جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 377)

عن معارض(1) .
أقول : في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا(2) .
والظاهر أنّ المراد هو الوقوع عليها عالماً بعيبها ، ومقتضى اطلاقها جواز ردّها قبل الوقوع عليها ولو كان شيء من الأربعة متجدّداً بعد العقد ، إلاّأن يقال : إنّها بصدد نفي الخيار بعد الوقوع لا إثباته قبله مطلقاً ، فلا يجوز التمسك بإطلاقها ، وتصل النوبة إلى استصحاب بقاء العقد وعدم انفساخه بفسخه ، خصوصاً مع أنّه له طريق آخر للتخلّص وهو الطلاق ، فالأولى ما استظهره المحقّق سيّما بعد كونه موافقاً للشهرة الفتوائية ، ولعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في عيوب المرأة .
ثمّ إنّه لا فرق في الجنون الموجب للخيار في الرجل أو في المرأة بين ما إذا كان اطباقيّاً أو ادواريّاً لإطلاق أدلّته ، وعليه فلو كان العقد واقعاً حال إفاقته ثمّ بلغ دور الجنون يكون ذلك موجباً لجواز الفسخ ، كما أنّه لا فرق بين النكاح الدائم والنكاح المؤجّل بعد كونهما قسمين من النكاح في الشريعة ، لإطلاق الأدلّة أيضاً .
المقام الثاني : في العيوب المختصّة بالرجال ، وهي اُمور :
أحدها: الخصاء ، ومعناها سلّ الخصيتين، أي إخراجهما أو رضّهما، والمشهور(3)أنّها من العيوب الموجبة لتسلّط المرأة على الفسخ في الجملة ، ويدلّ عليه مثل :
  • (1) شرائع الإسلام : 2/320 .
  • (2) الكافي : 5/409 ح16 ، الفقيه : 3/273 ح1296 ، التهذيب : 7/427 ح1703 ، الإستبصار : 3/248 ح889 ، الوسائل : 21/207 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ح1 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/318، جامع المقاصد : 13/227 ، مسالك الافهام : 8/103 ، الروضة البهية : 5/380.

(الصفحة 378)

صحيحة ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً؟ قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها(1) .
وفي رواية الكشي : إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون والسؤال والجواب ما ذكر غير الجملة الأخيرة في الجواب(2) .
وفي رواية بكير ـ وفي نسخة ابن بكير ـ عن أبيه ، عن أحدهما (عليهما السلام) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها ، فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه(3) .
ورواية سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه(4) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ما عليه؟ فقال : يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر(5) .
لكن مع ذلك كلّه فعن المبسوط والخلاف أنّه ليس بعيب مطلقاً ، محتجّاً بأنّ
  • (1) التهذيب : 7/432 ح1722 ، الوسائل : 21/227 ، أبواب العيوب والتدليس ب13 ح3 .
  • (2) إختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشّي» 383 ذ ح 716 ، الوسائل : 21/229 ، أبواب العيوب والتدليس ب13 ح7 .
  • (3) الكافي : 5/410 ح3 ، التهذيب : 7/432 ح1720 ، الفقيه : 3/268 ح 1274 ، الوسائل : 21/226 ، أبواب العيوب والتدليس ب13 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/411 ح6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح164 ، التهذيب : 7/432 ح 1721 ، الوسائل : 21/227 ، أبواب العيوب والتدليس ب13 ح2 .
  • (5) قرب الإسناد : 248 ح 982 ، الوسائل : 21/228 ، أبواب العيوب والتدليس ب13 ح5 .

(الصفحة 379)

