جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 494)

الله عزّوجل : {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا}؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا(1) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها} قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز(2) .
ورواية سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجل : {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها} أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فاشهدا بذلك شهوداً عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلاّ على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : فرّقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما؟ فقال : لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق ، فإن اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما(3) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
وينبغي في بيان المراد من الآية الشريفة من التنبية على أُمور أكثرها مذكورة في المتن في هذه المسألة :
الأوّل : إنّ المراد من خوف الشقاق والفراق بينهما هو وقوع النشوز من الطرفين ،
  • (1) الكافي : 6/147 ح5 ، الوسائل : 21/352 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب12 ح1 .
  • (2) الكافي : 6/147 ح3 ، الوسائل : 21/352 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب12 ح2 .
  • (3) الكافي : 6/146 ح4 ، التهذيب : 8/104 ح351 ، مستطرفات السرائر : 83 ح 23 ، الوسائل : 21/353 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب13 ح1 .

(الصفحة 495)

بحيث يخاف الحاكم الفراق بينهما بالخوف الّذي عرفت(1) معناه في آية خوف النشوز(2) . ولكن ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ المحصّل من الأصحاب في المراد بالآية إضمار الاستمرار ، بمعنى وإن خفتم إستمرار الشقاق بينهما ، أو كون المراد بالخوف العلم والتحقّق(3) . والظاهر ما ذكرنا كما في المتن .
الثاني : الظّاهر أنّ المخاطب بالبعث هم الحكّام المنصوبون لمثل ذلك ، بل في المحكي عن كنز العرفان(4) أنّه المروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام) ، وفي المرسل المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة في هذا الحال فبعث (عليه السلام) حكماً من أهله وحكماً من أهلها(5) . ولكنّ المحكي عن الصدوقين(6)وظاهر المحقّق في النافع(7) أنّ المخاطب الزوجان فإن امتنعا فالحاكم ، وغير خفيّ أنّه مخالف لظاهر الآية الشريفة في أنّ الخائف غير الزوجين اللّذين يتخوّف من وقوع الشقاق بينهما ، وليس إلاّ الحاكم المنصوب لمثل ذلك . نعم في صورة تعذّر الحاكم قام عدول المسلمين مقامه في ذلك .
ثمّ إنّه بملاحظة أنّ المخاطب هو الحاكم ، ومن الواضح عدم ثبوت علم الغيب له ، فلابدّ أن يُقال : بأنّ المفروض صورة انجرار الأمر إلى الحاكم من الزوجين ، وهل
  • (1) في ص485 .
  • (2) سورة النساء : 4/34 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/210 ـ 211 .
  • (4) كنز العرفان : 2/213 .
  • (5) تفسير القمي : 1/137 باختلاف يسير ، مستدرك الوسائل : 15/108 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب11 ح2 .
  • (6) المقنع: 350، وفي مختلف الشيعة: 7 / 395 مسألة 54 عنه وعن أبيه في الرسالة.
  • (7) المختصر النافع : 217 .

(الصفحة 496)

يجب على الحاكم ذلك في صورة العلم له من غير أن يجرّ الزوجان أمرهما إليه؟ لا يبعُد أن يُقال بالوجوب ، ويمكن أن يُقال بالعدم ، نظراً إلى أنّه مع عدم جرّهما إليه لا مجال لثبوت الوجوب له ، فتدبّر جيّداً .
الثالث : الظاهر بمقتضى الأمر بالبعث وجوب هذا البعث ، مضافاً إلى أنّ ذلك من الأمر بالمعروف ، ومن الأمور الحسبيّة التي نُصِّبَ الحاكم لأمثالها ، وقد خالف في ذلك العلاّمة في محكي التحرير ، حيث إنّه قال باستحباب ذلك للأصل وظهور الأمر في الإرشاد ، على أنّه من الأمور الدنيويّة التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها(1) وجواب الكلّ واضح .
الرّابع : أنّ توصيف الحكمين بكونهما من أهله ومن أهلها يقتضي اعتبار القرابة في الحكومة ، ويؤيّده ثبوت الرأفة للقريب بالإضافة إلى قريبه . نعم لو لم يكن هناك حكم قريب تعيّن الأجنبي لحصول الغرض به كما لا يخفى ، لكن في محكيّ الرياض في شرح قول المصنّف : ويجوز أن يكونا أي الحكمان أجنبيّين قال : «إمّا مطلقاً كما هو ظاهر المتن ، أو مقيّداً بعدم الأهل كما هو الأقوى ، لكن مع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما لمخالفته الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النصّ ، ويكون حكمهما حينئذ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكّلا ، وليس لهما من التحكيم ـ الذي هو حكم الحكمين كما يأتي ـ شيء جدّاً ، وفي حكم فقد الأهل توقّف الإصلاح على الأجنبيين(2) . وفي الجواهر بعد نقل هذا الكلام قال : وهو من غرائب الكلام يمكن دعوى الإجماع على خلافه(3) الخ .
  • (1) تحرير الأحكام : 2/42 .
  • (2) رياض المسائل : 7/206 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/213 .

