جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 266)

مسألة 2 : لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة ، وإنّما تحرم عليه مع الدخول ، وأمّا لو عيّن الزوجة فإن كان الموكّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلاً بهما ، بخلاف العكس ، فالمدار علم الموكِّل وجهله لا الوكيل1.

من الأوّل .
ويدلّ عليه مضافاً إلى عدّة من الروايات المتقدّمة الدالّة على الحكم بالمنطوق أو المفهوم رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزّوج المرأة في عدّتها؟ قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، وأتمّت عدّتها من الأوّل وعدّة اُخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب(1) .
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالها؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها ، ثمّ اعتدتّ عدّة اُخرى من الزوج الآخر ثم لا تحلّ له أبداً ، وإن تزوّجت من غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما ، فاعتدّت ما بقى عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطّاب(2) .1 ـ الدليل على أنّ المدار في العلم والجهل هو الموكّل لا الوكيل أنّ الظاهر
  • (1) الكافي : 5/428 ح8 ، الوسائل : 20/452 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح9 .
  • (2) قرب الإسناد : 249 ح 986 ، مسائل عليّ بن جعفر : 109 ح 17 ، الوسائل : 20/456 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح20 .

(الصفحة 267)

مسألة 3 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبدية أيّة عدّة كانت إلاّ العدّة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فانّه يوجب الحرمة كما مرّ1.

والمنساق من الروايات التي تقدّم أكثرها هو علم الزوج وجهله ، والزوج هو الموكّل لا الوكيل ، ولا فرق في ذلك بين أنواع الوكيل أصلاً ، وبعبارة اُخرى الملاك هو العلم والجهل بالإضافة إلى من يمكن منه الدخول بعد العقد في العدّة ، وهو الزوج كما هو واضح ، فالتفصيل بين الصورتين على ما مرّ يلاحظ بالإضافة إليه ، وكذا التفصيل بين صورة الدخول وعدمها ، فتدبّر .1 ـ الوجه في عدم اللّحوق أنّ مورد الروايات المتقدّمة(1) هو التزويج في العدّة بأقسامه المختلفة التي كان بعض فروضها صورة عدم الدخول رأساً ، وعليه فوطء الشبهة للمعتدّة أو الزنا بالمرأة في حال عدّتها لا يؤثّر في الحرمة الأبدية ، وإن كانت الثانية محرّمة بالحرمة التكليفية لفرض كون الوطء زنا ، ولا مجال لتوهّم أنّ الزنا بالمعتدّة أشدّ مثلاً من نكاحها المنقطع في العدّة ساعة أو ساعتين; لأنّا نتبع العناوين الواقعة في الأدلّة ، ولا سبيل لنا إلى العلم بالملاكات والمناطات ، والأدلّة موضوعها التزويج في العدّة على ما عرفت ، والتزويج فيها لا يشمل الزنا ووطء الشبهة .
نعم ، في خصوص الزنا والعدّة الرجعية قد عرفت(2) أنّ الزنا بالمعتدّة الرجعيّة يكون كالزنا بذات البعل موجباً للتحريم الأبدي ، ولكن هذا لا يتجاوز عن الزنا ولا يشمل وطء الشبهة ، كما انّه يختصّ بالعدّة الرجعية ولا يشمل مطلق المعتدّة ،
  • (1) في ص262 ـ 266 .
  • (2) في ص255 .

(الصفحة 268)

مسألة 4 : لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ، ولا ينتظر انقضاء العدّة إلاّ في موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل ، والتاسع المحرم أبداً ، وفيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعية يبطل العقد عليها أيضاً; لكونها بمنزلة زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها دواماً في الحال ، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن ، فانّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلاّ بعد خروجها عن العدّة1.

