جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 468)

واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضِّل بعضهنّ على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الأُخريان للاُخريين .
والمشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال ، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدّور يجب على الإبتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل جميع لياليه لزوجاته ، وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له ، والعمل به أحوط خصوصاً في أكثر من واحدة ، والأقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في فرضين :
الفرض الأوّل : من كانت له زوجة واحدة ، فالمشهور(1) أنّه تكون لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، والذي قوّاه في المتن أنّه ليس لها حقّ المبيت عندها ولا المضاجعة معها لا في كلّ ليلة ولا في ليلة من الأربع ، بل القدر اللاّزم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا معلّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة وقد تقدّم البحث في ذلك والدّليل على ما قوّاه دلالة النصوص الكثيرة على حصر حقّ الزوجة على الزوج في غير ذلك ، مثل :
  • (1) الروضة البهية : 5/404 ، مسالك الأفهام : 8/313 ، الحدائق الناضرة : 24/591 .

(الصفحة 469)

رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال : يُشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها(1) .
ورواية شهاب بن عبد ربّه قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبِّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها(2) .
ورواية العزرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جاءت إمرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة ، فخبّرها ثمّ قالت : فما حقّها عليه؟ قال : يكسوها من العرى ، ويُطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوّجت أبداً ، ثمّ ولّت ، الحديث(3) .
ورواية يونس بن عمّار قال : زوّجني أبو عبدالله (عليه السلام) جارية كانت لإسماعيل إبنه فقال : أحسِن إليها ، قلت : وما الإحسان إليها؟ قال : أشبع بطنها ، واكس جثّتها ، واغفر ذنبها(4) . وغير ذلك من الروايات(5) الدّالة عليه ، ولا دلالة لأدّلة القسمة على وجوبها في هذا الفرض حتى مثل قوله تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(6)الذي لابدّ من الحمل على الاستحباب لو اُريد بالمعروف كلّ معروف ، فالأقوى في
  • (1) الكافي : 5/510 ح1 ، الوسائل : 21/511 ، أبواب النفقات ب1 ح5 .
  • (2) الكافي : 5/511 ح5 ، الوسائل : 21/513 ، أبواب النفقات ب2 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/511 ح2 ، الوسائل : 20/166 ، أبواب مقدّمات النكاح ب84 ح3 .
  • (4) الكافي : 5/511 ح4 ، الوسائل : 21/511 ، أبواب النفقات ب1 ح8 .
  • (5) الوسائل 21/507 ـ 516 ، أبواب النفقات ب1 ـ 5 ، وج 20/169 ـ 171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 .
  • (6) سورة النساء: 4/19.

(الصفحة 470)

هذا الفرض ما عليه المتن .
الفرض الثاني : ما إذا كانت عنده أكثر من واحدة ، ومقتضى ما ذكرنا في الفرض الأوّل عدم وجوب المبيت عند واحدة منهنّ أصلا ، بل لكلّ منهنّ في كلّ أربعة أشهر حقّ المواقعة ، وأمّا البيتوتة فلا . نعم لو بات عند واحدة منهنّ يجب عليه المبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كانت له أربع لا يجوز له التفضيل ، بل في كلّ أربع ليال يطوف عليهنّ ويدور من دون تفضيل ، وأمّا إن لم تكن له أربع بل ثلاث أو إثنتان يجوز له التفضيل ، كما أنّه يجوز له أن يجعل الزائد من الأربع .
ويدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى التأسّي بالنبي (صلى الله عليه وآله) ، حيث إنّه كان يقسّم بينهنّ دائماً ، حتّى كان يُطاف به في مرضه محمولا ، وكان يقول : اللّهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك(1) يعني من جهة الميل القلبي .
وخبر البصري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أُخرى ، كم يجعل للّتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم(2) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوماً أو شهراً أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس(3) .
ورواية الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الاُخرى أله أن يفضّلها بشيء؟ قال :
  • (1) مجمع البيان : 3/200 ذيل الآية 129 من سورة النساء ، الوسائل : 21/343 ، أبواب القسم ب5 ح2 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7/298 ، الأمّ : 5/203 .
  • (2) الكافي : 5/565 ح40 ، الوسائل : 21/339 ، أبواب القسم ب2 ح4 .
  • (3) التهذيب: 7/474 ح1902، مسائل عليّ بن جعفر: 174 ح307، الوسائل : 21/344 ، أبواب القسم ب6 ح2.

