جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 575)

مسألة 6 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة ، كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا ، ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة ، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب . وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ إلاّ إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا ، فإنّها تستحقّهما حتى تضع حملها ، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها ، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى1.

عمّا كان له لتحقّق النشوز المسقط لها .
أقول : قد مرّ في بحث النشوز(1) ما يتعلّق بالخروج من بيته بغير إذنه ، فراجع .1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في ذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة ، والكلام فيه قد يقع في المتمكّنة وقد يقع في الناشزة ، أمّا الفرض الأوّل فيدلّ على ثبوت النفقة فيه مضافاً إلى نفي الخلاف بل الإجماع(2) روايات كثيرة ، مثل :
صحيحة سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق؟ فقال : إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شائت ولا نفقة لها ،
  • (1) في ص482 ـ 483 .
  • (2) كشف اللثام : 7/580 ، رياض المسائل : 7/261 ، جواهر الكلام : 31/316 .

(الصفحة 576)

قال : قلت : أليس الله يقول : {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}(1) قال : فقال : إنّما عنى بذلك الّتي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك الّتي لا تخرج ولا تُخرَج حتى تطلّق الثالثة ، فإذا طُلِّقَت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة الّتي يُطَلِّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها(2) .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة(3) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها؟ قال : نعم(4) فإنّ القدر المتيقّن من إطلاقها أو المحمول عليه إطلاقها هي ذات العدّة الرجعيّة .
وبالجملة : لا إشكال في ثبوت النفقة لذات العدّة الرجعيّة; لأنّها كما اشتهر(5)بمنزلة الزوجة غير المطلّقة ، ومن المعلوم أنّ من أشهر آثار الزوجيّة الإنفاق على الزوجة . نعم قد استشكل العلاّمة(6) في ثبوت النفقة بالإضافة إلى الموطوئة بشبهة الّتي لا رجوع للزوج عليها ما دامت كونها في عدّة وطء الشبهة ، في كلتا صورتيه
  • (1) سورة الطلاق : 65/1
  • (2) الكافي : 6/90 ح5 ، التهذيب : 8/132 ح458 ، الوسائل : 21/519 ، أبواب النفقات ب8 ح1 .
  • (3) الكافي : 6/104 ح4 ، التهذيب : 8/133 ح 459 ، الإستبصار : 3/334 ح 1188 ، الفقيه : 3/324 ح 1571 ، الوسائل : 21/519 ، أبواب النفقات ب8 ح2 .
  • (4) قرب الإسناد : ص 254 ح 1002 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب8 ح11 .
  • (5) شرائع الإسلام: 2/348، مسالك الأفهام: 8/449، كشف اللثام: 7/580، الحدائق الناضرة: 25/108، جواهر الكلام: 31/318.
  • (6) قواعد الأحكام : 2/55 .

(الصفحة 577)

اللّتين هما الوطء بالشبهة قبل الطلاق والوطء بها بعده في زمن العدّة .
ووجه الإشكال أنّ النفقة إنّما تجب للزوجة ومن في حكمها ، وهي من في العدّة الرجعيّة ، ويكون للزوج عليها حقّ الرجوع وبقاء حكم الزوجية ، وإن امتنع الرجوع للزوج الآن لوجود المانع ، كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة أو المحرمة مع امتناع الاستمتاع بهما ، وقال : في الجواهر : وربّما فرّق بينهما ـ يعني بين الصورتين ـ بوجود النصّ على الإنفاق في المطلّقة بخلاف الباقية في النكاح ، ثمّ قال : إلاّ أنّه كما ترى ، ضرورة أولويّتها منها بذلك(1) .
المقام الثاني : في سقوط نفقة البائن وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ أو بردّته عن فطرة أو قبل الدخول ونحو ذلك ، ويدلّ عليه مضافاً إلى انقطاع الزوجيّة بذلك بنحو لا يكون له فيها الرجوع روايات متكثّرة ، مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا(2) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا(3) .
ورواية سماعة قال : قلت له : المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة(4) .
  • (1) جواهر الكلام : 31/318 .
  • (2) الكافي 6/104 ح2 ، التهذيب : 8/133 ح 460 ، الإستبصار : 3/334 ح 1189 ، الوسائل : 21/520 ، أبواب النفقات ب8 ح5 .
  • (3) الكافي 6/104 ح3 ، الوسائل : 21/521 ، أبواب النفقات ب8 ح6 .
  • (4) الكافي 6/104 ح5 ، الوسائل : 21/520 ، أبواب النفقات ب8 ح3 .

