جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 78)

مسألة 16 : الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجباً وقابلاً من الطّرفين أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وإن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولّي الاثنين وعدم تولّي شخص واحد للطرفين ، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع ، فانّه لا يخلو عن إشكال غير معتدّ به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط1.

الشامل لنفس الوكيل ، وهكذا الكلام في سائر الموارد ، مثل ما إذا أعطى الوكيل الفقير دراهم يتصدّق بها على الفقراء ، فانّه لا يشمل نفسه إلاّ مع التصريح بالعموم أو ظهور اللفظ عرفاً فيه ، وكذا في بقيّة الموارد .1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد ، سواء كان هو أحد الزوجين أو غيرهما ، وسواء كان بنحو الوكالة عنهما أو عن إحدهما أو الولاية من الطرفين أو بنحو الفضولي ، كأن أوقع الفضولي عقداً بين الزوجين شخصاً ، نعم لا شبهة في أنّ الأحوط الأولى في صورة الإمكان عدم تصدّي شخص واحد للطرفين ، خصوصاً مع أهميّة النكاح عند الشارع ، ومع وجود خصوصيّتين إحداهما كون العقد انقطاعيّاً لا دائماً ، والثانية تصدّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة ، يكون هنا اشكال وصفه في المتن بأنّه غير معتدّ به ، لكنّه لا ينبغي فيه ترك الاحتياط .
والظاهر أنّ الإشكال عبارة عن أنّ النكاح المنقطع ليس كالنكاح الدائم ، بل هو من مستحدثات الشرع الإسلامي ولا يكون أمراً متعارفاً بين العقلاء ، وحينئذ فمع الشك في شرطية شيء في الصحّة وفي الانعقاد لا يجوز التمسّك بالإطلاق في الأدلّة
(الصفحة 79)

مسألة 17 : إذا وكّلا وكيلاً في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه ، ولا يكفي الظنّ . نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى ، لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه1.مسألة 18 : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط ، بل المشهور على بطلان العقد أيضاً ، وقيل : ببطلان الشرط دون العقد ، ولا يخلو من قوّة ، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى ، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ، هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر ، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر فهل يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال 1.

اللفظية ، مثل إطلاق { أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ}(1) في بابه ، بل يجري استصحاب عدم الصحّة ، ويرد عليه أنّه لا مجال له مع جريان أصالة عدم الشرطية مثلاً .1 ـ في الصورة المفروضة لا يجوز لهما المقاربة في صورة عدم حصول العلم أو الاطمئنان بحصول العقد من الوكيل ، خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب العدم ، نعم في صورة إخبار الوكيل بالايقاع كفى ، لأنّه يكون قوله حجّة في خصوص ما وكّل فيه ، كاخبار صاحب المنزل وبعض الموارد الاُخر وإن لم يكن ثقة في نفسه ، كما لا يخفى .2 ـ أمّا عدم جواز اشتراط الخيار في عقد النكاح مطلقاً لا للزوج ولا للزوجة ،
  • (1) سورة البقرة : 2/275 .

(الصفحة 80)

فمضافاً إلى أنّه اتّفاقي كما في محكيّ كشف اللثام(1) وغيره(2) بل لعلّه من ضروريات الفقه ، فلأنّه ليس معاوضة مختصة ، ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة ، ويصحّ من غير تسمية العوض ومع العوض الفاسد ، ولأنّ فيه شائبة العبارة التي لا يدخلها الخيار ، ولأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يوجب ابتذال المرأة وضررها .
وعليه فلو شرطاه بطل الشرط بلا إشكال بمقتضى ما مرّ ، وهل يبطل العقد أيضاً فيه قولان ، المشهور(3) على البطلان ، وابن إدريس(4) على الثاني ، وهو محتمل كلام المحقّق في الشرائع(5) نظراً إلى وجود المقتضي ، وفساد الشرط موجب للغوية نفسه دون العقد ، ولتحقيق الحال في أنّ الشرط الفاسد يوجب فساد العقد أم لا مقام آخر .
وامّا جواز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة فلعموم المؤمنون عند شروطهم(6) غاية الأمر أنّه مع فسخ ذي الخيار يسقط المهر المسمّى ويصير كالعقد بلا ذكر المهر ، فإن كان العقد دائماً وهو لا يعتبر فيه ذكر المهر أصلاً يتحقق الرجوع إلى مهر المثل . وامّا العقد المنقطع الذي يعتبر فيه ذكر المهر فهل يصح فيه اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال لأنّه على تقدير الفسخ وصيرورته كالعقد بلا ذكر المهر
  • (1) كشف اللثام : 7/54 .
  • (2) الروضة البهية : 5/120 ، مسالك الأفهام : 7/101 ، الحدائق الناضرة : 23/184 .
  • (3) الخلاف : 4/292 ، شرائع الإسلام : 2/330 ، مسالك الأفهام : 7/102 .
  • (4) السرائر : 2/575 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/270 و 330 .
  • (6) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الاستبصار : 3/232 ح835 ، الوسائل : 21/276 أبواب المهور ب20 ح4 .

