جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 145)

القول في الرّضاع


انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :
الأوّل : أن يكون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزّنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى1.

1 ـ يدلّ على كون الرضاع من أسباب التحريم في الجملة : الكتاب(1) والسنّة المتواترة(2) بل الضرورة . هذا ، ولكن لابدّ من اجتماع شروط :
الأوّل : ما ذكره الماتن(قدس سره) ، فلا يتحقّق انتشار الحرمة بالرضاع إذا كان اللبن من
  • (1) سورة النساء : 4/23 .
  • (2) الوسائل : 20/371 ـ 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 .

(الصفحة 146)

الزنا ولو مع الولادة ، خلافاً لابن الجنيد حيث إنّه حكي عنه أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع ، وكان تجنّبه أهل الزاني أحوط وأولى(1)في غير محلّه ، ويدفعه ـ مضافاً إلى الإجماع بقسميه كما في الجواهر(2) ـ ما في الدعائم عن علي (عليه السلام) أنّه قال : لبن الحرام لا يحرّم الحلال(3) .
وامّا وطء الشبهة ، فقال المحقّق في الشرائع : وفي نكاح الشبهة تردّد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح(4) . قال في الجواهر بعده : وفاقاً للأكثر ، بل لم نجد فيه خلافاً محقّقاً ، فإنّ ظاهر المحكي عن السرائر(5) التردّد ، ولعلّه للأصل ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية(6) . والأخبار المنصرف(7) إلى غير الشبهة لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من الاجماع بغير محل الخلاف ، ولا نصّ عامّ يدلّ عليه(8) .
مضافاً إلى صحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اُخرى فهو حرام(9) .
  • (1) مختلف الشيعة: 7 / 39 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/263 ـ 264 .
  • (3) دعائم الاسلام : 2/243 ح916 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/282 .
  • (5) السرائر : 2/552 .
  • (6) سورة النساء : 4/23 .
  • (7) الوسائل : 20/371 ـ 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 .
  • (8) جواهر الكلام : 29/264 .
  • (9) الكافي : 5/440 ح1 و 3 ، التهذيب : 7/319 ح1319 ، الاستبصار : 3/199 ح719 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح4 .

(الصفحة 147)

مسألة 1 : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل

هذا ، ولكنّ الظاهر اللحوق بالصحيح; لأنّ الندرة لا توجب الانصراف; لأنّ الندرة إنّما هي بحسب الوجود ، والصحيحة المزبورة لا دلالة لها على إرادة القيديّة ، مع أنّ الظنّ الحاصل من الاستقراء يقتضي المشاركة للصحيح مطلقاً ، ولذا قوّى في المتن لحوق وطء الشبهة بالوطء الصحيح .
بقي في هذه المسألة أمران :
الأوّل : أنّه لو درّ اللبن من الإمرأة من دون نكاح وما يلحق به ، ففي المتن أنّه لم ينشر به الحرمة ولو كانت ذات فحل ، والسرّ فيه أنّه يعتبر في الرضاع المحرّم أن يكون اللبن منسوباً ومضافاً إلى فحل; ولذا وقع السؤال في مثل الصحيحة المتقدّمة عن لبن الفحل ، ويكفي في ذلك الانتساب ولو لم يكن وطء أصلاً ، كسبق الماء إلى فرج حليلته ولو لم يكن هناك وطء .
الثاني : اعتبار الولادة وكون اللبن بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى كما في المتن ، لأن إضافة اللبن إلى الفحل إنّما هي باعتبار الولادة منه; لأنّه مع عدمها لا يضاف اللبن إليه ولو كان الدرّ مقروناً بالحمل .
هذا ، مضافاً إلى أنّ المتبادر من الرضاع هو الرضاع بعد الولادة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ مقتضى أصالة عدم التحريم في الرضاع غير الناشئ عن الولادة عدمه بدونها ، فالحقّ ما أفاده في المتن .
(الصفحة 148)

كونه للأوّل1.

1 ـ قال في الجواهر بعد الحكم بعدم اعتبار بقاء المرأة في حبال المرء في نشر الحرمة بالرضاع : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المسالك(1) وغيرها(2) أنّه لا فرق بين أن يرتضع في العدّة ولا بعدها ، ولا بين طول المدّة وقصرها ، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه ، لأنّه لم يحدث ما يحال اللبن عليه ، فهو على استمراره منسوب إليه(3) انتهى .
هذا فيما لو لم تتزوّج بالزوج الثاني ، وأمّا لو تزوّجت به فإن لم يدخل بها أو دخل ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل يكون نشر الحرمة بالإضافة إلى الزوج الأوّل .
قال المحقّق في الشرائع : إمّا لو انقطع ثمّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأوّل ، ولو اتّصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل وما بعد الوضع للثاني(4) .
أقول : أمّا عدم كون ما قبل الوضع للثاني فواضح بعد عدم تحقّق الولادة منه قبله ، وأمّا كون ما بعد الوضع للثاني ، فامّا للاجماع من الكلّ كما عن التذكرة(5) وإمّا لانقطاع الأوّل بولادة الثاني ، فإنّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره ، ولكنّه
  • (1) مسالك الأفهام : 7/210 .
  • (2) الحدائق الناضرة : 23/327 ، جامع المقاصد : 12/206 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/267 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/282 .
  • (5) تذكرة الفقهاء : 2/616 .

(الصفحة 149)

الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة1.

استشكل فيه في الجواهر(1) بما ترجع عمدته إلى أنّ العرف إن تمّت دعواه على وفق ما ذكر ، وإلاّ فيمكن دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الافراد ، وحكمه حينئذ نشر الحرمة بالنسبة إليهما معاً ; لإطلاق أدلّة الرضاع وعدمه مطلقاً بظهور اعتبار وحدة اللبن ، وإلاّ كان كمن ارتضع من لبن في أثناء كلّ رضعة من لبن آخر ، واحتمل أقوائية هذا الاحتمال .
هذا ، والظاهر في المتن نقصان العبارة ، وأنّ اللازم مكان قوله : «وإن تزوّجت» إلى آخره وكذا إن تزوّجت ، فتأمّل .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : ولابدّ من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور(2)تحقيقاً لمسمّى الارتضاع ، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر(3). والظاهرارتضاؤه لهذاالقول الذي نسبه إلى المشهور، والدليل عليه ما أفاده من عدم تحقّق مسمّى الارتضاع تحقيقاً إلاّ به ، وخبر زرارة ، عن الصادق (عليه السلام)قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين(4) . قال في الجواهر : وهو نصّ في المطلوب وإن كان ظاهره غير مراد(5) .
  • (1) جواهر الكلام : 29/268 ـ 269 .
  • (2) الخلاف: 5 / 110 ، الجامع للشرائع: 435، قواعد الأحكام: 2 / 10 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (4) التهذيب : 7/317 ح1310 ، الاستبصار : 3/197 ح713 ، الفقيه : 3/305 ح 1477 ، الوسائل : 20/386 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح8 .
  • (5) جواهر الكلام : 29/294 .