جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 465)

فصل في القَسم والنُّشوز والشِّقاق


لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم ، ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمرٌ مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذنه إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه ، وأمّا حقّها عليه فهو أنْ يُشبعها ويكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبّح لها وجهاً كما ورد في الأخبار ، والتفصيل موكول إلى محّله1.

1 ـ لا شبهة في أنّ لكلّ واحد من الزوجين حقّاً على صاحبه يجب عليه القيام به ، أو يستحبّ في بعض الموارد ، وإن كان حقّ الزوج أعظم ، خلافاً لما يفيده ظاهر الآية الشريفة في بادىء النظر { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}(1) المحمول على أنّ المراد التشبيه في أصل الحقيقة لا في الكيفيّة .
  • (1) سورة البقرة : 2/228 .

(الصفحة 466)

فقد حكي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يُسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثمّ استقبلته فلحسته ما أدّت حقّه(1) .
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يُقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته(2) .
وغير ذلك ممّا ورد من التعبيرات الدالّة على عظم حقّ الزوج بمراتب ، ومن حقّه عليها أن تُطيعه ولا تعصيه ، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه حتى لعيادة والدها أو في عزائه ، ولا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب ، وأن تطيّب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتتزيّن بأحسن زينتها ، وتُعرض نفسها غدوة وعشية ، بل ورد : أيّما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها(3) .
وأيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تُقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، ولا يُرفع لها عمل(4) .
وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى بيتها(5) .
  • (1) مسند احمد : 4/317 ـ 318 ح 12614 .
  • (2) الكافي : 5/9 ح1 ، الوسائل : 15/23 ، أبواب جهاد العدو ب4 ح1 .
  • (3) الفقيه : 3/278 ح1325 ، الوسائل : 20/162 ، أبواب مقدّمات النكاح ب80 ح7 .
  • (4) الكافي : 5/507 ح2 و3 ، الوسائل : 20/160 ، أبواب مقدّمات النكاح ب80 ح1 و2 .
  • (5) الكافي : 5/506 ح1 ، الوسائل : 20/157 ـ 158 ، أبواب مقدّمات النكاح ب79 ح1 .

(الصفحة 467)

مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللاّزم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا مطلّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر(1) . وإن كانت عنده أكثر من

بل قد تقدّم في كتاب الحجّ في فصل الحج النذري ما يرتبط بهذا المقام ، وأنّه ليس للمرأة التصرّف المالي في مالها إلاّ بإذن الزوج عدى التصرّفات الواجبة ، كالزكاة وحجّة الإسلام ومثلهما ، فراجع(2) .
ومن حقّها عليه أن يُشبعها ، وأن يكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ، ولا يُقبِّح لها وجهاً . وفي رواية : رحمَ الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فإنّ الله تعالى قد ملّكه ناصيتها(3) .
وفي رواية أخرى قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة(4) .
وفي رواية ثالثة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : عيال الرجل اُسراؤه ، وأحبّ العباد إلى الله عز وجلّ أحسنهم صُنعاً إلى اُسرائه(5) . والأصل في جميع ذلك قوله تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بالمَعْرُوفِ}(6) .
  • (1) تحرير الوسيلة : 2/216 مسألة 13 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 1/442 ـ 444 .
  • (3) الفقيه : 3/281 ح1338 ، الوسائل : 20/170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح5 .
  • (4) الكافي : 5/512 ح6 ، الفقيه : 3/278 ح 1326 ، الوسائل : 20/170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح4 .
  • (5) الفقيه : 3/362 ح1722 ، الوسائل : 20/171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح9 .
  • (6) سورة النساء : 4/19 .

(الصفحة 468)

واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضِّل بعضهنّ على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الأُخريان للاُخريين .
والمشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال ، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدّور يجب على الإبتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل جميع لياليه لزوجاته ، وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له ، والعمل به أحوط خصوصاً في أكثر من واحدة ، والأقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في فرضين :
الفرض الأوّل : من كانت له زوجة واحدة ، فالمشهور(1) أنّه تكون لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، والذي قوّاه في المتن أنّه ليس لها حقّ المبيت عندها ولا المضاجعة معها لا في كلّ ليلة ولا في ليلة من الأربع ، بل القدر اللاّزم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا معلّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة وقد تقدّم البحث في ذلك والدّليل على ما قوّاه دلالة النصوص الكثيرة على حصر حقّ الزوجة على الزوج في غير ذلك ، مثل :
  • (1) الروضة البهية : 5/404 ، مسالك الأفهام : 8/313 ، الحدائق الناضرة : 24/591 .

(الصفحة 469)

رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال : يُشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها(1) .
ورواية شهاب بن عبد ربّه قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبِّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها(2) .
ورواية العزرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جاءت إمرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة ، فخبّرها ثمّ قالت : فما حقّها عليه؟ قال : يكسوها من العرى ، ويُطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوّجت أبداً ، ثمّ ولّت ، الحديث(3) .
ورواية يونس بن عمّار قال : زوّجني أبو عبدالله (عليه السلام) جارية كانت لإسماعيل إبنه فقال : أحسِن إليها ، قلت : وما الإحسان إليها؟ قال : أشبع بطنها ، واكس جثّتها ، واغفر ذنبها(4) . وغير ذلك من الروايات(5) الدّالة عليه ، ولا دلالة لأدّلة القسمة على وجوبها في هذا الفرض حتى مثل قوله تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(6)الذي لابدّ من الحمل على الاستحباب لو اُريد بالمعروف كلّ معروف ، فالأقوى في
  • (1) الكافي : 5/510 ح1 ، الوسائل : 21/511 ، أبواب النفقات ب1 ح5 .
  • (2) الكافي : 5/511 ح5 ، الوسائل : 21/513 ، أبواب النفقات ب2 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/511 ح2 ، الوسائل : 20/166 ، أبواب مقدّمات النكاح ب84 ح3 .
  • (4) الكافي : 5/511 ح4 ، الوسائل : 21/511 ، أبواب النفقات ب1 ح8 .
  • (5) الوسائل 21/507 ـ 516 ، أبواب النفقات ب1 ـ 5 ، وج 20/169 ـ 171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 .
  • (6) سورة النساء: 4/19.