جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 504)

حواليه ، مع احتمال الجذب أو دخل منيّه فيه بأيّ نحو كان ، كالآلات الحديثة المعدّة لإدخال منيّ الزوج في رحم الزوجة وحصول الولادة من هذا الطريق كثيراً ، كما هو المعمول في هذه الأزمنة في غير واحد من الموارد على ما وقع نقله متواتراً .
نعم ، فيما إذا تحقّق الدخول ولم يتحقّق الإنزال في الفرج وحواليه قطعاً ، إمّا بأن لم يتحقّق الإنزال أصلا أو تحقّق ولم يتحقّق في الفرج وحواليه قطعاً ، ففي المتن أنّه في اللّحوق إشكال ، وقد صرّح فى كشف اللثام بعد قول المصنّف : بأنّ الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة الدخول ، بأنّه أنزل أو لا; لإطلاق الفتاوى(1) . لكن في محكي الروضة : والمراد بالوطء على ما يظهر من إطلاقهم ، وصرّح به المصنّف في القواعد(2) غيبوبة الحشفة قبلا أو دبراً وإن لم ينزل ، ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه ، للقطع بإنتفاء التولّد عادة في كثير من موارده ، ولم نقف على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه(3) . وقد تبعه في الرياض(4) .
وكيف كان فالدّليل على اللحوق في صورة الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج وحواليه وعدم سبق المني بلا شعور به أمور :
1 ـ الإجماع(5) ولعلّه لذا حكي الإطلاق عن الأصحاب ، والظاهر أنّه لا أصالة
  • (1) كشف اللثام : 7/532 ـ 533 .
  • (2) القواعد والفوائد : 1/177 و386 .
  • (3) الروضة البهية : 5/432 .
  • (4) رياض المسائل : 7/209 .
  • (5) نهاية المرام : 2/432 .

(الصفحة 505)

للإجماع على تقدير تحقّقه ، وقد حكي عن السرائر(1) والتحرير(2) عدم العبرة بالوطء دبراً ، واستوجهه من المتأخّرين جماعة(3) .
2 ـ رواية أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرّة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها(4) . فإنّ مقتضى إطلاق الجواب ـ خصوصاً مع كونه جواباً عن سؤال الإتيان وعدم الإنزال أي قطعاً ـ أنّ مجرّد الإتيان يكفي في طلب الولد ولو كان خالياً عن الإنزال ، إلاّ أنّ عدم التقييد بعدم الإنزال في الجواب  ـ خصوصاً مع كونه محطّ السؤال ، ضرورة أنّه مع ثبوت الإنزال لم يكن وجه للسؤال ـ ربّما يوجب ضعف ظهور الرواية ، إلاّ أن يُقال : إنّ هذا هو الوجه في إطلاق الجواب .
وبالجملة : فالرواية مع الغضّ عن سندها لا ظهور لها معتدّاً به في أنّ مجرّد الدخول يكفي في اللّحوق .
3 ـ ما ذكره في الجواهر من أنّه يمكن التولّد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل ، ولعلّه لتحرّك نطفة المرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلّها(5) . والظاهر أنّه مخالف لقوله تعالى : {إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاج}(6) الظاهر في تركيب
  • (1) السرائر : 2/658 .
  • (2) تحرير الأحكام : 2/45 .
  • (3) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 7/377 ، والطباطبائي في رياض المسائل : 7/209 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : 25/3 ـ 4 .
  • (4) التهذيب : 7/418 ح1674 ، الوسائل : 20/190 ، أبواب مقدّمات النكاح ب103 ح1 .
  • (5) جواهر الكلام : 31/223 .
  • (6) سورة الإنسان : 76/2 .

(الصفحة 506)

