جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 342)

مسألة 9 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعة وانعقد دائماً ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولابدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان ، ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة وانعقد دائماً على إشكال ، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّر بالمرّة أو المرّتين أو هبتها1.

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الثابت في صورة جهلها بالفساد إنّما هو مهر المثل لا المسمّى ، ولا ملاحظة التوزيع على المدّة لعدم الوجه لذلك مع تحقّق الفساد وتبيّنه ، لكنّ الكلام في أنّ المراد بمهر المثل هو مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها فيها متعة ، أو أنّ المراد به مهر المثل في النكاح الدائم; لأنّ ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام والانقطاع؟ ذكر في الجواهر : لعلّ ثانيهما أقواهما(1) وهو بعيد ، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة .1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الاُولى : إعتبار ذكر الأجل في النكاح المنقطع ، ويدلّ عليه الروايات(2)الكثيرة التي منها ما تقدّم من النصوص الدالّة على اعتبار ذكر الأجل ، وكونه مفروغاً عنه حتى عند السائلين ، ولذا كانوا يسألون عن الخصوصيات الموجودة في هذا المجال ، كوضع المهر بالنسبة في صورة هبة البعض وأشباهه ، مع أنّه قد يعبّر عنه بالنكاح المؤجّل ، فيدلّ ذلك على أنّ الأجل مأخوذ في حقيقته وماهيّته ، وأنّه
  • (1) جواهر الكلام : 30/172 .
  • (2) الوسائل: 21 / 58 ـ 62، أبواب المتعة ب25، 27، 28.

(الصفحة 343)

لا معنى لتحقّق النكاح المؤجّل مع عدم اعتبار ذكر الأجل بخلاف غيره .
الجهة الثانية : أنّه لو لم يذكر الأجل في النكاح المنقطع إمّا عمداً أو نسياناً بطل متعة وانعقد دائماً . قال المحقّق في الشرائع : وأمّا الأجل فهو شرط في عقد المتعة ، ولو لم يذكره انعقد دائماً(1) . وفي الجواهر في المشهور(2) نقلاً وتحصيلاً ، بل لعلّه مجمع عليه(3) .
وعمدة الدليل على ذلك ـ مع كونه مخالفاً للقاعدة; لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود ـ الروايات ، مثل :
رواية عبدالله بن بكير قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) في حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات(4) .
ورواية أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : فانّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو أضرّ عليك ، قلت : وكيف؟ قال : لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً ، ولم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السنّة(5) .
ورواية هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال : فقال : ذاك أشدّ عليك ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلاّ على
  • (1) شرائع الإسلام : 2/305 .
  • (2) الكافي في الفقه : 298 ، النهاية : 489 ، المهذّب : 2/241 ، الروضة البهية : 5/286 ، مسالك الأفهام : 7/447 ـ 448 .
  • (3) جواهر الكلام : 30/172 .
  • (4) الكافي : 5/456 ح1 ، التهذيب : 7/262 ح1134 ، الوسائل : 21/47 ، أبواب المتعة ب20 ح1 .
  • (5) الكافي : 5/455 ح5 ، التهذيب : 7/265 ح 1145 ،الإستبصار : 3/150 ح 551 ، الوسائل : 21/47 ، أبواب المتعة ب20 ح2 .

(الصفحة 344)

طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوّجها؟ قال : أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ، ولا نفقة ولا عدّة لها عليك ، الحديث(1) . فإنّه إذا كان الحكم في المرّة المبهمة كذلك ففي صورة عدم ذكر الأجل مطلقاً بطريق أولى .
هذا ، ولكن ربّما قيل كما عن المسالك : بأنّ الأقوى القول بالبطلان مطلقاً(2) نظراً إلى اقتضاء القاعدة ذلك ، وإلى مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ نسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني؟ قال : لا ، ولكن يتمتّع بها بعد ويستغفر الله ممّا أتى(3) بناء على إرادة نسيان الأجل من الاشتراط فيه ، وهو محلّ تأمّل .
ولكنّ الروايات الدالّة على الأوّل ـ مضافاً إلى كون بعضها حجّة في نفسها; لكونها من قسم الموثّق بل الصحيح ، كالرواية الاُولى ـ تكون منجبرة بالشهرة ، ومجرّد المخالفة للقواعد لا يقضي بعدم الاعتبار بعد كون حجيّة خبر الواحد يُراد به الخبر المخالف للقاعدة ، ضرورة أنّ الخبر الموافق لها لا حاجة إليه بعد كون مفاده مقتضى القاعدة كما لايخفى ، خصوصاً بعد إرادة طبيعة النكاح التي هي بمنزلة الجنس في المقام ، وبعد عدم اعتبار قصد الدوام في النكاح الدائم .
ثمّ إنّه حكى في المسالك عن ابن إدريس التفصيل : بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح إنقلب دائماً ، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد(4); لأنّ اللفظين
  • (1) التهذيب : 7/267 ح1151 ، الإستبصار : 3/152 ح552 ، الوسائل : 21/48 ، أبواب المتعة ب20 ح3 .
  • (2) مسالك الأفهام : 7/448 .
  • (3) الكافي : 5/466 ح3 ، الوسائل : 21/74 ، أبواب المتعة ب39 ح1 .
  • (4) السرائر : 2/550 و 620 .

