جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 252)

مسألة 21 : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك1.

تزويج غير العلوية على العلوية ، وإلى أنّه قد يشقّ عليها (عليها السلام) العدم; لانحصار الزوج بشخص واحد فتبقى العلوية الاُخرى بلا زوج ، وإلى أنّ الحكم لم يعلّق على السيادة التي هي من طرف الأب حتى بالإضافة إلى ولد فاطمة (عليها السلام) من غير واسطة ، بل علّق على ولد فاطمة ، وهذا العنوان يشمل الولد من طريق الأب أو الاُمّ ولو مع الواسطة ، فلا يخلو حينئذ كثير من الناس عن ذلك ، أنّ هذا الحكم لو كان لبان بين المتشرّعة مع شدّة الابتلاء به ، وكان كالجمع بين الاُختين على ما تقدّم(1) في الحرمة والنهي ، فالإنصاف أنّه لا محيص عن القول بالجواز وإن كان مقتضى الاحتياط غير الوجوبي الترك ، فتدبّر .1 ـ ويدلّ على عدم الحرمة على الزوج وإن كانت مصرّة على ذلك ـ مضافاً إلى العمومات ـ رواية عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء(2) . لكن جملة من الروايات تدلّ على أنّه إن زنت المرأة قبل أن يدخل بها الزوج يفرّق بينهما ، مثل :
رواية الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها(3) .
  • (1) في ص244 ـ 246 .
  • (2) التهذيب : 7/331 ح1362 ، الوسائل : 20/436 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب12 ح1 .
  • (3) التهذيب: 7/490 ح1969، الفقيه: 3/263 ح1254، الوسائل: 21/218، أبواب العيوب والتدليس ب6 ح2.

(الصفحة 253)

مسألة 22 : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ، سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولاً بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرهاً على الزّنا ففي لحوق

وخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرّق بينهما ولا صداق لها; لأنّ الحدث كان من قبلها(1) .
هذا ، مضافاً إلى قوله تعالى : { الزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ}(2) هذا ، والروايات معرض عنها عند الطائفة كما في الجواهر(3) .
وقد ورد في تفسير الآية مثل رواية زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ : { الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ} قال : هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل (بتلك المنزلة ظ) ، فمن اُقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم يبتغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة(4) . وقوله : «وإن كانت مصرّة» إشارة إلى مخالفة المفيد(5) وسلاّر(6) مع الإصرار ولو كانت مدخولاً  بها .
  • (1) التهذيب : 10/36 ح126 ، الوسائل : 28/78 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح8 .
  • (2) سورة النور : 24/3 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/445 .
  • (4) الفقيه : 3/256 ح1217 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 132 ح341 ، الكافي : 5/354 ح 1 ، التهذيب : 7/406 ح 1625 ، الوسائل : 20/439 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب13 ح2 .
  • (5) المقنعة : 504 .
  • (6) المراسم : 151 .

(الصفحة 254)

الحكم إشكال1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبداً في قول مشهور(1) . وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافاً(2) . وفي محكي الرياض عن بعض متأخّري الأصحاب أنّه قال : روي أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه ، ولم تحلّ له أبداً(3) . قال : وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه كما هو ظاهر الانتصار(4) وجماعة(5) (6) .
ولكن ذكر في الجواهر أنّ الإنصاف أنّ العمدة في ذلك الإجماع(7) . ولا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها وغيرها وبين العالمة والجاهلة ، بل وبين علم الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله ولا بين الدائم والمنقطع(8) .
ولازم الحرمة الأبدية أنّه لا يجوز تزويجها ولو بعد موت زوجها أو زوال عقده بطلاق ونحوه . نعم استشكل في المتن في مورد واحد وهو ما لو كان الزاني مكرهاً على الزّنا ، والسرّ في الإشكال أنّه لا يترتّب على الزنا الإكراهي شيء من الحرمة
  • (1) شرائع الإسلام : 2/292 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/446 .
  • (3) يراجع التهذيب : 7/305 ح1270 ـ 1272 ، الوسائل : 20/446 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح1 و10 و ب17 ح1 ، فقه الرضا (عليه السلام) : 243 و 278 ، مستدرك الوسائل : 14/387 و393 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب11 ح8 و ب16 ح1 .
  • (4) الانتصار : 262 ـ 263 .
  • (5) تحرير الاحكام : 2/14 ، جامع المقاصد : 12/314 ، الحدائق الناضرة : 23/581 ـ 582 .
  • (6) رياض المسائل : 6/495 .
  • (7) الإنتصار : 262 ـ 263 ، غنية النزوع : 338 .
  • (8) جواهر الكلام : 29/446 .

(الصفحة 255)

مسألة 23 : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها كانت في العدّة ولم يعلم بأنّها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة . نعم لو علم بكونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة1.

والحدّ وأمثالهما ، فيبعد أن يكون مؤثّراً في الحكم الوضعي وهي الحرمة الأبدية المساوقة للبطلان كذلك .
وإن شئت قلت : إنّ عمدة الدليل على الحكم كما اعترف به في الجواهر هو الإجماع ، ولا يعلم بشمول اطلاقه للمقام خصوصاً بعد كون الإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، وكيف كان فلو كان الزاني مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال ، خصوصاً بعد كونه مخالفاً للقواعد والعمومات والاُصول ، فتدبّر جيّداً .1 ـ قد مرّ أن المحقّق قد جمع في عبارته بين الزنا بذات البعل أو الزنا بذات العدّة الرجعية ، وقد عرفت أنّ عمدة الدليل عليه هو الإجماع ومقعده العدّة الرجعية ، فلا يشمل البائنة ومن في عدّة الوفاة ، وهنا فرعان :
أحدهما : ما لو علم بكونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها ، فإنّ الظاهر فيه الحرمة بمقتضى استصحاب البقاء ، كما لايخفى .
ثانيهما : لو علم بكون المرأة في العدّة وشكّ في كون العدّة رجعية أو بائنة وزنى فيها ، فإنّ الحرمة التكليفية وإن كانت معلومة لكن الحرمة الأبدية الوضعية غير معلومة; للشك في تحقّق موضوعها ومقتضى الأصل العدم ، ولا ملازمة بين الأمرين كما لايخفى .
(الصفحة 256)

مسألة 24 : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً اُمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واُخته ، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول اُمّ الفاعل وبنته واُخته على الأقوى ، والاُمّ والبنت والاُخت الرّضاعيات للمفعول كالنسبيّات1.

1 ـ من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه المذكورات في المتن ، ولا يوجد فيه خلاف ، بل عن بعض الكتب القديمة كالانتصار(1) والخلاف(2)الإجماع عليه ، ويدلّ عليه روايات كثيرة ، مثل :
مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته واُخته(3) .
ورواية حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل أتى غلاماً أتحلّ له اُخته؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا(4) .
ورواية إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام هل تحلّ له اُمّه؟ قال : إن كان ثقب فلا(5) . إلى غير ذلك من الروايات التي لا يبقى مع ملاحظة المجموع الارتياب في أصل الحكم في الجملة وإن كان على خلاف القاعدة ، وينبغي التنبيه على اُمور :
الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ اُمّ الموطوء والمثقوب حرام وإن علت ، وكذا بنته
  • (1) الانتصار : 262 ـ 265 .
  • (2) الخلاف: 4 / 308.
  • (3) الكافي : 5/417 ح2 ، الوسائل : 20/444 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب15 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/417 ح1 ، الوسائل : 20/445 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب15 ح4 .
  • (5) التهذيب : 71/310 ح1287 ، الوسائل : 20/445 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب15 ح7 .