جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 40)

مسألة 21 : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية ، والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل ، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر المنفصلين1.

قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو ابنة أو ، عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا يغمز كفّها(1) .
وينبغي للمسلمين التحفظ على هذه الخصوصيات من أحكام الإسلام ليمتاز بها المسلمون عن غيرهم ، ويعرف العالم أنّ المسلمين لا يصافحون الأجانب منهم الأجنبيّات ، وأنّ ما تداول في العالم سيّما الغرب من المصافحة مع الأجنبيات ، وأنّها أوّل الاحترامات وفوقها ، لا يؤيّده الدّين الإسلامي بوجه .1 ـ في محكي القواعد : والعضو المبان كالمتّصل على اشكال(2) ، وظاهر المتن التفصيل بين ما إذا كان العضو المبان مثل اليد والرجل فضلاً عن العورة ، وبين ما إذا كان شعراً منفصلاً ، وبين ما إذا كان مثل السن والظفر ، فلا يجوز في الأوّل ، ويجب الاحتياط في الثاني ، ولا بأس به في الثالث ، ومنشأ الأوّلين جريان الاستصحاب الحاكم بعدم مدخلية الاتصال .
نعم مقتضى ما ورد من النهي عن الوصل بشعر الغير(3) عدم حرمة النظر وأنّ
  • (1) الكافي : 5/525 ح1 ، الوسائل : 20/208 ، أبواب مقدّمات النكاح ب115 ح2 .
  • (2) قواعد الأحكام : 2/3 .
  • (3) الكافي : 5/520 ح3 ، مكارم الأخلاق : 84 ، الوسائل : 20/187 ـ 188 ، أبواب مقدّمات النكاح ب101 ح1  و3 .

(الصفحة 41)

مسألة 22 : يستثنى من حرمة النظر واللّمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللّمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي1.

المنهي عنه الوصل ، فالاحتياط في ترك النظر خصوصاً مع أنّ الشعر في نفسه من الاُمور المهيّجة ، وفيه قرينة نوعاً على كونه للأجنبية ، وهذا بخلاف السنّ والظفر فانّه ليس في شيء منهما قرينة على كونه للمرأة ، وعلى تقدير العلم بذلك فلا يكون فيهما تهييج وتحريك نوعاً ، كما لا يخفى .1 ـ لا ريب في استثناء المزبور في مقام المعالجة ، والدليل عليه أنّه مقام الاضطرار المرفوع بحديث الرفع(1) . لكن لابدّ وأن يعلم :
أوّلاً : إنّ تحقّق عنوان الاضطرار إنّما هو فيما إذا لم يمكن إمكاناً عرفياً المعالجة بالمماثل ، وإلاّ فلا وجه للاستثناء .
وثانياً : يجوز النظر أو اللمس أو كلاهما إذا لم يمكن المعالجة بآلة نحو الدرجة وغيرها .
وثالثاً : لم يمكن توسّط المرأة في النظر الموجب للمعالجة ، وأمّا فمع إمكانه لا يجوز النظر بوجه ، بل بوساطة المرأة يعرف الطبيب المرض ويعالج المريض إذا أمكن من دون حرج وعسر .
  • (1) الوسائل : 15/369 ، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 ـ 3 .

(الصفحة 42)

مسألة 23 : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى ، وإذا علموا بأن النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهنّ ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه1.

ورابعاً : لا ملازمة بين الأمرين : النظر ، واللمس من هذه الجهة ، فإذا توقّف العلاج على النظر فقط فلايجوز اللمس بوجه ، وإذا توقف على اللمس فقط كمعرفة النبض فلايجوز النظر بوجه ، لأنه لم ينهض دليل على جواز كلا الأمرين ، بل الدليل هو رفع ما اضطروا إليه ، وفي هذا المجال لابدّ من الاقتصار على ما اضطر إليه ، وفيما يضطرّ إليه فلا يجوز الآخر ولا التعدي إلاّ إذا توقف عليه ، ومنه يعلم أنّه إذا توقّف الاستنقاذ من الحرق والغرق على مجرّد اللمس فقط دون النظر أو مقدار من النظر لا يجوز الغير ولا الزائد ، ولأجله لابدّ للمؤمنين والمؤمنات المواظبة على هذه الجهات ، ويعلمنّ أنّ مجرّد كون الرجل الأجنبي طبيباً معالجاً لا يجوز له النظر إلى الأجنبية ، ولا لها أن تجعل نفسها في اختياره من جهة النظر واللمس ، بل اللازم الاقتصار على مقدار الضرورة فيما إذا كان أصل العلاج ضروريّاً ولو بنظر العرف ، كما لا يخفى .1 ـ بعد اشتراك كلّ من الأجنبي والأجنبية في حرمة النظر إلى غير المماثل عدا ما استثنى يكون الفرق بينهما أنّ الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستر ، وقد تقدّم منّا في كتاب الصلاة في بحث الستر الشرطي الواجب فيها البحث في الستر الواجب النفسي اللازم على النساء ولو في غير حال
(الصفحة 43)

