جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 447)

مسألة 18 : لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعده كلّفت بالتعيين بل لا يبعُد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر ، ولا يسمع منها مجرّد قولها لي عليه المهر ما لم تبيّن المقدار ، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه ، ولا يُسمع منه إنكار أصل المهر . نعم لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه ، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه ، وإلاّ فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء تثبت دعواها ، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، وإن نكلت ردّ الحاكم على الزوج ، فإن حلف

والمنكر ـ كما سيأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى(1) ـ هو العرف لا الأصل ولا شاهد الحال ولا غيرهما ، ومن الواضح أنّ العرف ترى الزوجة مدّعية والزوج منكراً وعليه اليمين .
نعم ربما يُناقش في صورة بقاء البكارة بأنّ الختانين يلتقيان من دون زوال البكارة ، كما في محكي كشف اللثام(2) . كما أنّه ربما يُناقش بأنّه كيف تقبل منه البيّنة مع أنّه منكر واليمين على المنكر ، إلاّ أن يُقال ـ مع قطع النظر عن المناقشة المذكورة ـ : إنّ النزاع حينئذ يرجع إلى النزاع في بقاء البكارة وعدمه ، فالزوجة منكرة للبقاء والزوج مدّع لها ، والبيّنة على من ادّعى ، كما في الرويات(3) الصحيحة المذكورة في كتاب القضاء ، ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنّه لابدّ من تقييد وقوع المواقعة في المتن بالقُبل ، كما لا يخفى .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 75 ـ 77 .
  • (2) كشف اللثام : 7/483 .
  • (3) الوسائل : 7/233 ـ 235 ، أبواب كيفيّة الحكم ب3 .

(الصفحة 448)

تسقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات ، وإلاّ فلها على الزوج اليمين1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين :
الصورة الأولى : ما إذا كان ما تدّعيه المرأة من المهر بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وفي هذه الصورة قد يكون الاختلاف قبل الدخول ، وقد يكون بعد الدخول ، ففي الفرض الأوّل : إذا كانت الزوجة مدّعية للمهر والزوج منكراً ولم يكن هناك بيّنة للزوجة على ما ادّعته يكون القول قول الزوج مع يمينه; لأنّه منكر ، فمع عدم إقامة المدّعي البيّنة تصل النوبة إلى يمين المنكر الّذي هو الزوج .
وفي الفرض الثاني : ذكر في المتن أنّه كلّفت بالتعيين ، بل نفي البعد عن عدم سماع الدعوى عنها ما لم تفسّر ، ولا تسمع منها بمجرّد قولها : «لي عليه المهر» ما لم تبيّن المقدار ، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل ـ كما هو المفروض في هذه الصورة ـ حكم لها عليه بما تدّعيه ، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر ، وينبغي أن يعلم أنّ محل الكلام إنّما هو النكاح الدائم الذي لا يكون ذكر المهر شرطاً في صحّته .
وأمّا النكاح المنقطع ، فحيث إنّه يُعتبر فيه ذكر المهر كما أنّه يعتبر فيه ذكر الأجل على ما تقدّم(1) يكون مرجع الاختلاف بين الزوجين في أصل ذكر المهر وعدمه إلى الإختلاف في الصحّة والفساد ، ولا يبعُد حينئذ تقديم قولها; لكونها موافقاً لأصالة الصحّة بخلاف قوله ، وكيف كان فالمشهور(2) في هذا الفرض أيضاً أنّ القول قول الزوج ، وعلّله المحقّق في الشرائع بالبراءة الأصليّة(3) . ووجّهها صاحب الجواهر(قدس سره)
  • (1) في ص342 .
  • (2) الروضة البهيّة : 5/377 ، مسالك الأفهام : 8/291 ـ 300 ، الحدائق الناضرة : 24/579 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/333 .

(الصفحة 449)

باحتمال أنّ ذلك قد كان بإنكاح أبيه وهو صغير معسر ، فيكون المهر على أبيه(1) . وحكي عن الرياض(2) الحكم بذلك قطعاً ، وعن كاشف اللثام(3) الاستدلال عليه بالرّوايات ، مثل :
رواية الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا دخل الرّجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر وقال : قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين(4) .
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا اُهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنّه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير(5) .
وأورد على الاستدلال بمثلهما بأنّ الظاهر أنّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الاقباض قبل الدخول ، بل قيل : إنّ الأمر كان كذلك في القديم ، فيكون حينئذ من ترجيح الظاهر على الأصل ، وعلى أيّ حال يكون موضوعها غير فرض المقام; لأنّ الموضوع هنا النزاع في استحقاق المهر وعدمه ، وموضوع الروايات الاختلاف في وصول المهر المستحقّ إليها وعدمه ، فالموردان مختلفان جّداً .
وكيف كان فبعد قيام النصوص المستفيضة(6) على أنّ الدخول موجب للمهر
  • (1) جواهر الكلام : 31/132 .
  • (2) رياض المسائل : 7/180 .
  • (3) كشف اللثام : 7/479 .
  • (4) الكافي : 5/386 ح4 ، التهذيب : 7/376 ح 1521 ، الإستبصار : 3/223 ح 809 ، الوسائل : 21/257 ، أبواب المهور ب8 ح7 .
  • (5) الكافي : 5/385 ح2 ، التهذيب : 7/359 ح 1460 ، الإستبصار : 3/222 ح 806 ، الوسائل : 21/257 ، أبواب المهور ب8 ح8 .
  • (6) الوسائل : 21/319 ـ 320 ، أبواب المهور ب54 .

