جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 423)

فيكفي مشاهدة الحاضر وإِن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه ، كصبرة من الطعام ، وقطعة من الذهب ، وطاقة مشاهدة من الثوب ، وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك1.مسألة 4 : ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً أصلاً صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ويقال لذلك أي لإيقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر :

1 ـ لابدّ من تعيين المهر على فرض ذكره بما يخرج عن الابهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلاً بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وما ورد في تزويج شعيب ابنته من موسى (عليهما السلام) من قوله تعالى حكاية عنه : { إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ . . .}(1) فالظاهر أنّ المهر كان هو الأوّل والزائد أمر زائداً على المهر ، مع أنّه كان بحسب الظاهر الترديد في مقام المقاولة والمواعدة لا العقد ، وعلى أيّ فيعتبر فيه التعيين لا بنحو ترتفع الجهالة بالكلية كما في البيع; لأنّ النكاح لا يكون من مصاديق المعاوضة حقيقة حتّى يشمله نهي النبي (صلى الله عليه وآله)عن بيع الغرر(2) بناءً على شموله للمعاوضات الاُخر غير البيع ، وعليه فيكفي فيه مشاهدة الحاضر وإن كان مجهولاً كيلاً أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً; لعدم انجراره إلى الاختلاف بعد كون الحاضر المشاهد مهراً ، وإن كان مجهولاً كذلك ، كما لايخفى .
  • (1) سورة القصص : 28/27 .
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي : 5/338 .

(الصفحة 424)

مفوضة البضع1.مسألة 5 : لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلاّ إذا طلقها ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى ، والفقر ، واليسار ، والإعسار من دينار ، أو درهم ، أو ثوب ، أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئاً ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها2

1 ـ قد عرفت(1) أنّ ذكر المهر لا يكون شرطاً في النكاح الدائم بخلاف المؤجّل ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم ثبوت المهر يكون العقد صحيحاً ، ويقال للعقد بدون المهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوضة البضع ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ترتّب بعض الآثار على خصوص هذه الصورة ، فانتظر .2 ـ لو وقع العقد بلا مهر وهو الذي سمّيناه تفويض البضع ، فلا تكون المرأة مستحقّة لشيء قبل الدخول إلاّ إذا تحقّق الطلاق حينئذ ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً من أمواله بحسب حاله من الغنى ، والفقر ، واليسار ، والاعسار من دينار ، أو درهم ، أو ثوب أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، قال الله تعالى : {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ}(2) . وقال في موضع آخر : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ منِ قبْلِ أَن
  • (1) في ص419 .
  • (2) سورة البقرة : 2/236 .

(الصفحة 425)

تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً}(1) .
ويدلّ عليه أيضاً رواية أبي الصلاح الكناني عنه (عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره(2) .
لكن قد يقال : إنّ ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضاً كما في صحيح الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء(3) .
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ ـ إلى أن قال : ـ فإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء(4) . ولكن ظاهر الآية وكثير من النصوص اعتبار حال الزوج أوّلاً ، وأنّه لا يتعدّى عن حالين ثانياً الموسع والمقتر ، لكن ذكر المحقّق في الشرائع : فالغني يمتّع بالدابّة ، أو الثوب المرتفع ، أو عشرة دنانير ، والمتوسّط بخمسة دنانير ، أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار ، أو الخاتم وما شاكله(5) . ولعلّه لانّ المستفاد من الآية أنّ الزوج يمتّع على قدره ، والناس لهم حالات ثلاثة .
  • (1) سورة الأحزاب : 33/49 .
  • (2) الفقيه : 3/326 ح159 ، تفسير العياشي : 1/124 ح397 ، الوسائل : 21/307 ، أبواب المهور ب48 ح8 .
  • (3 ، 4) الكافي 6/106 ح3 ، و ص 108 ح 11 ، التهذيب : 8/342 ح 493 ، الوسائل : 21/307 ، أبواب المهور ، ب48 ح7 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/326 .

(الصفحة 426)

مسألة 6 : الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة ، وفي غير المورد ممّا نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السنّ ، والبكارة ، والنجابة ، والعفّة ، والعقل ، والأدب ، والشرف ، والجمال ، والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً1.

ثمّ إنّ الآية والروايات وإن كانت واردة في الطلاق إلاّ أنّ المتفاهم العرفي إنّ هذا حكم الانفساخ قبل الدخول مع تفويض المرأة بلا فرق بين الطلاق والموت ، كما لايخفى .
وهكذا الكلام فيما إذا تحقّق الانفساخ في العقد المذكور قبل الدخول بغير الطلاق من لموت أو غيره ، وأمّا لو تحقّق الدخول فتستحقّ عليه بسبب الدخول مهر أمثالها في الخصوصيات الموجودة فيه ، من الحسب والنسب والكمالات وأضدادها حتّى السن ، وإن كان يأتي في المسألة الآتية أنّ مهر المثل هنا يختلف مع مهر المثل في سائر الموارد .1 ـ لا شبهة في أنّ المراد بمهر المثل في سائر الموارد غير مفوّضة البضع هو ملاحظة حال المرأة وصفاتها في جميع ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، كالخصوصيّات المذكورة في المتن وأضدادها ، وحتّى الأقارب والعشيرة والبلد وغير ذلك ، كالبلوغ إلى بعض المراتب العلمية من الحوزوية وغيرها ، والاشتغال بالمشاغل من المهمّة وغيرها والإطّلاع على بعض الصنائع وغيرها ، والتخصيص في الاُمور الراجعة إلى إدارة منزل الزوج وحياته الاجتماعية وغيره .
وأمّا في مفوّضة البضع فحيث إنّها قد رضيت بتفويض بضعها مجّاناً ولهذا سمّيت
(الصفحة 427)

مسألة 7 : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد ، وبطل المهر ، واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلاًّ فبان خمراً أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه1.

مفوّضة البضع ، فإذا كان مهر مثلها زائداً على مهر السنة المستحبّ كما تقدّم(1)فمقتضى الاحتياط اللازم التصالح بالإضافة إلى ما زاد كما لايخفى ، وقد وقع التقييد في كلام المحقّق في الشرائع بما لم يتجاوز السنّة ، وهو خمسمائة درهم(2) . بل نسب ذلك إلى المشهور (3) .
ويدلّ عليه موثقة أبي بصير ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتى د خل بها؟ قال : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم(4) .
وخبر المفضل بن عمر ، عن الصادق (عليه السلام) : من زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم(5) . ولأجل مثلهما جزم صاحب الجواهر(قدس سره)(6)بذلك ، ولكنّ الظاهر عدم التقييد بذلك خصوصاً مع كون موردهما غير المفوّضة .1 ـ قد عرفت أنّ بطلان المهر لا يستلزم بطلان العقد خصوصاً في النكاح الدائم ،
  • (1) في ص419 ـ 420.
  • (2) شرائع الإسلام : 2/325 .
  • (3) جامع المقاصد : 13/338 ـ 340 ، الروضة البهية : 5/344 ، مسالك الأفهام : 8/199 ، الحدائق الناضرة : 24/432 .
  • (4) التهذيب : 7/362 ح1469 ، الإستبصار : 3/225 ح815 ، الوسائل : 21/270 ، أبواب المهور ب13 ح2 .
  • (5) التهذيب : 7/361 ح1464 ، الإستبصار : 3/224 ح810 ، الوسائل : 21/261 ، أبواب المهور ب8 ح14 .
  • (6) جواهر الكلام: 31 / 47 ـ 48 .