(الصفحة 471)

نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال والاُخرى ليلة; لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال : فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضّل نسائه بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً(1) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والاُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ إمرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً(2) .
وقد أفاد في المتن أنّ العمل بهذه الروايات الواردة في أكثر من واحدة أحوط ، وإن كان الأقوى العدم; لعدم الدليل على لزوم أصل المبيت معهنّ ، ويمكن له الهجرة وترك المضاجعة بالنحو المذكور; ولكن حيث إنّ المشهور أفتوا بذلك يكون الاحتياط في رعايته ، كما أنّك عرفت أنّ الأقوى في الواحدة جواز ترك المبيت معها مطلقاً لعدم الدّليل على المنع ، إلاّ أنّ المشهور ذهبوا إلى ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
نعم ، حكى صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ المتحصّل أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : منها ما حكاه عن صريح ابن حمزة(3) وظاهر المحكي عن المُقنعة(4) والنهاية(5) والغُنية(6)
  • (1) التهذيب : 7/419 ح1679 ، الإستبصار : 3/242 ح866 ، الوسائل : 21/337 ، أبواب القسم ب1 ح2 .
  • (2) الفقيه : 3/270 ح 1283 ، الوسائل : 21/338 ، أبواب القسم ب1 ح3 .
  • (3) الوسيلة : 312 .
  • (4) المُقنعة : 516 .
  • (5) النهاية : 483 .
  • (6) غنية النزوع: 350.

(الصفحة 472)

مسألة 2 : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ واحدة كانت أو متعدّدة1.

والمهذّب(1) والجامع(2) . واختاره بعض المتأخّرين(3) ومتأخّريهم(4) من وجوب القسمة مع التعدّد دون الواحدة ، وأفاد نفسه أنّ القول بوجوب القسمة إبتداء ولو في المتعدّدات يستلزم أحكاماً عديدة يصعب إلتزامها ، بل لعلّها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم ، كعدم جواز الإشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلاّ برضا صاحبة الليلة(5) .1 ـ أمّا عدم ثبوت هذا الحقّ للزوجة المتمتّع بها فلظهور ما ورد في هذا الباب من الكتاب(6) والسنّة(7) العمليّة أو القوليّة في النكاح الدائم ، مضافاً إلى أنّ بناء النكاح المنقطع الذي قد عرفت(8) أنّه من مزايا الإسلام ، ورعاية للفِرار عن الزنا ، وعن عدم رعاية أحكام الزوجيّة الدائمة على خفاء هذا الأمر ، وهو لا يكاد يجتمع مع المبيت ، ولزومه بالنحو المذكور في الزوجة الدائمة ، كما لا يخفى .
  • (1) المهذّب : 2/225 .
  • (2) الجامع للشرائع : 456 .
  • (3) الروضة البهية : 5/411 ، نهاية المرام : 1/417 .
  • (4) الحدائق الناضرة : 24/591 ، رياض المسائل : 7/190 .
  • (5) جواهر الكلام : 31/154 ـ 155 .
  • (6) سورة البقرة : 2/228 ، سورة النساء : 4/19 و34 .
  • (7) الوسائل : 21/337 ـ 348 ، أبواب القسم ب1 ـ 9 .
  • (8) في أوّل «فصل في عقد النكاح وأحكامه» وفي أوّل «القول في النكاح المنقطع» .