جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 149)

الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة1.

استشكل فيه في الجواهر(1) بما ترجع عمدته إلى أنّ العرف إن تمّت دعواه على وفق ما ذكر ، وإلاّ فيمكن دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الافراد ، وحكمه حينئذ نشر الحرمة بالنسبة إليهما معاً ; لإطلاق أدلّة الرضاع وعدمه مطلقاً بظهور اعتبار وحدة اللبن ، وإلاّ كان كمن ارتضع من لبن في أثناء كلّ رضعة من لبن آخر ، واحتمل أقوائية هذا الاحتمال .
هذا ، والظاهر في المتن نقصان العبارة ، وأنّ اللازم مكان قوله : «وإن تزوّجت» إلى آخره وكذا إن تزوّجت ، فتأمّل .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : ولابدّ من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور(2)تحقيقاً لمسمّى الارتضاع ، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر(3). والظاهرارتضاؤه لهذاالقول الذي نسبه إلى المشهور، والدليل عليه ما أفاده من عدم تحقّق مسمّى الارتضاع تحقيقاً إلاّ به ، وخبر زرارة ، عن الصادق (عليه السلام)قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين(4) . قال في الجواهر : وهو نصّ في المطلوب وإن كان ظاهره غير مراد(5) .
  • (1) جواهر الكلام : 29/268 ـ 269 .
  • (2) الخلاف: 5 / 110 ، الجامع للشرائع: 435، قواعد الأحكام: 2 / 10 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (4) التهذيب : 7/317 ح1310 ، الاستبصار : 3/197 ح713 ، الفقيه : 3/305 ح 1477 ، الوسائل : 20/386 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح8 .
  • (5) جواهر الكلام : 29/294 .

(الصفحة 150)

الثالث : أن تكون المرضعة حيّة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة1.

أقول : بل هو ظاهر في أنّه كان المفروغ عنه عند السائل إعتبار كون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، وعليه فلا يكفي ما هو المعمول المتعارف في هذه الأزمنة من وضع اللبن وما يشابهه في قارورة صغيرة وشرب الطفل من تلك القارورة ، فما عن بعض العامّة(1) من الحرمة بالسعوط أيضاً نظراً إلى أنّ الدماغ جوف للتغذّي كالمعدة فانّما يمكن توجيهه على بعض مبانيهم الفاسدة ، كما لا يخفى .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الأصل عدم تحقّق الرضاع المحرّم بغير الكيفية المذكورة ، فتأمّل هذا ، وحكي عن الإسكافي(2) والشيخ في موضع من المبسوط(3) إعتبار الوجور لمرسلة الصدوق ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : وجور الصبي بمنزلة الرضاع(4) . وهذا النحو من الإرسال وإن لم يكن قادحاً في الحجّية من مثل الصدوق عندنا إلاّ أنّ اعراض المشهور يقدح فيها ، فالحقّ مع المشهور كما في المتن .1 ـ لأنّها بالموت تخرج عن عنوان المرضعة و{ أَرْضَعْنَكُمْ}(5) وأمثالهما ، مضافاً إلى الأولوية القطعية بالإضافة إلى النائمة والغافلة والمغمى عليها ، ولكن مع ذلك تردّد فيه المحقّق في الشرائع(6) . والظاهر ما ذكرنا ، ولا فرق بين الميتة من الأوّل أو
  • (1) الأم : 5/31 ، المغني لابن قدامة : 9/195 ، الشرح الكبير : 9/202 ، المجموع : 19/321 ـ 322 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/38 .
  • (3) المبسوط : 5/295 .
  • (4) الفقيه : 3/308 ح1485 ، الوسائل : 20/394 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب7 ح3 .
  • (5) سورة النساء : 4/23 .
  • (6) شرائع الإسلام : 2/283 .

(الصفحة 151)

الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع1.

