جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 306)

ومنها : رواية ابن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له ، الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحلّ له ، قلت : فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا إلاّ بتزويج جديد(1) .
وقد تحصّل من ملاحظة الروايات اُمور :
الأوّل : أنّه لو أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وسواء كان الزوج كتابيّاً أو وثنياً ، وسواء قلنا بصحّة نكاح المسلم الكتابية ابتداءً أم لا ، ويدلّ عليه جملة من الروايات المتقدّمة ، خصوصاً صحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فلا ينبغي الإشكال في هذا الأمر .
الثاني : أنّه إذا أسلم زوج الوثنية، سواء كان الزوج وثنياً أو كتابياً ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده يفرّق بينهما وينتظر انقضاء المدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما الأوّل ، وإلاّ انفسخ النكاح لا بالإنقضاء بل تبيّن أنّه انفسخ من حين إسلام الزوج ، ويدلّ على الانفساخ قبل الدخول وعدم ثبوت المهر أيضاً ـ مضافاً إلى بعض الروايات المتقدّمة ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، في نصراني تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه(2) .
لكن في رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) الواردة في المجوسية ثبوت نصف الصداق قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم ، فقضي
  • (1) التهذيب : 7/300 ح1255 ، الإستبصار : 3/181 ح659 ، قرب الإسناد : 378 ح 1335 ، الوسائل : 20/542 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب5 ح5 .
  • (2) الكافي : 5/436 ح4 ، الوسائل : 20/547 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح6 .

(الصفحة 307)

مسألة 4 : لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة

لها عليه نصف الصداق . وقال : لم يزدها الإسلام إلاّ عزّاً(1) . ولكن ذكر في الجواهر : إنّي لم أجد عاملاً بالرواية(2) .
هذا، ويدلّ على الانفساخ في الحال أو بعد انقضاء العدّة جملة من الروايات المتقدّمة.
الثالث : ما إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول بها انفسخ العقد; لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة ، فإنّ الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً(3) . وإن كان إسلامها بعد الدخول ينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلم الزوج قبله يقرّا على نكاحهما وإلاّ بانت منه ، وأشار المحقّق في كلامه المتقدّم بثبوت قول بأنّه : إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقياً ، غير أنّه لا يمكنّ من الدخول عليها ليلاً ولا من الخلوة بها نهاراً(4) .
والظاهر أنّ مستند القول المشار إليها ، الذي للشيخ(5) في الكتب غير المعدّة للفتوى ـ وحكي عنه الرجوع في كتابي المبسوط والخلاف(6) ـ رواية يونس ومرسلة محمد بن مسلم المتقدّمتين ، وهما مع فقدانهما لوصف الحجّية لا ينطبقان
  • (1) الكافي : 5/436 ح6 ، الوسائل : 20/548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح7 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/52 .
  • (3) إقتباس من سورة النساء : 4/141 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/294 ـ 295 .
  • (5) التهذيب : 7/300 ، الإستبصار : 3/181 .
  • (6) الخلاف : 4/325 ـ 326 ، المبسوط : 4/212 .

(الصفحة 308)

لكن يفرّق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلاّ بان أنّها بانت منه حين إسلامها1.مسألة 5 : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلاّ انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد2

على القول المزبور .1 ـ قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة ، ويستفاد من المتن لزوم التفريق بينهما ليلاً ونهاراً معاً ، حتى لا يتحقّق الوطء والدخول ، وهو الظاهر .2 ـ قال المحقّق في الشرائع : ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وسقط المهر إن كان من المرأة ، ونصفه إن كان من الرجل ، ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة من أيّهما كان ، ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول ، وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتدّ انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعد الدخول لأنّه لا يقبل عوده(1) .
والروايات الواردة في هذا المجال عبارة عن مثل :
ما رواه الصّدوق باسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام)
  • (1) شرائع الإسلام : 2/294 .

(الصفحة 309)

قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلاّ قتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل(1) .
وهل المراد بالاستتابة ثلاثة أيّام هو تحقّق الاستتابة متكرّراً بتكرّر الأيام ، أو أنّ المراد بها هو الاستتابة الواحدة والامهال ثلاثة أيّام؟ فيه وجهان ، ولا يبعد الوجه الثاني .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتدّ؟ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل على محمّد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده(2) .
ورواية الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ، ولا عدّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدّة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام(3) .
وموثّقة عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً (صلى الله عليه وآله) نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها
  • (1) الفقيه : 3/89 ح 334 ، الوسائل : 28/328 ، أبواب حدّ المرتد ب3 ح5 .
  • (2) الكافي : 7/256 ح1 ، و ج 6/174 ح 2 ،التهذيب : 10/136 ح 540 ، الإستبصار : 4/252 ح 956 ، الوسائل : 28/323 ، أبواب حدّ المرتد ب1 ح2 .
  • (3) التهذيب : 9/373 ح1333 ، الوسائل : 26/28 ، أبواب موانع الإرث ب6 ذ ح 5 .

(الصفحة 310)

مسألة 6 : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق1.

زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه(1) . وغير ذلك من الروايات(2) التي يتحصّل منها أنّه إذا كان الارتداد قبل الدخول يتحقّق الانفساخ في الحال ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، فإنّ جملة من الروايات وإن كانت واردة في ارتداد الرجل إلاّ أنّه ذكر في محكي الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركّب(3) .
وأمّا إذا كان بعد الدخول فلا إشكال في تحقّق الانفساخ إذا كان ارتداده عن فطرة ، كما هو الظاهر من اطلاق السؤال وفي عنوان الحكم مستقلاًّ; وأمّا إذا كان ارتداد الرجل عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً فطريّاً كان أو ملّياً; لعدم الدليل على الانفساخ بمجرّد الارتداد حينئذ ، بل يتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة بالنحو المذكور في المتن ، وقد فصّلنا القول في تعريف الارتداد وتقسيمه إلى الفطري والملّي وسائر الخصوصيات المترتّبة على الأمرين في كتاب الحدود المطبوع ، فراجع(4) .1 ـ الدليل على كون العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة مثل موثقة عمّار الساباطي المتقدّمة، المشتملة على قوله (عليه السلام): «وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها» وموردها وإن كان ارتداد الرجل المسلم ، وربّما يتخيّل أنّ الارتداد فيه مطلق شامل للارتداد الملّي والفطري معاً ، إلاّ أنّ الظاهر هو أنّ قوله (عليه السلام) : «بين مسلمين» بصورة
  • (1) الكافي : 7/257 ح11 ، الفقيه : 3/89 ح 333 ، التهذيب : 10/136 ح 541 ، الإستبصار : 4/253 ح 957 ، الوسائل : 28/324 ، أبواب حد المرتد ب1 ح3 .
  • (2) الوسائل : 20/547 ـ 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح6 و 7 .
  • (3) رياض المسائل : 6/525 .
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 540 ـ 544 .