعدم رجاء ظهور الحال ، كما لايخفى .
(الصفحة 129)

الآخر حكم له وكانت الزوجة له ، وإن أقام كلّ منهما بيّنة تعارضت البيّنتان فيرجع إلى القرعة فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه ، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما ، فإن حلف أحدهما حكم له ، وإن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة ، وإن صدّقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدّقه الزوجة والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة ، فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مرّ ، وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف ، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كلّ من الزوجة والزوج الآخر ، وأمّا مع حلف من صدّقته فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة ، بل لابدّ من حلفها أيضاً1.

1 ـ في المسألة فروع :
الفرع الأوّل : ما لو ادّعى أحد الزوجين في المسألة المفروضة في المسألة الثامنة والعشرين المتقدّمة سبق عقده على الآخر ، وبالنتيجة صحّة عقده وصدّقه الزوج الآخر ، وكذا الزوجة فهي له أي لمدّعي السبق ، ولا اختلاف في البين في هذا الفرع .
الفرع الثاني : الصورة المفروضة مع تصديق واحد من الزوج الثاني ، وكذا الزوجة وقول الآخر : «لا أدري» والحكم فيه كما في الفرع الأوّل .
الفرع الثالث : الصورة المفروضة مع قول كليهما من الزوج الثاني والزوجة : «لا أدري» وقد ذكر في المتن : إنّ وجوب تمكين الزوجة من المدّعي بل جوازه محل تأمّل ، إلاّ إذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد الخ .
والوجه في التأمّل في المستثنى منه أنّه مع توجّه الرجل إلى الزوج الثاني حين إجراء العقد وعدم غفلته كيف يصدر منه العقد الفاسد ، بل في صورة الشك أيضاً يكون الأمر كذلك ، ولا مجال للحمل على الصحيح نظراً إلى أصالة الصحّة .
(الصفحة 130)

وحينئذ فبمجرّد ادّعاء المدّعي أنّه سبق عقده كيف يلزم على الزوجة ، أم يجوز التمكين منه؟ مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الزوجية ، ولا يعلم جريان أصالة الصحّة في مثله ، وأمّا المستثنى فلأنّه إذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد يمكن أن يصدر منه العقد الفاسد; لأنّ المفروض وجود الغفلة .
الفرع الرابع : الصورة المفروضة مع تصديق الزوج الثاني وتكذيب الزوجة ، ففي المتن أنّ الدعوى حينئذ بين الزوجة وبين الزوجين ، فبالنسبة إلى الزوج الأوّل أي المدّعي لسبق عقده تكون هي منكرة ، حيث إنّه يدّعي زوجيتها وهي تنكره وتدّعي فساد عقده ، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني ، حيث إنّه يدّعي فيها عقده وصحّة عقد الأوّل وهي تنكر الفساد وصحّة العقد الثاني وكونها زوجة للثاني ، ففي الدعوى الاُولى تكون هي المدّعية والزوج هو المنكر ، وفي الدعوى الثانية ينعكس الأمر ، كما لا يخفى .
وحينئذ فإن أقامت البيّنة على فساد الأوّل ويترتّب عليها صحّة العقد الثاني ، لأنّ مثبتات الأمارات حجّة حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأوّل .
وإن أقام الزوج الثاني البيّنة على مدّعاه ، وهو فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوت الزوجيّة للأوّل ، وإن لم تكن هناك بيّنة أصلاً يتوجّه الحلف في الدعوى الاُولى إلى الزوج الأوّل وفي الدعوى الثانية إلى الزوجة ، فإن حلف الزوج ونكلت الزوجة تثبت زوجيتها للأوّل ، كما أنّه لو حلفت الزوجة ونكل الزوج تثبت زوجيتها للثاني ، وإن حلفا معاً فالمرجع لا محالة هي القرعة .
هذا كلّه إذا كان مصبّ الدعوى الذي هو الملاك في المدّعي والمنكر وترتّب أحكامهما هي صحّة العقد وفساده ، لا السبق وعدمه أو السبق واللحوق أو الزوجية وعدمها .
(الصفحة 131)

مسألة 30 : لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة والآخر بنتها صحّ السابق ولغا اللاحق ، ومع التقارن بطلا معاً ، وإن لم يعلم السابق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما ، وإن علم بعدم التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدين وبطلان أحدهما ، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما ، كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه . نعم يجوز النظر إلى الاُمّ ولا يجب عليها التستّر عنه; للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها ، وأمّا البنت فحيث إنّه لم يحرز زوجيتها ، وبنت الزوجة إنّما يحلّ النظر إليها إن دخل بالاُمّ والمفروض عدمه ، فلم يحرز ما هو سبب لحليّة النظر

الفرع الخامس : ما إذا ادّعى كلّ من الزوجين سبق عقده ، فإن قالت الزوجة : «لا أدري» تكون الدعوى بين الزوجين ، فإن أقام أحدهما فقط بيّنة دون الآخر حكم له وأنّ المرأة زوجته ، وإن أقام كلّ واحد منهما بيّنة على طبق دعواه تعارضت البيّنتان ، ولا محيص إلاّ للرجوع إلى القرعة والتعيين بسببها ، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما ، فإن حلفا معاً أو نكلا كذلك فلابدّ أيضاً من الرجوع إلى القرعة .
الفرع السادس : الصورة المفروضة مع تصديق المرأة أحدهما ، فالدعوى حينئذ بين الزوجين ، فمع إقامة البيّنة من أحدهما أو من كليهما يكون الحكم كما مرّ في الفرع الخامس ، ومع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف ، فإن حلف الزوج الذي لم تصدّقه الزوجة يحكم له على الزوجة وعلى الزوج الذي صدّقته الزوجة ، وإن حلف الزوج الذي صدّقته الزوجة فلابدّ من حلف الزوجة ، وإلاّ فلا يترتّب على حلف الزوج المفروض رفع دعوى الزوج الآخر عليها ، كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا يظهر حكم سائر الموارد أيضاً ، فتدبّر .