النطفتين ، ويؤيّده علم اليوم .
4 ـ قوله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش(1) بناءً على أنّ المراد به الافتراش فعلا لا ما يقوله العامّة(2) من الافتراش شرعاً ، بمعنى أنّه يحلّ له وطئها ، فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلا أُلحِق به الولد . ويرد عليه أنّ الفراش الفعلي ملازم للإنزال أو لاحتمال سبق الماء .
5 ـ إيماء بعض الروايات إليه ، مثل :
رواية أبي البختري المرويّة في قرب الإسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال (صلى الله عليه وآله) : إنّ الوكاء قد ينفلت ، فألحَق به الولد(3) .
ورواية أبي طاهر البلالي ، المرويّة في كتاب كمال الدّين للصدوق(قدس سره) قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي ، فلمّـا أتى لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت . . . وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ـ إلى أن قال : ـ فخرج جوابها ـ يعني من صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف : ـ وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله عزّوجلّ ، هذا ما لايؤمن أن يكون ، وحيث عرض له في هذا الشكّ وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده(4) .
  • (1) الوسائل : 21/173 ـ 175 ، أبواب نكاح العبيد ب58 .
  • (2) المغني لابن قدامة : 9/13 ، المجموع : 19/77 ، العزيز شرح الوجيز : 9/406 .
  • (3) قرب الإسناد : 140 ح 500 ، الوسائل : 21/378 ، أبواب أحكام الأولاد ب15 ح1 .
  • (4) كمال الدين : 500 ح25 ، الوسائل : 21/385 ، أبواب أحكام الأولاد ب19 ح1 .

(الصفحة 507)

وقد انقدح لك أنّه لا دليل يعتمد عليه على اللحوق بمجرّد الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج وحواليه ، وعدم دخول منيّ الرجل في فرج المرأة بوجه ، فالإشكال كما في المتن في محلّه لو لم نقل بعدم اللّحوق في هذه الصورة .
الأمر الثاني : مضيّ ستة أشهر من حين الوطء أو أزيد لا أقل ، قال في الجواهر : لأنّها ـ يعني ستة أشهر ـ أقلّ الحمل كتاباً(1) وسُنّة مستفيضة أو متواترة(2) وإجماعاً محكيّاً كذلك ، بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام(3) . بل ومحصّلا ، فلا يلحق به إن وضعته حيّاً كاملا لأقلّ من ذلك . وما عن المفيد(4) بل والطوسي(5)أيضاً من التخيير بين النفي والإقرار به محجوج بما عرفت(6) .
وقد ورد في هذا المجال رواية أبان بن تغلب ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما أُهديت إليه إلاّ أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنّها حبلت منه؟ فقال : لا يُقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعَنا وفُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً(7) .
ولكنّ الرواية ضعيفة من حيث السند ، والحمل على عدم حياة الولد وتحقّق السقط وكون محطّ نظر السائل مؤونة التجهيز والتكفين خلاف ظاهر الرواية جدّاً;
  • (1) سورة الأحقاف : 46/15 ، سورة لقمان : 31/14 .
  • (2) الوسائل: 21/380 ـ 384، أبواب أحكام الأولاد ب17، و ج 22/223 ـ 225، أبواب العدد ب25.
  • (3) مسالك الأفهام : 8/373 .
  • (4) المُقنعة : 538 .
  • (5) الوسيلة : 317 .
  • (6) جواهر الكلام : 31/224 .
  • (7) التهذيب : 8/167 ح580 ، الفقيه : 3/301 ح 1444 ، الوسائل : 21/382 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح10.

(الصفحة 508)

لأنّ ظاهرها عدم قبول ذلك منها مع أنّه لا وجه له في هذه الصّورة ، مع أنّ جريان الملاعنة في السقط محلّ كلام وإشكال ، فتدبّر جيّداً ، ومع الغضّ عن الجميع فالأخبار الدّالة على أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر موافقة للشهرة المحقّقه وظاهر الكتاب(1) كما لا يخفى ، فلا ينبغي الارتياب في هذه الجهة .
الأمر الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، والأشهر بل المشهور(2) . بل عن المحكيّ عن ظاهر الاسكافي(3) والمبسوط(4) والخلاف(5) إجماعنا عليه أنّه تسعة أشهر ، ويدلّ عليه روايات كثيرة ، مثل :
مرسلة عبدالرحمن بن سيّابة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو؟ فإنّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنتين (سنين خ ل) فقال : كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة (لحظة خ ل) لقَتلَ أمّه قبل أن يخرج(6) .
ورواية وهب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر(7) .
  • (1) سورة لقمان : 31/14 ، سورة الأحقاف : 46/15 .
  • (2) المُقنعة : 539 ، النهاية : 505 ، المهذّب : 2/341 ، المراسم : 156 ، السرائر : 2/657 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/315 .
  • (4) المبسوط : 5/290 .
  • (5) الخلاف : 5/88 .
  • (6) الكافي : 6/52 ح3 ، التهذيب : 8/115 ح 396 و ص 166 ح 578 ، الوسائل : 21/380 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح3 .
  • (7) الكافي : 6/52 ح2 ، التهذيب : 8/115 ح398 وص 166 ح577 ، الوسائل : 21/380 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح2 .