(الصفحة 483)
وكيف كان فلا إشكال في تحقّق نشوز الزوجة بترك طاعته في تمكين نفسها وإزالة المنفرّات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، كما أنّه لا إشكال في عدم تحقّق نشوزها بترك طاعته في مثل خدمات البيت ، مثل الكنس والتنظيف والطبخ والخياطة ومثلها ، حتّى مثل سقي الماء وتمهيد الفراش إنّما الإشكال في تحقّق نشوزها بمثل الخروج عن البيت بغير إذن الزوج ، فنقول :
ظاهر المتن وجوب مثل هذا الأمر وتحقّق النشوز بمخالفة الزوجة; لأنّه عبارة عن ترك الطّاعة الواجبة ، مع أنّك عرفت أنّ المستند في ذلك ارتكاز المتشرّعة; لأنّ الأدلّة اللفظيّة قاصرة عن إثبات الوجوب سنداً أو دلالة ، وقد تقدّمت رواية عبدالله بن سنان ، وهناك روايات أخرى أيضاً ، مثل :
رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال : يا معشر النساء تصدَّقن ولو من حليّكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة ، فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم ، إنّكن تكثرن اللّعن وتكفرن العِشرة ، فقالت امرأة : يا رسول الله أليس نحن الأُمّهات الحاملات المرضعات ، أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟ فقال : حاملات ، والدات ، مرضعات ، رحيمات ، لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصليّة منهنّ النار(1) .
ورواية جابر الجعفي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم ، فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال : يا معشر النساء تصدّقن وأطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ في النار ، فلمّا سمعن ذلك بكين ، ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النار مع الكفّار والله ما نحن
- (1) الكافي : 5/513 ح2 ، الوسائل : 20/175 ، أبواب مقدّمات النكاح ب91 ح2 .
(الصفحة 484)مسألة 1 : لو ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها في القول أو الفعل ، بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن أو أن تظهر عبوساً وتقطّباً في وجهه وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك وغير ذلك يعظها ، فإن لم تسمع يتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع ، فحينئذ جاز له هجرها في المضجع إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل عن فراشها ، فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز له ضربها ، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلاّ تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره ، واللاّزم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام ، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم1.
بكفّار ، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ(1) .
وغير ذلك من الرّوايات(2) ، ولكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة ، وثبوت وجوب إطاعة الزوج على الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل ، وثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة ، كما في المتن .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : فمتى ظهر من الزوجة أمارته ـ يعني النشوز ـ مثل أن تقطّب في وجهه ، أو تتبرّم بحوائجه ، أو تغيّر عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها ، وصورة الهجر أن يحوّل إليها ظهره في الفراش ، وقيل : أن
- (1) الكافي : 5/514 ح3 ، الوسائل : 20/175 ، أبواب مقدّمات النكاح ب91 ح3 .
- (2) الوسائل : 20/157 ـ 165 و175 ـ 176 ، أبواب مقدّمات النكاح ب79 ـ 84 و 91 .
(الصفحة 485)
يعتزل فراشها ، والأوّل مروي(1) . ولا يجوز له ضربها والحال هذه ، أمّا لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأوّل مرّة ، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرّحاً(2) والأصل في هذه المسألة قوله تعالى في سورة النساء :
{وَالَّلاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإنْ أَطَعْنَكُم فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا}(3) .
ولا ريب في ظهور الآية الشريفة على ترتّب الأمور الثلاثة على خوف النشوز ، أي ظهور أماراته ، فإنّ الخوف عبارة عن الاحتمال العقلائي الناشىء عن ظهور امارات الشيء الذي يخاف ، كخوف سقوط السقف الخراب لا مجرّد الاحتمال ، ولو لم يكن عقلائيّاً كاحتمال سقوط السقف غير الخراب ، لكن الإجماع المحكي عن المبسوط(4) والخلاف(5) على اعتبار نفس النشوز لا مخافته في الضرب ـ كما أشار إليه المحقّق في العبارة المتقدّمة ـ يدلّ على عدم كون الضرب في عداد الموعظة والهجر في المضاجع .
ويؤيّده قاعدة عدم جواز العقوبة إلاّ على فعل المحرّم ، والمستفاد أنّ العِظة بعد تحقّق علائم النشوز وأماراته ، فإن لم تؤثّر وتحقّق النشوز يكون أوّل مراتب العقوبة هو الهجر في المضاجع ، وبعده الضرب على نحو التدرّج ، ولعلّه لأجل أنّ العِظة
- (1) المُقنع : 350 ، مجمع البيان : 3/76 ذيل الآية 34 من سورة النساء ، فقه الرضا (عليه السلام) : 345 ، الفقيه : 3/385 ح 1625
- (2) شرائع الإسلام : 2/338 .