(الصفحة 81)

مسألة 19 : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق ، وليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين ، وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلاّ فتتوجّه اليمين إلى المنكر ، فإن حلف سقطت دعوى المدّعي ، وإن نكل يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت الحق وإن نكل سقط ، وكذا لو ردّه المنكر على المدّعى وحلف ثبت وان نكل سقط ، هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى; وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى 1.

يصير كالعقد الفاسد من جهة خلوّه عن ذكر المهر ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ القدر المتيقّن من صورة البطلان هو الخلو عن المهر رأساً لا المقام الذي يكون المهر مذكوراً ، غاية الأمر اشتراط الخيار فيه .1 ـ الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في صورة ادّعاء أحدهما الزوجية وتصديق الآخر إيّاه في هذه الدعوى ، والظاهر أنّه مع احتمال الصدق يحكم لهما بذلك ، لأنّ الحق لا يعدوهما ، ومقتضى قاعدة الإقرار(1) القبول من دون فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين ، خلافاً لبعض العامّة حيث خصّ صحّة الإقرار منهما بالغريبين ، واعتبر في البلديين إقامة البيّنة بناء على اشتراط الاشهاد فيه وسهولة إقامة البيّنة فيهما دون
  • (1) الوسائل : 23/184 ، كتاب الاقرار ب3 ح2 .

(الصفحة 82)

مسألة 20 : إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما ، وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى .1

الغريبين(1) وفيه منع الاشتراط أوّلاً ومنع اقتضائه لذلك ثانياً ، كما لا يخفى .
المقام الثاني : في صورة الإدّعاء المذكور وانكار الآخر له وعدم تصديقه إيّاه ، وفي هذه الصورة بمقتضى «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» يكون الحكم للمدّعي في الدرجة الاُولى متوقّفاً على إقامته البيّنة ، وفي صورة عدم الإقامة تتوجّه اليمين على المنكر ، فإن حلف سقطت; وفي صورة النكول أو الردّ إلى المدّعى إن حلف المدّعي يثبت دعواه وإن نكل سقطت .
هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى في صورة عدم علم القاضي ، وإلاّ فيحكم على طبق علمه بناء على ما هو الحقّ من جواز حكم القاضي على طبق علمه في حدود الله وفي حقوق الناس ، وإلاّ فبحسب الواقعة يجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى ، كما هو مذكور في محلّه ، فتدبّر .1 ـ وجه الاقوائية أنّ الانكار السابق لا دلالة له على عدم كونها زوجة له واقعاً ، وفي الحديث : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان وبعضكم الحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من نار(2) ، وأمّا جواز الإقرار الفعلي فلما عرفت من أنّ الحق لا يعدوهما(3) فيقبل إقرارها بالزوجية ، وإن كان ذلك بعد الحلف على العدم .
  • (1) مغني المحتاج : 3/148 .
  • (2) الكافي : 7/414 ح1 ، التهذيب 6/229 ح 552 ، الوسائل : 27/232 ، أبواب كيفية الحكم ب2 ح1 .
  • (3) تقدّم في المسألة 19 .