جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 332)

مسألة 5 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملاً صالحاً للعوضية أو حقّاً من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر1.

1 ـ العمدة في اشتراط ذكر المهر في النكاح المنقطع الروايات الواردة في هذا المجال ، المؤيّدة بعدم الخلاف بل الإجماع(1) .
منها : صحيحة زرارة أو مرسلته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تكون متعة إلاّ بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى(2) .
ومنها : رواية أبي بصير قال : لابدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، الحديث(3) .
ومنها : رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم(4) .
وربّما يدلّ على هذا التعبير عنهنّ بأنهنّ مستأجرات ، نظراً إلى اعتبار ذكر الاُجرة في باب الإجارة لكونها معاوضة ، مثل :
رواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال :
  • (1) الخلاف : 4/340 ـ 341 ، كشف اللثام : 7/276 ، رياض المسائل : 7/11 .
  • (2) الكافي : 5/455 ح1 ، التهذيب : 7/262 ح 1133 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/455 ح2 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح2 .
  • (4) التهذيب : 7/262 ح1135 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح3 .

(الصفحة 333)

تزوّج منهنّ ألفاً فانّهنّ مستأجرات(1) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة : ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة(2) .
ويؤيّد ذلك أنّ النكاح المنقطع يراد به الاستمتاع شبيه المستأجر في باب الإجارة ، وأمّا النكاح الدائم فيراد منه غالباً النسل ونحوه ، ولذا لا يشترط فيه ذكر المهر بوجه .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لابدّ من أن يكون المهر المذكور ممّا يتموّل ، ويكون قابلاً لوقوعه في ملك الزوجة المتمتّع بها ، من دون فرق بين الصور المذكورة في المتن ، كما أنّه لابدّ أن يكون معلوماً ولو بالمشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، من دون أن يكون له تقدير خاصّ ، حتّى لو كان كفّاً من برّ أو أقلّ .
نعم حكي عن الصدوق(3) تحديد القلّة بدرهم ، نظراً إلى رواية أبي بصير ، عن الباقر (عليه السلام) قال : سألته عن متعة النساء؟ قال : حلال وأنّه (إنّما خل) يجزي فيه الدرهم فما فوقه(4) .
ولكنّ الظاهر أنّ الرواية مع كونها ضعيفة السند إنّما يكون المراد به ذلك ، ونحوه ممّا يقع التراضي عليه ويكون صالحاً للعوضية; لا أنّ الدرهم نهاية الأقلّ ، مثل :
  • (1) الكافي : 5/452 ح7 ، التهذيب : 7/258 ح1120 ، الإستبصار : 3/147 ح538 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/451 ح1 ، التهذيب : 7/259 ح 1121 ، الإستبصار : 3/147 ح 539 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 89 ح 206 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح4 و 5 .
  • (3) المقنع : 339 .
  • (4) الكافي : 5/457 ح3 ، التهذيب : 7/260 ح 1126 ، الوسائل : 21/48 ، أبواب المتعة ب21 ح1 .

(الصفحة 334)

مسألة 6 : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته ، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث ، وهكذا ما عدا أيّام حيضها ، فلا ينقص لها شيء من المهر ، وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح1.

رواية الأحول قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال : كفّ من برّ(1) .
ورواية اُخرى لأبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال : كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر(2) ، فإنّ المقصود من الجميع ما ذكرنا ، كما لايخفى .1 ـ لا إشكال هنا كالنكاح الدائم في أنّ المهر يملك بأجمعه بنفس العقد ، ولكنّ الفرق بينهما أنّ استقراره بالدخول في النكاح الدائم لا يتوقّف على التمكين بعده ، وإن كان لزوم الإنفاق متوقّفاً عليه كما سيجيء(3) إن شاء الله تعالى ، وأمّا
  • (1) الكافي : 5/457 ح2 ، التهذيب : 7/260 ح1125 ، الوسائل : 21/49 ، أبواب المتعة ب21 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/457 ح4 ، الوسائل : 21/50 ، أبواب المتعة ب21 ح5 .
  • (3) في «فصل في النفقات» مسألة 1 .

(الصفحة 335)

هنا فيتوقّف على الوفاء بالتمكين في تمام المدّة أيضاً ، وعليه فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول يلزم عليه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة مثلاً وبقيت أعوام كذلك ، فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقى .
هذا مع هبة بقيّة المدّة ، وأمّا مع عدم هبتها فمع وفائها بالتمكين فالحكم كذلك ، وأمّا مع عدم الوفاء به ولو في بعض المدّة مع عدم العذر من الحيض مثلاً ، كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وان ثلثاً فثلث وهكذا; لقوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(1) . وفي الجواهر ورود الروايات المستفيضة(2) في أنهّ يرتبط بالمتعة(3) .
ولرواية عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني ، قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك(4) .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ الجمع بين جواز الحبس بالمقدار المقدور وجواز الأخذ منها بقدر ما تخلفه ممّا لا يمكن; ولذا يحتمل كما في الجواهر(5) نقلاً عن أكثر النسخ التعبير بـ «لا يجوز» لكنّه أيضاً لايوافق مع كون المتعلّق ما قدرت عليه، كما لايخفى .
وفي رواية اُخرى لعمر بن حنظلة ، التي جعلها في الوسائل رواية ثانية ، ولكنّ
  • (1) سورة النساء : 4/24 .
  • (2) الوسائل : 21/5 ـ 12 ، أبواب المتعة ب1 .
  • (3) جواهر الكلام : 30/164 .
  • (4) الكافي : 5/460 ح1 ، الوسائل : 21/61 ، أبواب المتعة ب27 ح1 .
  • (5) جواهر الكلام : 30/164 .

(الصفحة 336)

الظاهر اتحادها مع الاُولى خصوصاً مع كون الراوي عن عمر ، هو عمر بن أبان . غاية الأمر أنّه رواها الكليني ، عن عمر بن حنظلة بطريق آخر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قلت له : أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثاً فثلث(1) ، ولا يرد على هذه الرواية ما أوردناه على الاُولى بعد امكان الحمل على أنّ المقدار المحبوس أقلّ من المقدار الذي تخلفه .
ويشعر ممّا ذكرنا مكاتبة الريان بن شبيب ، كتب إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّوجلّ(2) لاقتضاء التعليل ذلك .
ثمّ الظاهر أنّ المراد بالهبة هنا ما يشبه الابراء ، فلا يحتاج إلى قبول ولا إلى قابلية المتمتّع بها لذلك ، كالصغيرة والمجنونة وشبههما ، وقد صرّح غير واحد بأنّه يمكن هبة جميع المدّة وبعضها . نعم حكي عن كشف اللثام : إن أقرّ بعضها ووهب البعض ، كأن يهبها عقيب العقد على شهرين شهراً دون آخر اتّجه العدم; لخروجه عن النصّ من الخبر وكلام الأصحاب(3) . وأورد عليه في الجواهر بأنّه ـ بعد أن علم من الأدلّة قابليّة هذا الحقّ للإسقاط والابراء ، وأنّه مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع بها طلاق ، وربما أراد الفراق فلو لم يصحّ ذلك لم يقع الفراق ـ لم يكن فرق بين هبة الكلّ
  • (1) الكافي : 5/461 ح3 ، التهذيب : 7/260 ح 1128 ، الوسائل : 21/61 ، أبواب المتعة ب27 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/461 ح5 ، الوسائل : 21/62 ، أبواب المتعة ب28 ح2 .
  • (3) كشف اللثام : 7/278 .