في الأثناء .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : الشرط الثالث أن يكون في الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع ، لقوله (عليه السلام) : لا رضاع بعد فطام . وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصحّ أنّه لا يعتبر(1) . . . فهنا مقامان :
المقام الأوّل : في اعتبار أن يكون المرتضع في أثناء الحولين; ونفى في الجواهر الخلاف المعتدّ به فيه ، بل ذكر أنّ الاجماع بقسميه(2) عليه(3) . ويدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع بعد فطام ، الحديث(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق (عليه السلام) قال : لا رضاع بعد فطام(5) . ومعناه كما في محكيّ الفقيه أنّه إذا رضع الصبيّ حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اُخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع; لأنه رضاع بعد فطام(6) أي بعد بلوغ
  • (1) شرائع الإسلام : 2/283 .
  • (2) الخلاف : 5/99 ، غنية النزوع : 335 ، السرائر : 2/519 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/296 .
  • (4) الكافي: 5/443 ح5، أمالي الصدوق : 461 ح614 ، الوسائل : 20/384 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح1 .
  • (5) الكافي : 5/443 ح1 ، الوسائل : 20/385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح2 .
  • (6) الفقيه : 3/306 ذ ح 1468 ، الوسائل : 20/387 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 9 .

(الصفحة 152)

سنّ  الفطام .
وفي رواية حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا رضاع بعد فطام . قلت : وما الفطام؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّوجلّ(1) .
وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّه ليس المراد بالفطام هو حصول وصفه ، بل بلوغ سنّه الذي هو الحولان الذي قال الله عزوجل : { وَالوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(2) .
ويؤيّده أنّه بعد حصول وصفه لا يتحقّق رجوع الطفل وعوده إلى الارتضاع غالباً ، فالمراد هو سنّ الفطام وهذا هو المراد من صحيحة البقباق ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم(3) فإنّ الظاهر عدم اعتبار قيدين في تحقّق الرضاع قبل الحولين ، وقبل أن يفطم بحيث لو تحقّق الفطام قبل الحولين لا يتحقّق الرضاع المحرّم ، بل الظاهر اعتبار قيد واحد وهو قبل الحولين لتحقّق الفطام فيهما غالباً ، وإن حكى ذلك عن ابن أبي عقيل(4) .
لكنّه مع ذلك قال صاحب الجواهر : إنّ الإنصاف عدم خلوّ اعتبار ذلك إن لم يقم إجماع(5) ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق والتقييد ، وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه ، بل استعماله فيه مجاز ، بل في الكافي
  • (1) الكافي : 5/443 ح3 ، التهذيب : 7/318 ح 1313 ، الاستبصار : 3/198 ح 716 ، الوسائل : 20/385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح5 .
  • (2) سورة البقرة : 2/233 .
  • (3) الكافي : 5/443 ح2 ، الوسائل : 20/385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح4 .
  • (4) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/35 .
  • (5) الخلاف : 5/100 .

(الصفحة 153)

في تفسير قوله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع . . إلى آخره أنّ المراد إذا شرب لبن المرأة بعدما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح(1)(2) .
أقول : إنّ الطفل بعد حصول الفطام له لا يرجع ولا يعود إلى الارتضاع ، خصوصاً بعد اعتبار كمّية خاصة في الرضاع المحرم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى(3) . فهذه قرينة على أنّ المراد حصول سنّه لا وصفه ، فتدبّر .
المقام الثاني : في عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، كما ربما ينسب إلى الأكثر(4)خلافاًلجماعة(5) بل في محكيّ الغنية الإجماع عليه(6). وعمدة الدليل للجماعة مضافاً إلى الأصل ما رواه عليّ بن اسباط قال : سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام ، وإنّما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه . قال : وأصحابنا يقولون: إنّه لايفسد إلاّ أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة(7).
وفي الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف
  • (1) الكافي : 5/443 ـ 444 ، ذ ح 5 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/297 .
  • (3) في الشرط الخامس .
  • (4) السرائر : 2/519 ، إرشاد الاذهان : 2/20 ، الروضة البهية : 5/163 ، مسالك الأفهام : 7/237 .
  • (5) الكافي في الفقه : 285 ، الوسيلة : 301 .
  • (6) غنية النزوع : 335 .
  • (7) التهذيب : 7/317 ح1311 ، الاستبصار : 3/197 ح714 ، الوسائل : 20/385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح6 .