جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 244)

مسألة 15 : لا يجوز الجمع في النكاح بين الاُختين نسبيتين أو رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ تزوّج باُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل ، سواء دخل بالاُولى أو لا ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معاً1.

جهة أنّ الزوج لا يكون له فيه حقّ الرجوع ابتداءً إلاّ بعد رجوع الزوجة في بذلها من المهر أو غيره ، ويمكن أن يقال : بأنّ رجوع الزوجة في البذل المستلزم لجواز رجوع الزوج في الطلاق إذن منها في نكاح بنت الأخ أو الاُخت ، خصوصاً مع علمها بأنّ الزوج يريد تزويجها ، فتدبّر جيّداً .
هذا كلّه في الطلاق البائن ، وأمّا في الطلاق الرجعي فحيث أنّ المطلّقة رجعية بحكم الزوجة والزوجية كأنّها باقية ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ بعض ما يتحقّق به الرجوع لا يحتاج إلى قصد الرجوع به كالوطء مثلاً ، فلا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت بلا إذن منهما إلاّ بعد انقضاء العدّة وعدم إمكان الرجوع ، كما لايخفى .1 ـ في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : ما إذا كان عقد إحدى الاُختين قبل الاُخرى ، والحكم ببطلان الثاني مستفاد من قوله تعالى: { وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}(1) . ويستفاد من الروايات(2) الكثيرة المتعرّضة لبعض فروع المسألة أنّ أصل المسألة كان مفروغاً عنه عند الرواة السائلين ، فلا مجال للإشكال فيه كما أنّ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق في الحكم المزبور بين الدوام والانقطاع أو بالاختلاف ، كما أنّه لا فرق بين الدخول
  • (1) سورة النساء : 4/23 .
  • (2) الوسائل : 20/472 ـ 486 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب24 ـ 29 .

(الصفحة 245)

بالاُولى أم لا ، كما أنّه لا فرق بين إذن الاُولى وعدمه ، فالبطلان للثاني بطلان مطلق ولا تصحّحه الإجازة .
الثاني : ما لو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد ، كما إذا كان القبول منه بالإضافة إلى الإيجابين بلفظ واحد ، أو كان أحد العقدين صادراً منه والآخر من وكيله في زمان واحد ، ففي أمثال هذه الموارد يبطلان معاً لعدم إمكان صحّة الجميع ، والترجيح من غير مرجّح مع التبعيض ، فلا محيص إلاّ عن الحكم ببطلان كلا العقدين ، كما هو واضح .
تتمّتان :
الاُولى : يجوز العقد على إحدى الاُختين في عدّة البائن للاُخرى من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما ، فيجوز حينئذ متعة إحدى الاُختين ، فإذا انقضى أجلها عقد على الاُخرى وإن كانت في العدّة; لعدم إمكان الرجوع في عدّة المتعة; لأنّها من عدّة البائن وهو طريق الجمع بين الاُختين على الدوام ، كما يفعله بعض المتدينين من الروحانيين وغيرهم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في رواية منصور الصيقل : لا بأس بالرجل أن يتمتّع اُختين(1) لا أن يكون المراد الجمع في زمان واحد .
الثانية : قال المحقّق في الشرائع بعد حكاية القول ببطلان كلا العقدين في صورة اقترانهما : وروي أنّه يتخيّر أيّتهما شاء ، والأوّل أشبه ، وفي الرواية ضعف(2) .
وأشار بالرواية إلى ما رواه الكليني ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
  • (1) التهذيب : 7/288 ح1211 ، الإستبصار : 3/171 ح624 ، الوسائل : 20/481 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب27 ح2 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/290 .

(الصفحة 246)

مسألة 16 : لو تزوّج بالاُختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر ، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه ،

عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال : في رجل تزوّج اُختين في عقدة واحدة ، قال : هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير(1) . وعلى بن السندي مجهول .
هذا ، ولكن رواية جميل رواها الصدوق مسندة غير مرسلة(2) . كما أنّه هنا رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح اُختها وهو لا يعلم ، قال : يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى(3) . واحتمال كون المراد من الرواية السابقة إرادة الإمساك بعقد مستأنف ، كما أنّه المراد من الأخيرة قطعاً لعدم مدخلية العلم والجهل في هذا الحكم أصلاً بعيد جدّاً .
وكيف كان فقد أفتى على طبق رواية التخيير الشيخ(4) وأتباعه(5) . وإن كان المحكي عن الشيخ في المبسوط(6) هو القول الأوّل ، فلا ينبغي ترك الاحتياط .
  • (1) الكافي: 5/431 ح3، التهذيب: 7/285 ح1203، الوسائل: 20/478، أبواب مايحرم بالمصاهرة ب25 ح2 .
  • (2) الفقيه : 3/265 ح1260 ، الوسائل : 20/478 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 1 .
  • (3) الكافي : 5/431 ح2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 124 ح316 ، التهذيب : 7/285 ح 1205 ، الإستبصار : 3/269 ح 618 ، الوسائل : 20/479 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب26 ح2 .
  • (4) النهاية : 454 .
  • (5) المهذّب : 2/184 ، الجامع للشرائع : 429 .
  • (6) المبسوط : 4/206 .

