جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 507)

وقد انقدح لك أنّه لا دليل يعتمد عليه على اللحوق بمجرّد الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج وحواليه ، وعدم دخول منيّ الرجل في فرج المرأة بوجه ، فالإشكال كما في المتن في محلّه لو لم نقل بعدم اللّحوق في هذه الصورة .
الأمر الثاني : مضيّ ستة أشهر من حين الوطء أو أزيد لا أقل ، قال في الجواهر : لأنّها ـ يعني ستة أشهر ـ أقلّ الحمل كتاباً(1) وسُنّة مستفيضة أو متواترة(2) وإجماعاً محكيّاً كذلك ، بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام(3) . بل ومحصّلا ، فلا يلحق به إن وضعته حيّاً كاملا لأقلّ من ذلك . وما عن المفيد(4) بل والطوسي(5)أيضاً من التخيير بين النفي والإقرار به محجوج بما عرفت(6) .
وقد ورد في هذا المجال رواية أبان بن تغلب ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما أُهديت إليه إلاّ أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنّها حبلت منه؟ فقال : لا يُقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعَنا وفُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً(7) .
ولكنّ الرواية ضعيفة من حيث السند ، والحمل على عدم حياة الولد وتحقّق السقط وكون محطّ نظر السائل مؤونة التجهيز والتكفين خلاف ظاهر الرواية جدّاً;
  • (1) سورة الأحقاف : 46/15 ، سورة لقمان : 31/14 .
  • (2) الوسائل: 21/380 ـ 384، أبواب أحكام الأولاد ب17، و ج 22/223 ـ 225، أبواب العدد ب25.
  • (3) مسالك الأفهام : 8/373 .
  • (4) المُقنعة : 538 .
  • (5) الوسيلة : 317 .
  • (6) جواهر الكلام : 31/224 .
  • (7) التهذيب : 8/167 ح580 ، الفقيه : 3/301 ح 1444 ، الوسائل : 21/382 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح10.

(الصفحة 508)

لأنّ ظاهرها عدم قبول ذلك منها مع أنّه لا وجه له في هذه الصّورة ، مع أنّ جريان الملاعنة في السقط محلّ كلام وإشكال ، فتدبّر جيّداً ، ومع الغضّ عن الجميع فالأخبار الدّالة على أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر موافقة للشهرة المحقّقه وظاهر الكتاب(1) كما لا يخفى ، فلا ينبغي الارتياب في هذه الجهة .
الأمر الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، والأشهر بل المشهور(2) . بل عن المحكيّ عن ظاهر الاسكافي(3) والمبسوط(4) والخلاف(5) إجماعنا عليه أنّه تسعة أشهر ، ويدلّ عليه روايات كثيرة ، مثل :
مرسلة عبدالرحمن بن سيّابة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو؟ فإنّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنتين (سنين خ ل) فقال : كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة (لحظة خ ل) لقَتلَ أمّه قبل أن يخرج(6) .
ورواية وهب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر(7) .
  • (1) سورة لقمان : 31/14 ، سورة الأحقاف : 46/15 .
  • (2) المُقنعة : 539 ، النهاية : 505 ، المهذّب : 2/341 ، المراسم : 156 ، السرائر : 2/657 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/315 .
  • (4) المبسوط : 5/290 .
  • (5) الخلاف : 5/88 .
  • (6) الكافي : 6/52 ح3 ، التهذيب : 8/115 ح 396 و ص 166 ح 578 ، الوسائل : 21/380 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح3 .
  • (7) الكافي : 6/52 ح2 ، التهذيب : 8/115 ح398 وص 166 ح577 ، الوسائل : 21/380 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح2 .

