جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 138)

عليه بل أو الأصل كذلك ، ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال ، ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في أصل لحوق وطء الشبهة بالنسب الشرعي ، قال المحقّق في الشرائع : النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة(1) . وذكر في الجواهر في تعليله قوله : إجماعاً بقسميه(2) والظاهر أنّه لا ينبغي الارتياب من جهة الكبرى ، إنّما الإشكال في المراد من وطء الشبهة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني .
المقام الثاني : في المراد من وطء الشبهة ، وقد يقال : إنّه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم ، والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق ويكون النكاح مع ذلك جائزاً ، كاشتباه المحرّم من النساء في غير المحصور بما يحلّ منهنّ ، والتعويل على اخبار المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدّة أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته ، أو غير ذلك من الصور التي لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعاً وإن كان قريباً .
وكيف كان فقد ذكر في الجواهر ما ملخّصه : أنّ للوطء عن غير استحقاق وشبهة أقساماً :
  • (1) شرائع الإسلام : 2/281 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/244 .

(الصفحة 139)

الأوّل : وطء المكلّف العالم بعدم الاستحقاق ، وهو الزنا الذي لا شبهة فيه .
الثاني : وطء الجاهل الذي ليس بمعذور في جهالته ، وإن ظنّ الاستحقاق بالظن الذي لا يجوز التعويل عليه ، كما إذا زوّج المفقود زوجها من دون فحص ولا رفع إلى الحاكم ، ولكن ظنّ وفاته لطول المدّة أو تعويلاً على اخبار من لا يوثق به ، أو تزوّج امرأة في عدّتها مع جهله بأنّها كم هي ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعذر فيها الجاهل بالحال ، فانّ الظاهر أنّ ذلك كلّه زنا لا يثبت معه النسب شرعاً ، إلاّ إذا اعتقد جواز النكاح في تلك الصور بشبهة محتملة في حقّه ، فانّه حينئذ يكون وطء شبهة .
الثالث : وطء من ارتفع عنه التكليف بسبب محرّم كالسكر ، فانّ المشهور أنّ وطء السكران بشرب خمر ونحوه زنا يثبت به الحدّ وينتفى معه النسب ، كما عن الشيخين(1) وغيرهما(2) التصريح به ، بل قيل : لم نقف على مخالف في ثبوت الحدّ سوى العلاّمة في التحرير(3) فنفاه عنه ، ولكنّه في غيره(4) وافق المشهور .
وقال في ذيل كلامه(5) ما ملخّصه أيضاً : أنّ وطء الشبهة ثلاث أقسام :
الأوّل : الوطء الذي ليس بمستحق مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، لجهل بالموضوع أو جهل بالحكم الشرعي على وجه يعذر فيه .
  • (1) المقنعة : 504 ، المبسوط : 4/208 .
  • (2) جامع المقاصد : 12/190 ، مسالك الأفهام : 7/202 ، رياض المسائل : 6/424 ـ 425 .
  • (3) تحرير الاحكام : 2/221 .
  • (4) قواعد الاحكام : 2/250 .
  • (5) أي صاحب الجواهر .

(الصفحة 140)