(الصفحة 247)

والأقوى تعيين السابق بالقرعة ، لكن الأحوط أن يطلّقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يزوّج من شاء منهما ، وله أن يطلّق أحدهما ويجدّد العقد على الاُخرى بعد انقضاء عدّة الاُولى إن كانت مدخولاً بها 1.

1 ـ لو تزوّج بالاُختين ولم يعلم السابق واللاّحق فهنا صور :
الصورة الاُولى : ما إذا علم تاريخ أحدهما وجهل تاريخ الآخر ، فيحكم بصحّة معلوم التاريخ وبطلان مجهوله لأصالة عدم الحدوث قبله .
الصورة الثانية : ما إذا جهل التاريخان واحتمل التقارن الموجب لبطلان كليهما على ما عرفت ، فقد حكم في المتن ببطلانهما معاً لتعارض الأصلين بعد عدم الترجيح لأحدهما على الآخر ، كما أنّه لا مجال لجريان أصالة الصحّة فيهما ولا في أحدهما ، فلا يبقى إلاّ جريان استصحاب عدم الزوجية ولا علم بخلافه ولو بالإضافة إلى أحدهما إجمالاً ، كما لا يخفى .
الصورة الثالثة : الصورة المفروضة مع عدم احتمال التقارن بوجه ، وحينئذ فيعلم إجمالاً بصحّة العقد على إحداهما وبطلان الآخر ، فيعلم بزوجية إحداهما وعدم زوجية الاُخرى ، فلا يجوز له عمل الزوجية مع إحداهما أو كلتيهما بعد ثبوت الحرمة بالإضافة إلى إحداهما ، ولا محيص إلاّ عن الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشتبه أو مشكل كما قدّمنا نظيره ، ولكن لو نظر إلى رعاية الاحتياط يكون مقتضاه إمّا طلاق كلتيهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد ، وإمّا طلاق الزوجة الواقعية وان كانت مجهولة غير مشخّصة ثمّ التزويج المذكور ، إذ لا يلزم في الطلاق التشخيص الكامل .
وله طريق ثالث ، وهو أن يطلّق إحداهما مشخصة ويجدّد العقد بعد انقضاء عدّة الاُولى إن كانت مدخولاً بها وكان الطلاق رجعيّاً ، وان كان الطلاق بائناً له أن يجدّد
(الصفحة 248)

مسألة 17 : لو طلّقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ ، وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلاّ فلا محيص إلاّ عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الاُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه ولم تستحق الاُخرى شيئاً . نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر1.

العقد ولو قبل انقضاء عدّة الاُولى كما هو ظاهر ، كما إذا كانت المطلّقة يائسة في حال الطلاق أو صارت يائسة في حاله فتدبّر ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .1 ـ لو طلّق الاُختين كلتيهما مع كون عقدهما مجهول التاريخ وعلم بعدم التقارن ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً فقد علم من عليه الحق وهو الزوج المطلّق ومقدار الحق وهو نصف المهر مع كون الطلاق قبل أن يتحقق الدخول وتمام المهر إن كان بعد الدخول ، فالاشتباه انّما يكون في شيء واحد وهو من له الحقّ ، وإن لم يكن المهران متّفقين جنساً وقدراً ، فالاشتباه إنّما يكون في الحقّ أيضاً ، فإن وقع التصالح بما تسالموا عليه فهو ، وإلاّ فلا محيص إلاّ عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الاُختين كان لها تمام المهر أو نصفه ، ولم تستحق الاُخرى شيئاً .
نعم مع الدخول بها أيضاً فقد ذكر في الجواهر : أنّه يثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما ، بناء على وجوب المسمّى في النكاح الفاسد مع الوطء شبهة(1) . والتحقيق في محلّه .
  • (1) جواهر الكلام : 29/383 .