جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 608)

مسألة 3 : لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً ، فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان ، أوجههما الثاني1.

وجب ، وإن كان العجز حصل باختياره ولا يجوز أخذ الزكاة ، ومادّة الاجتماع واضحة .
والسرّ في اختلاف معنى الفقر في كلا المقامين على ما يُستفاد من الشرائع أنّ النفقة هنا معونة على سدّ الخلّة(1) بخلافها في ذلك المقام وفي مسألة الزوجيّة ، فإنّ الملاك في الزوجيّة على ما عرفت(2) في بعض المسائل السابقة نفس الزوجيّة وإن كانت الزوجة غير فقيرة ، وكذلك في مسألة الزكاة الفقر بمعنى عدم ملكيّة قوت سنته ، وأمّا هنا فالملاك هو سدّ الجوعة ، ومن ذلك يعلم وجه الفرق بين صور المسألة المذكورة في المتن ، ولا حاجة إلى البحث في كلّ منها مستقلا ، فتدبّر جيّداً .1 ـ لو أمكن للمرأة القريبة كالبنت مثلا التزويج بمن يليق بها من الكفو الشرعي والعرفي ، ويقدر الزوج على نفقتها ويقوم بها دائماً من جهة لزوم الإنفاق على الزوج ، أو منقطعاً من جهة المهر الذي هو دخيل في النكاح المنقطع ، أو من جهة قيام الزوج بإنفاقها وإن لم يكن واجباً عليه ، فهل هي كالقادر على التكسّب اللائق المناسب لشأنه التارك له طلباً للراحة ، فلا يجب الإنفاق على المرأة في هذه الصورة أم لا تكون كالقادر المذكور؟ في المسألة وجهان ، جعل في المتن أنّ الأرجح هو الثاني ، ولعلّه لأجل أنّ العرف لا يحكم بكون المرأة المزبورة غنيّة قادرة على
  • (1) شرائع الإسلام : 2/352 .
  • (2) في ص601 .

(الصفحة 609)

مسألة 4 : يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة ، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ، ولو فضل معه شيء وكانت له زوجة فلزوجته ، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد1.

إنفاق نفسها من جهة التزويج ، ولا يرون التزويج تكسّباً ولو كان النكاح منقطعاً فضلا عن الدائم .
نعم ، في محكيّ كشف اللثام : ويدخل في التكسّب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره ، ثمّ قال : ويمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه; لِما ورد من التشديد على السؤال(1) وأنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ(2) . وأورد عليه في الجواهر : بأنّ الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب ، للأصل والسيرة وغيرهما ، وإنّما يحرم منه ما به تحصيل هتك العرض الذي يجب على الإنسان حفظه كالنفس والمال ، بل هو أعظم من الأخير منهما ، وإن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الإنحصار فيه(3) .
أقول : هنا أمران ، أحدهما : وجوب الإنفاق ، وثانيهما : حرمة هتك المؤمن ، ومادّة الاجتماع هي مادّته في مبحث إجتماع الأمر والنهي ، وقد حقّق في محلّه جوازه وعدم إمتناعه وأحكامه وآثاره .1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة ، وأنّ اللازم تقديم نفقة النفس على الزوجة
  • (1) الوسائل : 9/436 ـ 446 ، أبواب الصدقة ب31 و32 و33 و34 .
  • (2) كشف اللثام : 7/597 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/374 .

(الصفحة 610)

مسألة 5 : المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها ، فإن زاد على ذلك شيء صرفه على زوجته ثمّ على قرابته 1.مسألة 6 : لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد دينيّ فله أن يصرفه في التزويج وإن لم يبق لقريبه شيء ، وإن لم يكن كذلك فالأحوط صرفه في إنفاق القريب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة2

وتقديم نفقة الزوجة على الأقارب ، فراجع(1) .1 ـ قد مرّ أنّ نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة وهي على نفقة الأقارب ، فاعلم أنّ المراد بنفقة النفس مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله ، وكلّ ما اضطرّ إليه من آلات الطعام والشراب والفراش والغطاء وإن كانت باقية مدّة ، وذلك لما يستفاد ممّا ذكرنا في نفقة الزوجة من أنّها يوم فيوم(2) من أنّ الملاك هو اليوم; لاحتمال زوال الزوجيّة بعده أو إنتفاء الموضوع ، فإن زادت نفقة النفس على يوم صرف الزيادة على الزوجة ، ثمّ على القرابة ، كما تقدّم(3) .2 ـ من لم يكن له زوجة ولم تكن النفقة منحصرة بنفقة نفسه ، بل له الزيادة
  • (1 ، 2) في ص602 .
  • (3) في ص594 .