الثاني : الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم اعتقاد فاعله الاستحقاق إلاّ أنّ النكاح معه جائز شرعاً ، كالمشتبه بغير المحصور والتعويل على اخبار المرأة .
الثالث : الوطء الغير المستحقّ ، ولكن صدر ممّن هو غير مكلّف ، كالنائم والمجنون والسكران بسبب محلّل ونحوهم ، ولكن قد يشكل أوّلاً : بخروج المكره ، اللّهمّ إلاّ أن يتكلّف دخوله في الثالث بإرادة ارتفاع التكليف بالحرمة ، وثانياً : بخروج المتكوّن من مائه بمساحقة أو غيرها ممّا هو ملحق به شرعاً ، وثالثاً : بأنّ ظاهر عبارات الأصحاب يقتضي تحقّق الشبهة بمجرّد الظنّ وإن لم يكن من الظنون المعتبرة شرعاً ، بل حصولها مع احتمال الاستحقاق مطلقاً ولو مع الشك أو ظنّ الخلاف ، فانّهم أطلقوا القول بلحوق الولد فيما إذا تزوّج امرأة بظنّ أنّها خالية فوطأها ثم بانت محصنة ، وكذا فيما لو وطأ أجنبية بظنّ أنها زوجته أو أمته ، إلى غير ذلك من المسائل المعروضة في كلامهم ، ولم يقيّدوا الظنّ في شيء منها بكونه معتبراً في الشرع ، ولولا تحقّق الشبهة بمطلق الظنّ لوجب تقييده به ولم يجز إطلاقه(1) انتهى ملخّص موضع الحاجة فعلاً .
أقول : لا شبهة في أنّ القسم الأوّل من وطء الشبهة ، كما أنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ المكره على الزّنا وإن كان مرفوعاً عنه التكليف بحديث الرفع(2) وغيره ، إلاّ أنّ الحكم في مثل الحديث لا يرفع موضوعه فهو مكره على الزّنا ، لكن رفع التكليف أو سائر الآثار أيضاً عن المكره ـ بالفتح ـ لا يوجب تبدّل العنوان وارتفاع الموضوع ، فالمكره على الزنا مكره على الزنا لا أنّه واطء بوطء الشبهة ، كما أنّ
  • (1) جواهر الكلام : 29/245 ـ 248 .
  • (2) الوسائل : 15/369 ـ 270 ، أبواب جهاد النفس ب56 .

(الصفحة 141)

اطلاق كلمة «الظنّ» في كلماتهم وعدم التقييد في شيء منها بكونه معتبراً في الشرع انّما هو بلحاظ كون الظنّ فيها بمعنى اليقين ، والاعتقاد ، كقوله تعالى : { يَظُنُّونَ بِاللّهِ}(1) وإلاّ فمجرّد حصول الظن لا يسوّغ الوطء شرعاً ، فالمقصود من تزويج امرأة بظنّ أنّها خالية هو تزويجها باعتقاد عدم كونها ذات بعل ، وإلاّ فمجرّد الظنّ غير المعتبر لا يصحّح النكاح الموجب لجواز الوطء شرعاً .
ومنه يظهر الجواب عن إشكال أنّه لو كان تحقّق الشبهة موقوفاً على حصول الظنّ المعتبر لم يصحّ التحديد بمطلق الظنّ; لعدم طروّ التعريف على ذلك التقدير ، مع أنّه أيّ فرق في المثال المذكور بين وجود الظن غير المعتبر أو الشك الذي يتساوى طرفاه ، كما لايخفى .
ولعلّ الدقّة في الروايات أيضاً تقتضي ما ذكرنا من حصول الاعتقاد العلمي ، أو قيام حجّة شرعية على الجواز ، وإن لم يكن هناك ظنّ شخصي أصلاً ، مثل :
رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو اخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها(2) .
ورواية محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريّته ، فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأوّل ومولى السّرية؟ قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحقّ
  • (1) سورة آل عمران : 3/154 .
  • (2) التهذيب : 7/488 ح1961 ، الاستبصار : 3/190 ح688 ، الفقيه : 3/355 ح 1698 ، الوسائل : 20/447 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح6 .

(الصفحة 142)

بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضاً من ثمنه(1) . والموجود في الجواهر تبعاً للكافي عوضاً من ثمنه(2) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدت المرأة وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين؟ فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيردّ على الأخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها(3) .
وموثقة أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، أو مات عنها فتزوجّت ، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج مما غراه ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى الأوّل(4) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج ، فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ، ثمّ قال : لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة(5) .
ولكنّ الظاهر إنّ مورد الأخيرة ما إذا كان الرجل محصناً أوّلاً ، وغير عالم بأنّ
  • (1) الكافي : 6/149 ح3 ، الوسائل : 22/253 ، أبواب العدد ب37 ح3 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/250 .
  • (3) الكافي : 6/149 ح2 ، الوسائل : 22/252 ، أبواب العدد ب37 ح2 .
  • (4) الكافي : 6/150 ح4 ، الوسائل : 22/253 ، أبواب العدد ب37 ح5 .
  • (5) التهذيب : 10/25 ح76 ، الاستبصار : 4/209 ح 782 ، الفقيه : 4/16 ح 27 ، الوسائل : 28/128 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح7 .