جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 198)

تنبيه :


إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر ، وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتى يحلّ له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة وترضع زوجة كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملا ، فتصير زوجة كلّ منهما أُمّاً لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه وحلّ نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها1.

فأرضعتها امرأته وأُمّ ولده ، قال : تحرم عليه(1) .1 ـ أما حلّية نظر كلّ منهما إلى زوجة الآخر الّتي كانت أجنبيّة فلأنّه مع هذا الاحتيال ينطبق عليها عنوان أُمّ الزوجة ، غاية الأمر اُمّ الزوجة الّتي كانت اُمومتها بالرضاع ، ويحلّ النظر إلى أمّ الزوجة في النسب والرضاع ، وأمّا بطلان نكاح كلّ من الصبيّتين اللّتين كانتا زوجتين رضيعتين فلصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت الأخ ، وقد مرّ أنّ الرضاع يحرّم سابقاً ولاحقاً ، ولا يجوز تزويج بنت الأخ أصلا ، لكن هذا فيما إذا كانت الزوجتان الكبيرتان الأجنبيّتان صاحبتي اللّبن ، ولهما اللبن القابل للإرضاع المحرّم .
وأمّا إذا لم تكونا كذلك ، كما إذا لم تكونا صاحبتي الولد بل عقيمتين فيشكل الأمر . نعم لا إشكال فيما إذا لم يكن اللّبن للأخوين أو لأحدهما; لعدم الفرق في ذلك
  • (1) الكافي : 5/445 ح6 ، الوسائل : 20/399 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب10 ح2 .

(الصفحة 199)

مسألة 1 : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها ، وبطل نكاحها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجة بنت للمرضعة جدّة الولد ، وقد مرّ(1) أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن(2) ، وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شيء ، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شيء ، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة وأختها ، وكذا أخت المتوفّاة1.

الّذي قُلنا بين الصّورتين ، وأمّا في صورة عدم وجود اللّبن رأساً ، فالأمر مشكل لا يبقي مجال للاحتيال المذكور بوجه ولا احتيال غيره .1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : الفرع الذي ذكرنا أنّه مشهور بين الناس من العوام والخواص(3) وهو ما إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ، وفي هذه الصورة يبطل نكاح البنت اُمّ المرتضع ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره; لأنّ زوج البنت يصير أباً للمرتضع ، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة نسباً ، وأنّ الرضاع يحرّم لاحقاً كما يمنع سابقاً ، وهذا الإشكال فيه .
  • (1) في ص188 ـ 189 مسألة 12 .
  • (3) الروضة البهيّة : 5/169 ، مسالك الأفهام : 7/255 ، الحدائق الناضرة : 23/417 .

(الصفحة 200)

مسألة 2 : لو زوّج ابنه الصغير بإبنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما ، وذلك فيما إذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما; لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته ، وإن أرضعته جدّته من طرف الأمّ صار خالا لزوجته ، وإن كان هو الأُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أيّ حال1.

الثاني : الفرض المذكور بشرط أن يكون الرضاع من لبن أبي البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن .
الثالث : ما إذا أرضعت الجدّة من طرف الأب ولد إبنها ، وفي هذه الصورة لا  يترتّب عليه شيء .
الرابع : الفرض الأوّل بشرط أن يكون الرّضاع بعد وفاة بنتها أم المرتضع أو طلاقها أو وفاة زوجها ، فإنّه حينئذ لا يمنع منه ، وإن كان يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة ، وكذا أختها ، وهكذا أخت الإمرأة المتوفّاة .1 ـ إذا تزوّج الأخوان أُختين فحصل من أحدهما ابن ومن الآخر بنت ، فزوّج الإبن بالإبنة بالولاية الثابتة للأبوين ، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُم أحدهما من الزوجين الصغيرين الرضيعين ينفسخ نكاحهما الواقع بسبب أبويهما; لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج الصغير الرضيع ، فإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأب يصير الزوج المرتضع عمّاً لزوجته ، وإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأُمّ يصير الزوج خالا لزوجته .
(الصفحة 201)

مسألة 3 : إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح ، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها ، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة ، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما ، كما في إرضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها ، والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلاّ في الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ، فإنّ فيها تأمّلا ، فالأحوط التخلّص بالصلح ، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان ، أقواهما العدم ، والأحوط التصالح1.

وقد عرفت(1) أنّ الرضاع يوجب الإنفساخ لاحقاً كما أنّه يمنع عن النكاح سابقاً ، وإن كان المرتضع هي الزوجة الصغيرة الرضيعة صارت الزوجة عمّة لزوجها إذا كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب ، وإن كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب صارت الزوجة خالة للزوج ، فيبطل النكاح على أيّ حال ، وعلى هذا القياس ، فتدبّر جيّداً .1 ـ الغرض من هذه المسألة بعد بيان أنّ الرضاع الطارىء المبطل للنكاح قد يكون مبطلا لنكاح المرضعة وقد يكون مبطلا لنكاح غيرهما ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، بيان حال استحقاق الزوجة للمهر من جهة أنّ الثابت في محلّه استحقاق المهر في عقد النكاح بمجرّد تحقّق العقد واستقراره بالدخول ، والإنفساخ هنا لا يؤثّر في العقد من حينه ، بل كان الرضاع الطارىء مبطلا للنكاح من حين
  • (1) في ص164 ـ 197 .

(الصفحة 202)

تحقّق الرضاع المحرّم .
واستقرب الماتن(قدس سره) الاستحقاق في جميع الصور واحتاط التخلّص بالصلح فيه إلاّ في صورة واحدة ، وهو ما إذا كان الإرضاع وإنفساخ العقد قبل الدخول ، فاحتاط فيها التخلّص بالصلح وجوباً ، والوجه في الفرق ما ذكرنا من أنّه إذا كان الإنفساخ بعد الدخول فقد تحقّق قبله بسبب الدخول استقرار الاستحقاق ، وكأنّه كان المهر التام في مقابل مسمّى الدخول المفروض تحقّقه ، ولا فرق فيه قلّة وكثرة ، ولا مجال لاحتمال أن يكون البضع من الأموال ، فيمكن الرجوع على من أتلفته لقاعدة الإتلاف ، لعدم كونه مالا عرفاً ولا يُعامل معه معاملة الأموال ، خصوصاً بعد ما عرفت من عدم الفرق بين قليله وكثيره .
وكيف كان فالظّاهر في المقام ثبوت استحقاق المهر ، ولكن مقتضى الاحتياط التخلّص بالصلح ، خصوصاً في الصورة المذكورة .
وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها ، ولو كانت هي الزوجة الصغيرة .
قال المحقّق في الشرائع : وللزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن قصدت الفسخ(1) أي بالإرضاع ، وإلاّ لم تكن متعدّية بل كانت كمن حفر بئراً في ملكه فتردّى فيه متردّ ، بل هي محسنة على المرضعة فلا سبيل عليها .
لكن عن المسالك تبعاً لجامع المقاصد(2) الوجه عدم الفرق في الضمان وعدمه بذلك; لأنّ إتلاف الأموال موجب له على كلّ حال ، فإن كان البضع ملحقاً بها
  • (1) شرائع الإسلام : 2/285 .
  • (2) جامع المقاصد : 12/234 .