فمقتضى القاعدة والأصل في غيرها عدم ثبوت الحرمة ، فتدبّر .1 ـ إذا كانت المرأة في عدّة شخص الرجل الذي يريد تزويجها ، فيجوز له العقد عليها في الحال ولا ينتظر انقضاء العدّة; لأنّ مورد الروايات المتقدّمة(1) هو ما إذا أراد تزويج معتدّة الغير ، وأمّا بالإضافة إلى من هي في عدّة الشخص فلا دلالة لها على الحرمة قبل انقضاء العدّة إلاّ في موارد لموانع طارئة ، مثل :
ما إذا كانت في عدّة الطلاق الثالث للرجل المطلِّق فانّه لا يجوز حينئذ; لأنّ الطلاق الثالث يحتاج إلى المحلّل ، وما إذا كانت في عدّة الطلاق التاسع للرجل المطلق ، فانّه حينئذ تصير محرّمة أبدية بالإضافة إلى الزوج المطلّق ، كما بيّن في محلّه .
نعم ، في خصوص المعتدّة الرجعية لا يجوز عقدها ، لأنّها بمنزلة الزوجة وهي لا تزوّج ، ورتّب عليه فرعين :
أحدهما : ما إذا كانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً قبل الشروع في العدّة ، فاللازم أن يهب بقية المدّة حتى يجب عليها الاعتداد ، وحيث إنّ
  • (1) في ص262 ـ 266 .

(الصفحة 269)

مسألة 5 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل ، أن يكون في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان ، أحوطهما : الثاني بل لا يخلو من قوّة1.

عدّتها غير رجعية يجوز له إيقاع عقد الدوام عليها في حال العدّة .
ثانيهما : عكس ذلك ، وهو ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة ، فالهبة هنا لا مفهوم لها بل الطريق منحصر بالطلاق ، فإذا طلّقها فإن كان طلاقها بائناً ولها عدّة يجوز له عقد الانقطاع فيها وإن كانت في العدّة ، وإن لم يكن طلاقها بائناً بل كان رجعيّاً فلا سبيل له إلى العقد عليها ولو انقطاعاً إلاّ بعد خروجها عن العدّة ، والوجه فيه واضح .1 ـ القول باعتبار الدخول في العدّة لصاحب المسالك(1) . وتبعه صاحب الجواهر(قدس سره) قائلاً : إنّه لا ينكر انسياق الدخول في العدّة ممّا أطلق فيه ذلك من النصوص(2)(3) . ولكن حكي عن الرياض القول بعدم الاعتبار معلّلاً له بإطلاق الفتاوى كالنصوص ، ثمّ قال : وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدّة وهو ضعيف(4) .
أقول : مورد بعض الروايات المتقدّمة كرواية محمّد بن مسلم ورواية أبي بصير المتقدّمتين وإن كان هو الدخول في العدّة ، إلاّ أنّ دعوى انسياق الدخول في العدّة
  • (1) مسالك الأفهام : 7/337 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/433 .
  • (3) تقدّمت في ص262 ـ 266 .
  • (4) رياض المسائل : 6/496 .

(الصفحة 270)

مسألة 6 : لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء ، فتصدّق وجاز تزويجها1.

كالتزويج فيها من المطلقات ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة ممنوعة جدّاً ، فإنّ العمدة هي وقوع التزويج في العدّة وتحقّق الدخول سواء كان فيها أو بعد انقضائها .
ومنه يظهر الخلل فيما أفاده في الجواهر ، فانّه بعد دعوى الانسياق المذكور وورود بعض الروايات مثل ما أشرنا إليه في الدخول في العدّة قال : فالمتجّه الاقتصار فيه على المتيقّن ، إذ لا أقلّ من الشك في تناول الإطلاقات بمثله ، ومن ذلك بان لك أنّ المناسب له المفروغيّة عن عدم الحرمة وذكر الحرمة احتمالاً لا العكس(1) .
أقول : مضافاً إلى عدم دلالة الروايات المتقدّمة على الانحصار إنّه لا محيص عن الرجوع إلى المطلقات ، وهي لها مصاديق واضحة متيقّنة; لكنّ الرجوع إلى المطلق فيما يجوز التمسّك به إنّما هو بالإضافة إلى مورد الشكّ ، فما أفاده في المتن من أنّ أحوط القولين الثاني بل لا يخلو عن قوّة ، فتدبّر هو متين جدّاً ، مضافاً إلى ما يخطر بالبال من أنّ الدخيل في الحرمة الأبدية إنّما هو الدخول بالمرأة الأجنبيّة التي كان نكاحها فاسداً ، وهذا لا فرق فيه بين وقوع الدخول في العدّة وعدمه ، كما لايخفى .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لفرعين :
أحدهما : ما لو شك في أنّها معتدّة أم لا ، والمراد صورة عدم العلم بكونها معتدّة في السابق ، وإلاّ فمقتضى الاستصحاب البقاء في الجملة كما يأتي; وفي هذه الصورة
  • (1) جواهر الكلام : 29/434 .