(الصفحة 578)

ومن الواضح أنّه لا خصوصيّة للمطلّقة ثلاثاً ، بل إنّما هي من جهة كون طلاقها بائناً ، ويدلّ عليه صحيحة سعد المتقّدمة في المقام الأوّل ، وبهاتين الروايتين الأخيرتين الظاهرتين في الفرق بين الحبلى وغيرها تحمل صحيحة عبدالله بن سنان على صورة عدم كونها حبلى ، كما أنّه يحمل بعض الروايات الدّالّة بإطلاقها على ثبوت النفقة للمطلّقة بائناً على صورة الحمل ، مثل :
صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم(1) .
ورواية عليّ بن جعفر المتقدّمة ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال : سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها؟ قال : نعم .
ويمكن حمل الأخيرة على خصوص الرّجعيّة ، كما أنّه يمكن حمل كليهما على الاستحباب ، كما حمل الشيخ الاُولى عليه ، فتدبّر .
ثمّ إنّه قد استثنى من المطلّقة بائناً من كانت حاملا ، فإنّه يلزمه الإنفاق عليها حتى تضع حملها ، وظاهر المتن اختصاص استثناء الحامل بالمطلّقة ، وعدم شموله لِما إذا كانت عدّة البائنة عن فسخ ، وفي الجواهر : نعم لو قلنا بأنّ النفقة للحمل أمكن حينئذ وجوبها ، بل في القواعد(2) الجزم به ، بل ظاهر كشف اللثام(3) نفي الإشكال عنه ، وإن كان فيه ما ستعرفه(4) .
أقول : قال الله تعالى في سورة الطلاق : {وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ
  • (1) التهذيب : 8/133 ح461 ، الإستبصار : 3/334 ح1190 ، الوسائل : 21/521 ، أبواب النفقات ب8 ح8 .
  • (2) قواعد الأحكام : 2/55 .
  • (3) كشف اللثام : 7/581 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/320 .

(الصفحة 579)

حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1) . ووقوع هذا القول في ذيل آية المطلّقات أوجب توهّم الاختصاص بها ، وعدم الشمول لما إذا كان عن فسخ ، مع أنّ الظّاهر عدم الاختصاص بها ، وإلاّ لكان اللازم الالتزام بثبوت وجوب الإمكان بالإضافة إلى المطلّقات البائنة كالمطلّقات الرجعية ، والروايات المتقدّمة لا يظهر منها الإختصاص بالمطلّقة الحُبلى ، كما أنّ الرّوايات الواردة الدّالّة على ثبوت نفقة المطلّقة الحامل لا دلالة لها على ذلك ، بل فيها ما يشمل صورة الفسخ بالإطلاق .
ففي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها(2) .
وذكر صاحب الجواهر في مبحث آخر : أنّ الخبر يحتاج إلى جابر وليس(3) . ولعلّه لوجود الشهرة باعتقاده على خلافه ولم تثبت ، وإن كان بعضها يدلّ بمفهوم الوصف على ذلك ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحُبلى المطلّقة يُنفق عليها حتّى تضع حملها ، الحديث(4) إلاّ أنّه لا حجيّة لمفهوم الوصف ، بل ولا شيء من المفاهيم حتى مفهوم الشرط ، كما قد قُرّر في محلّه من علم الاُصول .
وبالجملة : لا يمكن استفادة الاختصاص من الأدلّة اللّفظية إلاّ أن يكون إجماع عليه ، كما يظهر من الجواهر(5) .
  • (1) سورة الطلاق : 65/6 .
  • (2) الكافي 6/103 ح1 ، التهذيب : 8/133 ح 463 ، الوسائل : 21/518 ، أبواب النفقات ب7 ح3 .
  • (3) الكافي 6/103 ح 3 ، تفسير العياشي : 1/121 ح 385 ، الوسائل : 21/518 ، أبواب النفقات ب 7 ح 4 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/359 ـ 360 .
  • (5) جواهر الكلام : 31/323 .