(الصفحة 450)

مسألة 19 : لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلاّ إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة ، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بُستان مهراً لها وأنكر الزوج ، فإنّ القول قوله بيمينه ، وعليها البيّنة1.

والغُسل والعدّة لا يبقى مجال لأصالة البرائة ، والأمر يكون دائراً بين أمرين على سبيل منع الخلوّ; لأنّه إن كان لم يسمّ مهراً فقد استقرّ عليه مهر المثل ، وإن كان قد سمّى استقرّ عليه المسمّى ، والأصل عدم الدفع إليها ، فاللاّزم أمّا التكليف بالتعيين بعد ادّعائها المهر وأمّا الإلزام بعدم سماع الدّعوى عنها قبل التفسير والتعيين ، فإن فسّرت بما لا يزيد عن مهر المثل كما هو المفروض فالقول قولها ، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر ، ولو ادّعى سقوطه إمّا بالإبراء أو الأداء لا يُسمع منه مع عدم إقامة البيّنة ، بل له عليها اليمين .
الصورة الثانية : ما إذا كان ما تدّعيه المرأة من المهر زائداً على مهر المثل ، وفي هذه الصورة تكون المرأة مدّعية عليها الإثبات ، وإلاّ فلها عليه اليمين; لعدم دلالة شيء من رواية أو اصل أو ظاهر على وفق قول المرأة بل الأصل عدمه ، وحيث إنّ المدّعى به مجموع المهر فلا يكاد يكون هناك تبعيض بالإضافة إلى المقدار المساوي لمهر المثل والزائد عليه ، كما لا يخفى .
وفي هذه الصورة لا يكون فرق بين قبل الدخول وعدمه . نعم يستقرّ بالدخول مهر المثل بالمعنى المذكور في باب التفويض لإقرار الزوج به .1 ـ كما هو المشهور بين الأصحاب(1) بل هو كالمجمع عليه ، بل ربما حكاه
  • (1) الخلاف : 4/383 ـ 384 ، الروضة البهيّة : 5/375 ـ 376 ، مسالك الأفهام : 8/298 ، الحدائق الناضرة : 24/580 ـ 581 .

(الصفحة 451)

مسألة 20 : لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت : إنّه معجّل وقال : بل مؤجّل ، ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل

عليه بعضهم ، كما في الجواهر(1) في الصورة الأولى وهي الاختلاف في المقدار .
ويدلّ عليه مضافاً إلى أصالة البراءة عن الزائد صحيحة أبي عُبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوّج إمرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أنّ صِداقها خمسون ديناراً ، وليس لها بيّنة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه(2) .
ثمّ إنّه قال المحقّق في الشرائع : ولو اختلفا في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضاً(3)وقد فسّره في المسالك بدعوى المرأة استحقاقها عليه من جهة المهر مائة دينار ، سواء كان ذلك جميعه أو بعضه ، ثمّ حكى عن مشهور الأصحاب تقديم قول الزوج ، وذكر الصحيحة المزبورة إلى أن قال : ولا فرق بين كون مدّعاه ممّا يبذل مهراً عادة لأمثالها وعدمه عندنا لعموم الأدلّة ، ثمّ قال : ومقتضى إطلاق الأصحاب والرواية أنّه لا يستفسر هنا بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل . وللبحث في ذلك مجال(4) إلى آخر كلامه الطويل .
وأنت خبير بفساد التفسير المذكور ، بل ظاهر العبارة كون مدّعاها تمام المهر ومدّعاه أيضاً ذلك ، والحكم فيه ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) جواهر الكلام : 31/136 .
  • (2) التهذيب : 7/364 ح 1476 و ص 376 ح1522 ، الكافي : 5/386 ح 3 ، الوسائل : 21/274 ، أبواب المهور ب18 ح1 .
  • (3) شرائع الإسلام: 2/333.
  • (4) مسالك الأفهام : 8/298 ـ 299 .