(الصفحة 509)

ورواية أبان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات ، كلّ ساعة شهراً(1) .
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه(2) . ولم يذكر في الرواية مبدأ تسعة أشهر ، ولابدّ من الحمل على الوطء الأخير ، كما أنّه لابدّ من الحمل على كون الطلاق في غير طهر المواقعة; لبطلان الطلاق فيه ، وعلى أيّ حال فظهور الرواية في أنّ أقصى الحمل تسعة أشهر غير قابل للإنكار كما لا يخفى ، وسيأتي بعض الكلام في مفاد الرواية إن شاء الله تعالى .
ورواية محمّد بن حكيم ، عن العبد الصّالح (عليه السلام) قال : قلت له : المرأة الشابّة الّتي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل ، قال : هيهات من ذلك يابن حكيم! رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل ، وإمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر; لأنّ الله ـ عزّ وجل ـ قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل . قال : قلت : فإنّها ارتابت ، قال : عدّتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوّج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد
  • (1) الكافي : 8/332 ح516 ، الوسائل : 21/382 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح7 .
  • (2) الكافي : 6/101 ح1 ، التهذيب : 8/129 ح444 ، الفقيه : 3/330 ح 1599 ، الوسائل : 22/223 ، أبواب العدد ب25 ح1 .

(الصفحة 510)

ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوّج(1) .
ويظهر من الوسائل والجواهر(2) أنّ لمحمّد بن حكيم خبراً آخر(3) والظاهر إتّحاده مع هذه الرواية كما نبّهنا عليه مراراً .
وبعض الروايات الأُخر(4) الدّالة على ذلك ، ولكن ذكر المحقّق في الشرائع : وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن يعضده الوجدان(5) . والقائل بهذا القول الشيخ في المحكي عن مبسوطه(6) . وقد ذكر صاحب الجواهر : إنّا لم نقف على ما يدلّ عليه بالخصوص فيما وصل إلينا من النصوص ، وإن حكي عن جماعة أنّ به رواية(7) ،(8) . وقد أورد على الوجدان المذكور في عبارة المحقّق بما في المسالك(9) ونهاية المرام(10)بوجدان الوضع إلى سنة ، فقصره عليه حينئذ دونه ليس في محلّه .
وهنا قول ثالث منسوب إلى المرتضى في الانتصار(11) وابن سعيد(12) وأبي
  • (1) الكافي : 6/102 ح4 ، التهذيب : 8/129 ح 447 ، الوسائل : 22/224 ، أبواب العدد ب25 ح4 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/225 .
  • (3) الكافي : 6/102 ح5 ، الوسائل : 22/224 ، أبواب العدد ب25 ح5 .
  • (4) الوسائل : 22/223 ـ 225 ، أبواب العدد ب25 ، والوسائل : 21/380 ـ 384 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/340 .
  • (6) حكى عنه في مسالك الأفهام : 8/377 ، والتنقيح الرائع : 3/263 ، ولم نعثر عليه في المبسوط .
  • (7) الوسيلة : 318 ، إيضاح الفوائد : 3/259 .
  • (8) جواهر الكلام : 31/226 .
  • (9) مسالك الأفهام : 8/376.
  • (10) نهاية المرام: 1/433 ـ 434 .
  • (11) الإنتصار : 154 .
  • (12) الجامع للشرائع : 461 .

(الصفحة 511)

الصّلاح(1) وهو أنّ أقصاه سنة ، ومالَ إليه العلاّمة في المختلف(2) . وفي محكي المسالك أنّه أقرب إلى الصواب(3) . ولكن قال في الشرائع : إنّه متروك(4) . ويدلّ عليه رواية غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين(5) .
هذا على نقل الوسائل ، ولذا قال : هذا محمول على التقيّة ، لكن نقل في محكي الوافي بدل سنتين سنة(6) .
وفي مرسل حُريز ، عمّن ذكره ، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عزّ وجل : {يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ}(7) قال : الغيض : كلّ حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد : كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلمّا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم(8) .
وفي المرفوعة المرويّة عن نوادر المعجزات للرّاوندي ، عن سيّدة النساء فاطمة (عليها السلام) أنّها ولدت الحسين (عليه السلام) عند تمام ستّة من حملها به(9) .
  • (1) الكافي في الفقه : 314 .
  • (2) مختلف الشيعة : 7/315 ـ 316 .
  • (3) مسالك الأفهام : 8/376 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/340 .
  • (5) الفقيه : 3/330 ح1600 ، الوسائل : 21/384 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح15 .
  • (6) الوافي 23/1425 ح23567 ، وكذا في المصدر .
  • (7) سورة الرعد : 13/8 .
  • (8) الكافي : 6/12 ح2 ، الوسائل : 21/381 ، أبواب أحكام الأولاد ب17 ح6 .
  • (9) الخرائج والجرائح : 2/841 ـ 845 باب نوادر المعجزات ح60 .