(الصفحة 345)

الأوّلين صالحان لهما بخلاف الثالث ، فانّه مختصّ بالمتعة(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ صلاحيّة لفظ المتعة للنكاح الدائم أيضاً ـ أنّك قد عرفت عدم اعتبار قصد الدوام في النكاح الدائم ، واعتبار ذكر الأجل في المتعة ، وهما مشتركان بين الألفاظ الثلاثة .
وهنا قول رابع : وهو التفصيل بين صورة تعمّد ترك ذكر الأجل وصورة الجهل والنسيان ، فإن كان الأوّل انقلب دائماً وإلاّ بطل ، بدعوى ظهور تعمّد الترك في إرادة الدوام ، بخلاف الأخيرين ، ويرد عليه أنّه خارج عن محلّ البحث والكلام ، فانّه فيما إذا كان المراد هو الانقطاع واللفظ دالاًّ على العدم ، كما لايخفى .
الجهة الثالثة : في أنّ الأجل المذكور في المتعة لابدّ وأن يكون معلوماً مقدّراً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان ، وتقديره إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم ، وقد حكي عن المسالك(2) وكشف اللثام(3) وغيرهما(4) أنّه في جانب الكثرة يجوز الجعل إلى وقت طويل يعلم بعدم بقائهما إليه ، كمائة سنة مثلاً للإطلاق وعدم مانعيّة الموت ، وفي جانب القلّة إلى حدّ اللحظة المضبوطة كالدقيقة مثلاً ممّا لا تسع للجماع ونحوه ، للإطلاق المزبور وعدم انحصار فائدة النكاح في الجماع ، وإن كان هو معظم المقصود منه بل من فوائده تحريم المصاهرة ونحوها .
وناقش صاحب الجواهر(قدس سره) في الأوّل : بأنّ المنساق من النصوص الواردة في المشروعية وفي اعتبار الأجل فيها غير ذلك ، خصوصاً بعد عدم جواز مثله في
  • (1) مسالك الأفهام : 7/448 .
  • (2) مسالك الافهام : 7/449 .
  • (3) كشف اللثام : 7/279 ـ 280 .
  • (4) جامع المقاصد : 13/26 ، الروضة البهية : 5/285 ، الحدائق الناضرة : 24/138 .

(الصفحة 346)

الإجارة المشبّه بها المتعة ، وفي الثاني : بالشك في تناول الأدلّة لمثل ذلك ممّا لا يسع تحقّق ماهية الاستمتاع ، والعقد للصغير وعلى الصغيرة بعد فرض الأجل القابل لتحقّق الاستمتاع كاف في الصحّة ، وإن لم يكونا قابلين لوقوع ذلك(1) .
وأنت خبير بأنّه بعد التوجّه إلى أنّه ربّما يكون الغرض من النكاح المنقطع عدم ترتّب أحكام النكاح الدائم ، المختصّة به كالنفقة والتوارث وغيرهما ، وبعد التوجّه إلى صحّة نكاح العنّين الذي لا يمكن أن يتحقّق منه الدخول ، وإلى ثبوت الإطلاق للأدلّة المتقدّمة لا وجه للمناقشتين المزبورتين ، فالحقّ مع المسالك وكاشف اللثام ومثلهما ، كما لايخفى .
بقي الكلام في هذه الجهة في أمرين :
الأول : أنّه هل يجوز أن تكون المدّة المعيّنة المضبوطة منفصلة عن العقد أم لابدّ أن تكون متّصلة بالعقد؟ صريح الفاضل(2) وجماعة(3) ممّن تأخّر عنه الجواز ، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر(4) . ولكنّه استظهر صاحب الجواهر من الأدلّة الاتّصال ، نظراً إلى ظهور قوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}(5) . إلى أجل وقوله (عليه السلام)في الروايات المتقدّمة : «إلى أجل»(6) وشبهه في الاتّصال(7) . ولا وجه لدعوى ثبوت الإطلاق أو العموم لتلك الأدلّة .
  • (1) جواهر الكلام : 30/175 ـ 176 .
  • (2) تحرير الاحكام : 2/26 .
  • (3) جامع المقاصد : 13/28، مسالك الأفهام: 7/451 ـ 452، كشف اللثام: 7/281، رياض المسائل: 7/17 ـ 18.
  • (4) كشف اللثام : 7/281 ، الحدائق الناضرة : 24/148 ، رياض المسائل : 7/18 .
  • (5) سورة النساء : 4/24 .
  • (6) في ص : 332 .
  • (7) جواهر الكلام : 30/178 ـ 179 .