(الصفحة 497)

الخامس : قال المحقّق في الشرائع : وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الأظهر أنّه تحكيم(1) . وعن ظاهر المحكي عن السرائر(2) وفقه القرآن(3) الإجماع عليه ، وفي محكي المبسوط أنّه مقتضى المذهب(4) . والدّليل عليه تسميتهما حكمين في الكتاب(5) والسنّة(6) والفتاوى ، والوكيل مأذون ليس بحكم ، والمخاطب به الزوجان لا غيرهما ، ولأنّهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان ، ولا دلالة لكونهما حكمين على ثبوت قاضي التحكيم ومشروعيّته ، وإن لم يعتبر رضا المتداعيين بحكمه بعد التوافق على الترافع إليه ، كما هنا لوحدته هناك وتعدّد الحكمين هنا وكونهما مبعوثين من جانب الحاكم الواحد ، فلا ارتباط بين المسألتين .
السادس : يُستفاد من الجواهر أنّه لا ريب في اشتراط البلوغ والعقل والإهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، قيل : والإسلام ، وهو جيّد فيما كان الشقاق بين المسلمين أمّا غيرهم فلا يخلو من نظر ، وأمّا العدالة والحرّية ففي المسالك : إن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعاً ، وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان ، أجودهما العدم; لأنّهما ليسا شرطاً في الوكيل(7)(8) .
هذا ، والظّاهر أنّه لا دليل على الاعتبار على الفرض الأوّل أيضاً; لاقتضاء
  • (1) شرائع الإسلام : 2/339 .
  • (2) السرائر : 2/730 .
  • (3) فقه القرآن : 2/193 .
  • (4) المبسوط : 7/340 .
  • (5) سورة النساء : 4/35 .
  • (6) الوسائل : 21/348 ـ 349 و352 ـ 354 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب10 و12 و13 .
  • (7) مسالك الأفهام : 8/367 .
  • (8) جواهر الكلام : 31/214 ـ 215 .

(الصفحة 498)

الإطلاق العدم ، واعتبارهما في مطلق القاضي أو قاضي التحكيم فرضاً لا يستلزم الاعتبار هنا بوجه .
السابع : أنّ الحكمين المبعوثين يجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما ، وفي السبب الدّاعي إلى الشقاق بينهما ثمّ السعي في أمرهما ودقّة النظر في وضعهما ، فإن اتّفقها على الإصلاح فعلاه من غير مراجعة لهما ، قال الله تعالى : {إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا}(1) يعني لا محيص عن بقاء الزوجيّة مع إرادة الحكمين الإصلاح ، وإن اتّفقا على التفريق فالمشهور(2) عدم جوازه إلاّ مع مراجعتهما ، ولعلّه لظاهر كون المراد من التحكيم فعل ما يتحقّق به الإصلاح والتأليف .
ويؤيّده الاقتصار في الآية على إرادتهما الإصلاح ، وفي صحيحة الحلبي المتقدّمة قال (عليه السلام) : «ليس للحكمين بأن يفرّقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز» وفي صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة أيضاً قال (عليه السلام) : «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا» . ويدلّ عليه غير ذلك من الروايات(3) .
لكن في المسالك : قد روي أنّ عليّاً (عليه السلام) بعث حكمين وقال : تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما . فقالت المرأة : رضيت بما في كتاب الله عليّ ولي ، فقال الرجل : أمّا الفرقة فلا . فقال عليّ (عليه السلام) : كذبت والله حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به(4) .
  • (1) سورة النساء : 4/35 .
  • (2) الخلاف : 4/417 ، المبسوط : 4/340 ، شرائع الإسلام : 2/339 ، الروضة البهية : 5/432 .
  • (3) الوسائل : 21/348 ـ 349 و352 ـ 354 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب10 و12 و13 .
  • (4) تفسير العياشي : 1/241 ح127 ، الوسائل : 21/354 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب13 ح6 .