الخصيّ يولج ويبالغ أكثر من الفحل حالته ، وإنّما لا ينزل ، وعدم الإنزال ليس بعيب(1) إنّما العيب عدم الوطء ، هذا ولكنّ الروايات في مقابله واشتمال جميعها على عنوان التدليس لا تقدح في ثبوت خيار العيب; لأنه ـ مضافاً إلى أنّ الخصاء لو لم يكن عيباً لا يكون عدم اظهارها تدليساً ـ يكون البحث في أصل ثبوت الخيار معها ، ودعوى قادحيّتها في الدخول ممنوعة بفرض كلتا الصورتين : الدخول وعدمه في بعض الروايات .
نعم ، الظاهر اعتبار أمرين في ثبوت الخيار :
أحدهما : السبق على العقد ، كما يدلّ عليه التعبير بالتدليس ، ومع ذلك فقد حكى المحقّق في الشرائع القول بثبوت خيار الفسخ وإن تجدّد بعد العقد ، ولكنّه قال في جوابه : وليس بمعتمد(2) .
ثانيهما : عدم رضا المرأة ببقاء الزوجيّة مع ذلك ، كما قد صرّح به في بعض الروايات المتقدّمة .
وثانيها : الجبّ ، وهو قطع الذكر ، وقد تردّد المحقّق أوّلاً في الجبّ السابق على العقد ، وإن جعل الأشبه تسلّطها به; لتحقّق العجز عن الوطء بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولوقدرالحشفة(3). ويدلّ عليه الأولويّة بالإضافة إلى الخصيّ والعنن; لقدرة الأوّل على الإيلاج واحتمال الثاني البرأ; ورواية أبي بصير يعني المرادي قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال :
  • (1) الحاكي عن الشيخ هو الشهيد  (رحمه الله) في المسالك : 8/104 ، ولكن لم نجده فيهما ، راجع المبسوط : 4/250 ، ففيه ذكر القولين فقط ، وفي ص 266 والخلاف : 4/357 إختيار الخيار .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/318 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/319 .

(الصفحة 380)

نعم إن شاءت . قال ابن مسكان ـ الراوي عن أبي بصير ـ وفي رواية اُخرى : ينتظر سنة ، فإن أتاها وإلاّ فارقته ، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم(1) .
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت(2) .
وفي مضمرته الاُخرى قال : إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجّل سنة حتى يعالج نفسه(3) .
والحكم بالانتظار والتأجيل سنة حتّى يعالج نفسه قرينة على عدم كون المراد هو المجبوب ، لأنّ احتمال البرء إنّما يجري في غيره ، إلاّ أنّ قوله في سؤال أبي الصباح في روايته الاُولى تفريعاً على الابتلاء : «فلا يقدر على الجماع أبداً» يوجب الظهور في الإطلاق أو في خصوص المقام ، كما لايخفى .
لكن هذا كلّه لو كان الجبّ بمقدار لا يتمكّن معه من الجماع ، كما يدلّ عليه التعبير عنه بهذا العنوان في الروايات المتقدّمة ، وفيما إذا كان سابقاً على العقد ، وأمّا إذا كان لاحقاً عليه وحادثاً بعده قبل الوطء أو بعده فعن جماعة منهم: ابن إدريس(4) والفاضلان(5) والشيخ في الخلاف(6) وموضع من المبسوط(7) أنّه لا يفسخ به ،
  • (1) الكافي : 5/411 ح5 ، الوسائل : 21/229 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/431 ح1717 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 ح181 ، الوسائل : 21/231 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح6 .
  • (3) التهذيب : 7/431 ح1718 ، الإستبصار : 3/249 ح893 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 ح180 ، الوسائل : 21/231 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح7 .
  • (4) السرائر: 2 / 612.
  • (5) شرائع الإسلام : 2/319 ، إرشاد الأذهان : 2/28 .
  • (6) الخلاف : 4/349 .
  • (7) المبسوط : 4/252 .

(الصفحة 381)

والمحكي عن القاضي(1) والعلاّمة في بعض كتبه(2) أنّها تتسلّط به ، بل في محكيّ المبسوط(3) نفي الخلاف فيه بيننا وبين غيرنا ، وربّما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطء وبعده ، ودليل الأوّل إطلاق ما تقدّم من الروايات ، وعدم الدليل على الملازمة بين الجبّ وبين الاخصاء والعنن ، وإن كان التعبير بعدم القدرة على الجماع أبداً ربّما يؤيّدها ، كما لايخفى .
وأمّا دليل التفصيل فهو اقتضاء تقييد المطلقات بدليل التقييد ذلك ، أمّا المطلقات ، فمنها :
رواية أبي بصير المتقدّمة . ومنها رواية أبي الصباح الكناني المتقدّمة أيضاً ، ومنها غير ذلك(4) . وامّا المقيّد ، فمثل :
رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أتى امرأة (امرأته خل) مرّة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها(5) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : إذا زوّج الرجل امرأة فوقع عليها (وقعة واحدة خل) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لاُمّهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر
  • (1) المهذّب : 2/235 .
  • (2) مختلف الشيعة : 7/204 مسألة 130 .
  • (3) المبسوط : 4/264 .
  • (4) الوسائل : 21/229 ـ 232 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 .
  • (5) الكافي : 5/412 ح10 ، الفقيه : 3/358 ح 1709 ، الإستبصار : 3/250 ح 895 ، التهذيب : 7/430 ح 1712 ، الوسائل : 21/230 ، أبواب العيوب والتدليس ب13 ح4 .