جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 350)

مسألة 12 : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلاً أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان1.

وعليه فما تداول في زماننا من نكاح الزوجة ـ التي يُراد زوجيتها دائمة ـ مؤقّتاً للتوجّه إلى الخصوصيات الموجودة ، أو لعدم تحقّق حرمة النظر وغيره لابدّ من التوجّه إلى أنّه قبل عقد الدوام لابدّ من هبة المدّة من ناحية الزوج ، ثمّ إيقاع العقد عليها دائماً وإلاّ فلا يكاد يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى ، ويصير عقد الدّوام باطلاً .1 ـ وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم»(1) الشامل لمثل هذين الشرطين من الشرائط الجائزة غير المحرّمة ، ويجوز اشتراط عدم الدخول رأساً لعدم انحصار الاستمتاع به ، خصوصاً بعدما عرفت(2) من أنّ تشريع المتعة من خصائص الإسلام ، وربّما لا يكون مقصود الزوج الدخول لما يترتّب عليه من الأحكام من لحوق الولد وغيره ، وفي هذه الصورة لابدّ وأن يعلم أنّه مع إسقاط هذا الحقّ المتحقّق بالاشتراط ترتفع حرمة التخلّف ووجوب الوفاء بالشرط ، فيجوز الدخول حينئذ من غير منع ، ولكنّ اللازم في وجوب الوفاء بالشرط كونه واجداً لشرط الوجوب ، وهو الذكر في متن العقد ، أو وقوعه مبنيّاً عليه على ما هو المذكور في محلّه ، ويدلّ على أصل جواز هذا الشرط مضافاً إلى القاعدة المؤمى إليها :
رواية عمّار بن مروان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : اُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلاّ أن لا تدخل فرجك في
  • (1) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الإستبصار : 3/233 ح835 ، الوسائل : 21/276 ، أبواب المهور ب20 ح4 .
  • (2) في ص59 ـ 60 .

(الصفحة 351)

مسألة 13 : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه ، وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلاّ مع العلم بالانتفاء1.

فرجي وتتلذّذ بما شئت ، فانّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلاّ ما اشترط(1) .
وعلى جواز إسقاط هذا الحقّ رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس(2) .
ثمّ إنّه لو دخل مع عدم الإذن والإسقاط لا يكون هذا زناً موجباً لعدم لحوق الولد ، بل ومثله يكون مجرّد إثم ومخالفة للشرط ، كما لايخفى .1 ـ أمّا أصل جواز العزل في المتعة ولو من دون إذن الزوجة ومن دون اشتراطه فهو المسلّم بين الأصحاب(3) .
ويدلّ عليه الروايات الكثيرة التي منها رواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، الحديث(4) .
  • (1) الكافي : 5/467 ح9 ، التهذيب : 7/270 ح 1160 ، الوسائل : 21/72 ، أبواب المتعة ب36 ح1 .
  • (2) الفقيه : 3/297 ح1413 ، الوسائل : 21/33 ، أبواب المتعة ب11 ح3 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/306 ، جامع المقاصد : 13/33 ، الروضة البهية : 5/288 ، مسالك الأفهام : 7/460 ، الحدائق الناضرة : 24/170 ـ 171 .
  • (4) التهذيب : 7/270 ح1158 ، الإستبصار : 3/153 ح561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح3 .

(الصفحة 352)

ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتعة قال : ولا أُقسِّم لكِ ولا أطلب ولدكِ ولا عدّة لكِ عليَّ(1) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .
هذا ، ولكن يلحق به الولد إن حملت وإن عزل; لاحتمال سبق المني من غير تنبّه ، ولقوله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش(2) .
ولبعض الروايات ، كرواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث المتعة ، قال : قلت : أرأيت إن حبلت؟ فقال : هو ولده(3) .
وصحيحة ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلاّ أنّه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في انكار الولد(4) .
ودعوى انصرافهما إلى صورة العلم بانتقال المنيّ ممنوعة جدّاً ، وغير ذلك من الروايات الواردة(5) .
ولأجل ذلك لا يجوز شرعاً نفي الولد مع عدم العلم بعدم كونه منه للأدلّة المتقدّمة . نعم لو نفاه انتفى عنه ظاهراً من دون حاجة إلى لعان; للنصوص(6)
  • (1) التهذيب : 7/267 ح1151 ، الوسائل : 21/79 ، أبواب المتعة ب45 ح2 .
  • (2) التهذيب : 9/346 ح1242 ، الإستبصار : 4/185 ح693 ، الوسائل : 26/274 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب8 ح1 .
  • (3) التهذيب : 7/264 ح1141 ، الإستبصار : 3/149 ح547 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 ح184 ، الوسائل : 21/69 ، أبواب المتعة ب33 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/464 ح2 ، التهذيب : 7/269 ح1155 ، الإستبصار : 3/152 ح558 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح5 .
  • (5) الوسائل : 21/69 ـ 71 ، أبواب المتعة ، ب33 ، مستدرك الوسائل : 14/471 ـ 472 ، أبواب المتعة ب25 .
  • (6) الوسائل: 22 / 420 و 430 ، أبواب اللعان ب5 ح4 و ب10.

(الصفحة 353)

مسألة 14 : لا يقع عليها طلاق ، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك1.

الكثيرة الدالّة عليه المذكورة في كتاب اللّعان ، بل هو من الفروق بين المؤجّل والدائم باعتبار احتياج النفي في الدائم إلى اللعان دون المنقطع ، وممّا ذكرنا يظهر بطلان ما حكي عن الحدائق(1) من احتمال اللحوق حتّى مع النفي; لإطلاق مثل الروايات المتقدّمة ، فانّه غير وجيه قطعاً ، لأنّه يلزم أن يكون المؤجّل أشدّ حكماً من الدائم في ذلك مع كونه أنقص فراشاً منه ، كما لايخفى .
نعم ، لو نفاه عن إثم مع احتمال كون الولد منه يكون نفيه لغواً ، أي لا ينتفى عنه الولد لا أنّه يأثم ، وينتفى عنه كما قد يتوهّم; لإطلاق ما دلّ على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقّن ، وهو النفي الذي لم يعلم حاله .
وبالجملة : عدم ثبوت اللعان فيه دون الدائم كما سيأتي(2) لا يدلّ على أنّ اللحوق فيه آكد ، فتدبّر جيّداً .1 ـ لا إشكال ولا خلاف في أنّه لا يقع بها طلاق وأنّها تبين بانقضاء المدّة ، أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدّة أصلاً ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى وضوح الحكم ـ صحيحة عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في المتعة ، قال : فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق(3) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة : ليست من الأربع لأنّها
  • (1) الحدائق الناضرة : 24/173 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، في كتاب اللعان ذ مسألة 4 .
  • (3) الكافي : 5/451 ح6 ، الوسائل : 21/77 ، أبواب المتعة ب43 ح2 .

(الصفحة 354)

مسألة 15 : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح1.

لا تطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة(1) .
وإطلاق الطلاق عليها في مثل رواية هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال : يقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدّة لها عليك(2) . انّما هو بلحاظ معنى البينونة والفراق .
قال في الجواهر : ومن الغريب توقّف بعض المتفقّهة من الأعاجم في أنّ له حكم الطلاق أيضاً بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل ، وهو كما ترى(3) ، انتهى . ويؤيّده أنّه قد استفيد من قوله تعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا}(4) في باب المحلّل أنّ النكاح اللازم فيه يجب أن يكون دائمياً .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شَرَطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل : يلزم عملاً بالشرط وقيل : لا يلزم لأنّه لا يثبت إلاّ شرعاً ، فيكون اشتراطاً لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأوّل أشهر(5) .
  • (1) الكافي : 5/451 ح5 ، الوسائل : 21/77 ، أبواب المتعة ب43 ح1 .
  • (2) الكافي : 5/455 ح5 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح3 .
  • (3) جواهر الكلام : 30/188 .
  • (4) سورة البقرة : 2/230 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/307 .