(الصفحة 611)

مسألة 7 : لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة حتى الاستعطاء والسؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بحاله ، ولو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه ، ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم لا يبعُد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد ، وكذا الشراء نسيئة

بمقدار يكفي لنفقة الزوجة أو القريب ، ولا يمكن الجمع بينهما ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج ، وإن لم يبق لقريبه شيء بعد صرف الزيادة في نفقة الزوجة ، لتقدّمها على نفقة الأقارب كما عرفت ، وإن لم يضطرّ إلى التزويج كذلك فقد احتاط في المتن بعدم التزويج والصرف في إنفاق القريب ، بل نفى خلوّ وجوبه عن القوّة ، والسرّ فيه إنّه وإن كان لا يمكن الجمع بين نفقة الزوجة والأقارب ، إلاّ أنّه حيث لا يكون بالفعل ذات زوجة ـ والمفروض عدم الإضطرار إلى التزويج من جهة العسر والحرج ، أو من جهة مظنّة فساد دينيّ ـ فلا يجب عليه بالفعل إلاّ الإنفاق على القريب القادر عليه .
ومنه يعلم أمران : أحدهما : أنّه مع الاضطرار لو تحمّل ولم يتزوّج يجب عليه نفقة الأقارب لفرض عدم وجود الزوجة ، ثانيهما : أنّه لو تزوّج مع عدم الإضطرار المذكور لا تسقط نفقة الزوجة ، بل هي باقية وإن كان أصل النكاح غير مضطرّ إليه ، وتقدّم على نفقة الأقارب ، ويجري هذا فيما لو تزوّج أزيد من واحدة ولم يمكن الجمع بين نفقة الزوجتين أو الزوجات مع الأقارب ، كما لا يخفى .
(الصفحة 612)

بالشرطين المذكورين1.مسألة 8 : لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام

1 ـ من لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيله مشروعة ، سواء كانت إكتساباً لائقاً بحاله أو الاستعطاء والسؤال ، وقد مرّ(1) من كاشف اللثام ، ما يظهر منه عدم جواز الثاني ، وإيراد صاحب الجواهر عليه بعدم حرمة مطلق السؤال ، ولكن مع الإنحصار بالإستعطاء والسؤال يجب ذلك وإن كان مستلزماً لهتك المؤمن; لتقدّم وجوب حفظ النفس على حرمة الهتك ، وأمّا من لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا إشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالإكتساب اللائق بحاله وشأنه إذا كان قادراً عليه ، ومع عدم القدرة لا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال; لعدم وجوبهما وإن كانا غير محرّمين لفرض عدم الهتّك; لعدم كونهما طريقين عرفاً إلى حصول النفقة ، نعم لا يبعُد وجوب الإقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد; لأنّ الاقتراض سيّما مع وجود محلّ الإيفاء من الطرق العقلائيّة المتداولة ، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين مع عدم المشقّة ووجود محلّ الإيفاء فيما بعد ، فإنّه أيضاً متداول بين العقلاء .
وبالجملة : فرق بين نفقة النفس ونفقة الغير ـ وإن كانا واجبين ـ بعدم إنحصار تحصيل الأوّل بطريق خاصّ وهو الاكتساب اللائق بحاله ، وإنحصار لزوم تحصيل الثاني من الطرق العقلائيّة المتعارفة الشاملة للإقتراض والشراء نسيئة ، وعدم اللزوم من طريق الاستيهاب والسؤال لما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) في ص609 .