مسألة 24 : لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللّمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها1.

الصلاة فراجع(1) . إنّما الكلام هنا في الفرق المزبور الذي عمدة مستنده هي السيرة القطعية العملية من المتشرّعة بالإضافة إلى الرجال والنساء .
نعم ، قد عرفت أنّ في جواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية أقوالاً مختلفة بخلافها من الأجنبي(2) .
نعم ، يبقى الكلام فيما إذا علم الرجال الأجانب أنّ النساء الأجنبيات يتعمّدن النظر إليهم ، كما ربما يتّفق في أيام عاشوراء بالإضافة إلى الرجال الذين يشتركون في عزاء الحسين (عليه السلام) بصورة الاجتماع ، بنحو يكون ازارهم مفتوحاً أو لا ازار لهم أصلاً ، فانّ جملة من النساء يتعمّدن النظر إلى أبدانهم وصدورهم ، وقد ذكر في المتن أنّ الأحوط في هذه الصورة التستر منهنّ وان كان الأقوى عدم الوجوب ، ويؤيّده  ـ مضافاً إلى عدم صدق الاعانة على الإثم والعدوان ، وإلى أنّ لازم وجوب التستر في هذه الصورة وجوبه على حسان الوجوه من الرجال مطلقاً ، ولا يلتزم به أحد ـ أنّ التستر في هذه الصورة مستلزم لعطلة هذا النحو من التعزية للحسين (عليه السلام) ، مع أنّ مثل سائر الأنواع واجد للرجحان والفضيلة ، والعمدة عدم صدق الاعانة إلاّ إذا كان المقصود ذلك لا العزاء والبكاء والابكاء له (عليه السلام) ، كما لايخفى .1 ـ لا شبهة في جواز نظر الرجل وكذا اللّمس فيما إذا كان المنظور صبية غير مميّزة ، وكذا العكس لخروج غير المميّز ، مضافاً إلى عدم تهييج الشهوة معه نوعاً .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة : 1/568 ـ 593 .
  • (2) تقدّم في المسألة 18 .

(الصفحة 44)

مسألة 25 : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة ، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل : الوجه والكفّين ، وشعر الرأس ، والذراعين ، والقدمين ، لا مثل : الفخذ والاليين ، والظهر ، والصدر ، والثديين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين1.

نعم لو فرض ثورانها لا يجوز ، لأنّ المفروض عدم الزوجيّة .1 ـ يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى الصبيّة إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة قبل بلوغها . وذكر صاحب الجواهر : إنّ في جوازه قولين : من إيذان استئذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة ، التي هي مظنّة التكشف والتبذّل دون غيرها بالجواز ، ومن عموم قوله تعالى : { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}(1) ، فيدخل غيره في النهي عن ابداء الزينة له(2) ، وقد قوّى هذا الوجه مع أنّ العمدة في الجواز سيرة المتشرّعة العملية القطعية المتصلة ظاهراً بزمن المعصوم (عليه السلام) ، فالأقوى هو الجواز كما في المتن ، هذا مضافاً إلى بعض الروايات مثل :
صحيحة البزنطي ، عن الرضا (عليه السلام) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم(3) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى
  • (1) سورة النور : 24/31 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/82 .
  • (3) الفقيه : 3/276 ح1308 ، الوسائل : 20/229 ، أبواب مقدّمات النكاح ب126 ح3 .