جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 272)

مسألة 8 : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلاّ مع الدخول بها1.

1 ـ التعبير باللحوق يشعر بعدم كون المسألة منصوصة ، ولذاترى أنّ القائل باللحوق يستدلّ بأولويّة حرمة الزوجة التي هي حكمة الحكم المزبور فيها من ذات العدّة ، مع أنّه يمكن استفادة حكمها من الروايات الواردة فيها ، مثل :
موثقة أديم بن الحرّ قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً(1) .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً(2) .
ورواية اُخرى لزرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها(3) . ويحتمل اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما .
ومرفوعة أحمد بن محمد : أنّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق
  • (1) التهذيب : 7/305 ح1271 ، الوسائل : 20/446 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/308 ح1279 ، الوسائل : 20/446 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح2 .
  • (3) التهذيب : 7/488 ح1961 ، الإستبصار : 3/190 ح688 ، الوسائل : 20/447 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح6 .

(الصفحة 273)

بينهما ولم تحلّ له أبداً(1) . وغير ذلك من الروايات . لكن في محكي كشف اللثام لو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقاً ، مع الجهل والعلم ، ومع الدخول بدونه; لإطلاقها(2) .
قلت : إنّ الفرق بينها وبين ذات العدّة المتقدّمة على فرضه إنّما هو مع الجهل وعدم الدخول ، مع أنّه قد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدّتها(3) .
وكذلك مفهوم المرفوعة المتقدّمة آنفاً ، فثبت الفرق بين صورتي العلم والجهل ، وأمّا الفرق في صورة الجهل بين الدخول وعدمه فيمكن أن يقال في هذا المجال بالعدم ، خصوصاً مع أولويّة ذات البعل بالإضافة إلى ذات العدّة ، فأمكن أن يكون الحكم في ذات البعل أشدّ .
ويمكن أن يقال : بأنّ القدر المتيقّن فرض الدخول ، كما أنّه قد حمل صحيح ابن الحجاج المتقدّم على عدم الدخول ، كما في الوسائل على تقدير الأخذ بمفهوم الغاية .
قلت : على هذا التقدير يكون مقتضى الجمع بين الروايات ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة ما حكي عن الرياض من دعوى الإجماع على الحلّية في صورة الجهل
  • (1) الكافي : 5/429 ح11 ، التهذيب : 7/305 ح 1270 ، الوسائل : 20/449 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16  ح10 .
  • (2) كشف اللثام : 7/183 .
  • (3) التهذيب : 7/477 ح1915 ، الإستبصار : 3/188 ح684 ، الوسائل : 20/446 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح3 .

(الصفحة 274)

مسألة 9 : لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه ، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأرجحهما الثاني1.

مع عدم الدخول(1) ، فيتّحد حكم ذات البعل مع حكم ذات العدّة حينئذ ، كما هو المشهور(2) . وقصر الحكم على ذات العدّة في بعض الكلمات ليس لاختصاص الحكم بها ، بل لمعلومية اتّحاد الحكمين كما لايخفى .
ولقد علّقت على العروة الوثقى(3) معبّرة بلحوق ذات البعل بذات العدّة ، هكذا التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة والغاء الخصوصية ، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة من موثّقة وصحيحة ، والضميمة المذكورة غير ثابتة .
نعم ، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة ، وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة ، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة ، ومع ذلك فالمسألة مشكلة .1 ـ استقرب في الجواهر(4) تبعاً للقواعد(5) والمسالك(6) وغيرهما(7) عدم
  • (1) رياض المسائل : 6/494 .
  • (2) الروضة البهية : 5/199 ، مسالك الأفهام : 7/337 ـ 338 ، الحدائق الناضرة : 23/580 ، رياض المسائل : 5806 ، العروة الوثقى : 2/820 .
  • (3) الحواشي على العروة الوثقى : 280 ، فصل 4 مسألة 9 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/436 .
  • (5) قواعد الاحكام : 2/15 .
  • (6) مسالك الأفهام : 7/337 .
  • (7) جامع المقاصد : 12/313 ، الروضة البهية : 5/198 ـ 199 ، الحدائق الناضرة : 23/591 .