- (3) سورة النساء : 4/34 .
- (4) المبسوط : 4/337 .
- (5) الخلاف : 4/415 ـ 416 .
(الصفحة 486)
والهجر لا يكونان في عداد واحد; لأنّ الأولى ترجع إلى النهي عن المنكر ، والثانية تفويت لحقّها الواجب عليه شرعاً ، ولا يجوز قبل تحقّق الذنب ، إذ هو عقوبة أيضاً لا يجوز بدون فعل المحرّم ، والمحكيّ عن المحقّق في النافع(1) ترتّب الأمور الثلاثة على ظهور أمارات النشوز من غير فرق بين الضرب وغيره ، إلاّ أنّها مترتّبة على حسب مراتب النهي عن المنكر .
وأورد عليه في الجواهر بأنّه وإن وافق ظاهر الآية(2) بالنسبة إلى ثبوت الثلاثة على خوف النشوز ، لكنّه مناف لظاهرها بالنسبة إلى التخيير بين الثلاثة والجمع; لأنّ الواو لمطلق الجمع(3) . وحكي عن ابن الجنيد أنّه جعل الأمور الثلاثة مترتّبة على النشوز بالفعل ، ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته ، وجوّز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفضيل(4) . ويرد عليه أنّه مخالف لظاهر الآية ، حيث إنّه في مقام بيان الحكم عند ظهور أمارات النشوز .
والمحكيّ عن العلاّمة في التحرير(5) جعل الأمور الثلاثة مترتّبة على مراتب ثلاثة من حالها ، فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ ، ومع تحقّقه قبل الإصرار ينتقل إلى الهجر ، فإن لم ينجع وأصرّت تنتقل إلى الضرب ، فيكون معنى الآية
{ وَالَّلاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} فإنّ نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ، فإن أصررن فَاضربوهنّ .
- (1) المختصر النافع : 216 .
- (2) سورة النساء : 4/34 .
- (3) جواهر الكلام : 31/203 .
- (4) حكى عنه في مسالك الأفهام : 8/357 ـ 358 .
- (5) تحرير الأحكام : 2/42 .
(الصفحة 487)
والتحقيق في معنى الآية ـ بعد ملاحظة أنّ العِظة مفهوماً لا تكون عقوبة; لرجوعها إلى النهي عن المنكر والإرشاد إليه ـ أنّها تكون مترتّبة على خوف النشوز بظهور أماراته وعلائم الطغيان ، وأمّا الهجر والضرب فهما عقوبتان ، غاية الأمر أنّ الأوّل أخفّ من الثاني ، ولازم ذلك تحقّق النشوز المحرّم من الزوجة ، فاللاّزم حمل الأوّل على ما إذا أثّرت الهجرة وحمل الثاني على صورة الإصرار; لأنّ مقتضى أشدّيّة الثاني بالإضافة إلى الأوّل ذلك ، ويُناسب ذلك الإجماع المدّعى(1)على اعتبار نفس النشوز في الضرب لا مخافته ، كما تقدّم .
وقد عرفت أنّه لا فرق بين الضرب والهجر في ذلك ، فيصير المحصّل ما أفاده في المتن ، كما لا يخفى .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : إنّ الأمور الثلاثة المذكورة في الآية لا تكون واجبة بل جائزة; لأنّ الأمر الوارد فيها واقع في مقام توهّم الخطر ، والأمر الكذائي لا دلالة له على الوجوب . نعم يمكن أن يُقال بوجوب الموعظة من باب وجوب النهي عن المنكر ، كالأمر بالمعروف ، لكن الوجوب بعد عدم تحقّق النشوز; لأنّ المفروض وقوع الخوف عنه محلّ إشكال ، كما لا يخفى .
الثاني : إنّ الرواية الواردة في الهجر ، الّتي أشار إليها المحقّق في عبارته المتقدّمة هي ما رواه في مجمع البيان عن أبي جعفر (عليه السلام) مرسلا ، من أنّه أن يحوّل ظهره إليها في الفراش(2) . وظاهرها وإن كان هو التعيّن إلاّ أنّ إطلاق الآية يشمل الثاني خصوصاً
- (1) المبسوط : 4/337 ، الخلاف : 4/415 ـ 416 .
- (2) مجمع البيان : 3/76 ذيل الآية 34 من سورة النساء .