جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 13)

قابلته أو ابنتها1.مسألة 4 : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر .مسألة 5 : يستحب الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، ويجزي الحمد لله والصلاة على محمّد وآله ، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلاً ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاق الشهر ، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر; وهي سبعة : الثالث ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والعشرون ، والرابع والعشرون ، والخامس والعشرون .مسألة 6 : يستحب أن يكون الزفاف ليلاً والوليمة في ليله أو نهاره ، فانّها من سنن المرسلين; وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : لا وليمة إلاّ في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز(1) ; يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم من مكّة . وانّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد; للنبويّ :

1 ـ وقد شرع الماتن(قدس سره) من هذه المسألة إلى المسألة العاشرة لذكر المكروهات والمستحبّات ، وحيث إنّهما لا تحتاجان إلى إقامة دليل محكم عليهما ، وأيضاً الفرصة قصيرة فلذا نقتصر على ذكر عبارة المتن فقط .
  • (1) التهذيب : 7/409 ح1634 ، الفقيه : 3/254 ح 1204 ، الوسائل : 20/95، أبواب مقدّمات النكاح ب40 ح5.

(الصفحة 14)

الوليمة في الأوّل حقّ ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيّام رياء و سمعة(1) . وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلاً ، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، وأن لا يخصّها بالأغنياء فعن النبي (صلى الله عليه وآله) : شرار الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء(2) .مسألة 7 : يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : اللّهمّ على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، و لاتجعله شرك شيطان(3) .مسألة 8 : للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب ، وهي بين مستحبّ ومكروه .
امّا المستحبّة ، فمنها : أن يسمّي عند الجماع ، فانّه وقاية عن شرك الشيطان ، فعن الصادق (عليه السلام) : أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ، فان لم يفعل وكان منه ولد
كان شرك شيطان(4) ، وفي معناه أخبار كثيرة(5) .

  • (1) لم نجد هذا اللفظ في النبويات ، والموجود في الكافي : 5/368 ح4 والوسائل : 20/95 ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب40 ح4 والسنن الكبرى للبيهقي : 7/260 ، انّه (صلى الله عليه وآله) قال : الوليمة في أول يوم حق ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة .
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي : 7/262 ، مسند أحمد : 3/373 ح9272 ، سنن ابن ماجة 1/616 ح1913 بتفاوت في اللفظ .
  • (3) التهذيب : 7/407 ح1627 . الوسائل : 20/113 ، أبواب مقدّمات النكاح ب53 ح1 .
  • (4) الفقيه : 3/256 ح1214 ، الوسائل : 20/137 ، أبواب مقدّمات النكاح ب68 ح6 .
  • (5) الوسائل : 20/113 و 135 ، أبواب مقدّمات النكاح ب53 ح68 .

(الصفحة 15)

ومنها : أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً(1) .ومنها : أن يكون على وضوء سيّما إذا كانت المرأة حاملاً(2) .وأمّا المكروهة : فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر ، و يوم كسوف الشمس ، و يوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كلّ شهر وليلة الأربعاء ، و في ليلتي الأضحى والفطر .
و يستحبّ ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر; ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل . نعم ، لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً ، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة ، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية ، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها ، و في السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة ، و على الامتلاء من الطعام .فعن الصادق (عليه السلام) : ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمّام على

  • (1) وسائل الشيعة : 20/116 ، أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 2 ـ 5 و ج 21/368 ، كتاب النكاح ، أبواب احكام الأولاد ب 8 .
  • (2) وسائل الشيعة : 1/385 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 13 ح 1 ، و ج20/115 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 55 ح 1 .

(الصفحة 16)

البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز(1) . ويكره الجماع قائماً ، وتحت السّماء ، وتحت الشجرة المثمرة . ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل تكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة(2) .مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها; فعن الصادق (عليه السلام) : من سعادة المرء أن لا تطمث إبنته في بيته(3) . وفي الخبر : إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلاّ البعولة(4) ، وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه وأمانته ، وكان عفيفاً صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب ، فعن علي (عليه السلام) ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، قلت : يا رسول الله وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(5) .مسألة 10 : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين ، فعن
الصادق (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين

  • (1) الفقيه: 3/361 ح1717، و ج1/72 ح300 و 301 ، الوسائل : 20/255 ، أبواب مقدّمات النكاح ب152 ح1.
  • (2) الفقيه : 3/359 ح 1712 ، الوسائل : 20/252 ـ 253 ، أبواب مقدّمات النكاح ب150 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/336 ح 1 ، الوسائل : 20/61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب23 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/337 ح2 ، الوسائل : 20/61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب23 ح2 .
  • (5) التهذيب : 7/394 ح1578 ، الوسائل : 20/78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب28 ح6 .

(الصفحة 17)

في نكاح حتى يجمع الله بينهما(1) . وعن الكاظم (عليه السلام) قال : ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرّاً(2) . وعن النبي (صلى الله عليه وآله) : من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوّجه الله عزّوجلّ ألف امرأة من الحور العين ، كلّ امرأة في قصر من درّ وياقوت ، وكان له بكلّ خطوة خطاها أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقّاً على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة ، وحرّم عليه النظر إلى وجهه(3) .مسألة 11 : المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها1.

1 ـ قال المحقق في الشرائع : الوطء في الدبر ـ أي لمن يجوز وطؤها قبلاً ـ فيه روايتان : إحداهما الجواز ، وهي المشهورة بين الأصحاب(4) ، وقال في الجواهر عقيبه : رواية وعملاً ، بل في الانتصار(5) والغنية(6)ومحكي الخلاف(7)
  • (1) الكافي : 5/331 ح1 ، التهذيب : 7/405 ح 1618 الوسائل : 20/45 ، أبواب مقدّمات النكاح ب12 ح2 .
  • (2) الخصال : 141 ح162 ، الوسائل : 20/45 ، أبواب مقدّمات النكاح ب12 ح3 .
  • (3) عقاب الأعمال: 340، الوسائل: 20/46، أبواب مقدّمات النكاح ب12 ح5 وفيهما: قيام ليلها وصيام نهارها.
  • (4) شرائع الإسلام 2/270 .
  • (5) الانتصار : 293 ـ 293 .
  • (6) غنية النزوع : 361 .
  • (7) الخلاف : 4/336 .