(الصفحة 275)

مسألة 10 : من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ، وأمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميّات1.

التحريم المؤبّد ، كما أنّه حكم في المتن بأرجحيته لعدم كونها ذات بعل واقعاً ومعتدة كذلك; لأنّ المفروض عدم الشروع في العدّة; لأنّ مبدءها حين بلوغ الخبر والأصل الحلّ ، لكن قيل : إنّه أولى من ذات العدّة لكونها في زمان أقرب إلى الزوجية ، بل هي في ظاهر الشرع زوجة .
أقول : مقتضى الجمود على العنوانين المتقدّمين : ذات البعل وذات العدّة وإن كان ما أفاده في الجواهر ، إلاّ أنّه من المعلوم عدم نقصان حكمها عن مورد العنوانين ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لا يكون فرق في الحكم ظاهراً بين صورة بلوغ الخبر قريباً أم بعيداً ، إذ هي إمّا زوجة وإمّا معتدّة ولا تكون خارجة عنهما ، وإن كان زوجها قد مات واقعاً والخبر لم يبلغها كذلك ، فينقدح في الذهن أنّ القول بالحرمة الأبديّة مع كونه أحوط يكون أرجح ، كما لايخفى .1 ـ يدّل عليه وضوح الحكم بين المتشرّعة أعمّ من الشيعة والسنّة ، ويدلّ عليه قوله تعالى : { وَإن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُوا فِى اليَتامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} الآية(1) . فإنّ الظاهر أنّها في مقام بيان حدّ الترخيص ، ولذا استشكلنا في تعليقة العروة(2) في استفادة استحباب أزيد من الواحدة من الآية ، فانّ نظرها إلى حدّ الترخيص لا إلى الاستحباب ، ونحن وإن لم نقل بحجّية المفهوم حتى مفهوم الشرط الذي في رأس المفاهيم فضلاً عن مفهوم العدد ، إلاّ أنّه لا محيص
  • (1) سورة النساء : 4/3 .
  • (2) الحواشي على العروة الوثقى : 272 ، المسألة الثانية من مسائل أوّل كتاب النكاح .

(الصفحة 276)

عن الالتزام بحجّيته فيما إذا كان الدليل في مقام بيان الحدّ .
هذا ، مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة عليه ، مثل :
صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج خمساً في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع(1) .
وموثّقة عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال : يمسك أربعاً ويطلّق ثلاثاً(2) .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : قوله : «يطلق» مخففّة من الإطلاق أو مشدّدة ، والطلاق لغوي لا شرعي إلى آخره .
وجملة من الروايات الدالّة على أنّه ليس لمن كانت له أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ أن يزوّج مكانها اُخرى ما دام لم تنقض عدّة المطلّقة ، معلّلة في بعضها بأنّه لا  يجمع ماءه في خمس ، مثل :
ما رواه زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس(3) فإنّ التعليل في هذه الرواية الصحيحة تدلّ على عدم جواز الجمع في التزويج بين أزيد من الأربع ، كما أنّه تدلّ على أنّ المراد من العدّة هي عدّة الرجعية التي يجوز للزوج فيها الرجوع .
ودعوى أنّ مقتضى التعليل هو عدم جواز وطء الخامسة لا تزويجها وسائر الاستمتاعات مدفوعة ، بأنّ المتفاهم العرفي خلاف ذلك ، مضافاً إلى دلالة
  • (1) الكافي: 5/430 ح5، التهذيب: 7/295 ح1237،الوسائل: 20/522، أبواب مايحرم باستيفاءالعدد ب4 ح1.
  • (2) الكافي: 5/436 ح7، التهذيب: 7/295 ح1238، الوسائل: 20/524، أبواب مايحرم باستيفاءالعدد ب6 ح1.
  • (3) الكافي: 5/429 ح1، التهذيب: 7/294 ح1233، الوسائل: 20/518، أبواب مايحرم باستيفاءالعدد ب2 ح1.