جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 485)

يعتزل فراشها ، والأوّل مروي(1) . ولا يجوز له ضربها والحال هذه ، أمّا لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأوّل مرّة ، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرّحاً(2) والأصل في هذه المسألة قوله تعالى في سورة النساء : {وَالَّلاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإنْ أَطَعْنَكُم فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا}(3) .
ولا ريب في ظهور الآية الشريفة على ترتّب الأمور الثلاثة على خوف النشوز ، أي ظهور أماراته ، فإنّ الخوف عبارة عن الاحتمال العقلائي الناشىء عن ظهور امارات الشيء الذي يخاف ، كخوف سقوط السقف الخراب لا مجرّد الاحتمال ، ولو لم يكن عقلائيّاً كاحتمال سقوط السقف غير الخراب ، لكن الإجماع المحكي عن المبسوط(4) والخلاف(5) على اعتبار نفس النشوز لا مخافته في الضرب ـ كما أشار إليه المحقّق في العبارة المتقدّمة ـ يدلّ على عدم كون الضرب في عداد الموعظة والهجر في المضاجع .
ويؤيّده قاعدة عدم جواز العقوبة إلاّ على فعل المحرّم ، والمستفاد أنّ العِظة بعد تحقّق علائم النشوز وأماراته ، فإن لم تؤثّر وتحقّق النشوز يكون أوّل مراتب العقوبة هو الهجر في المضاجع ، وبعده الضرب على نحو التدرّج ، ولعلّه لأجل أنّ العِظة
  • (1) المُقنع : 350 ، مجمع البيان : 3/76 ذيل الآية 34 من سورة النساء ، فقه الرضا (عليه السلام) : 345 ، الفقيه : 3/385 ح 1625
  • (2) شرائع الإسلام : 2/338 .
  • (3) سورة النساء : 4/34 .
  • (4) المبسوط : 4/337 .
  • (5) الخلاف : 4/415 ـ 416 .

(الصفحة 486)

والهجر لا يكونان في عداد واحد; لأنّ الأولى ترجع إلى النهي عن المنكر ، والثانية تفويت لحقّها الواجب عليه شرعاً ، ولا يجوز قبل تحقّق الذنب ، إذ هو عقوبة أيضاً لا يجوز بدون فعل المحرّم ، والمحكيّ عن المحقّق في النافع(1) ترتّب الأمور الثلاثة على ظهور أمارات النشوز من غير فرق بين الضرب وغيره ، إلاّ أنّها مترتّبة على حسب مراتب النهي عن المنكر .
وأورد عليه في الجواهر بأنّه وإن وافق ظاهر الآية(2) بالنسبة إلى ثبوت الثلاثة على خوف النشوز ، لكنّه مناف لظاهرها بالنسبة إلى التخيير بين الثلاثة والجمع; لأنّ الواو لمطلق الجمع(3) . وحكي عن ابن الجنيد أنّه جعل الأمور الثلاثة مترتّبة على النشوز بالفعل ، ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته ، وجوّز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفضيل(4) . ويرد عليه أنّه مخالف لظاهر الآية ، حيث إنّه في مقام بيان الحكم عند ظهور أمارات النشوز .
والمحكيّ عن العلاّمة في التحرير(5) جعل الأمور الثلاثة مترتّبة على مراتب ثلاثة من حالها ، فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ ، ومع تحقّقه قبل الإصرار ينتقل إلى الهجر ، فإن لم ينجع وأصرّت تنتقل إلى الضرب ، فيكون معنى الآية { وَالَّلاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} فإنّ نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ، فإن أصررن فَاضربوهنّ .
  • (1) المختصر النافع : 216 .
  • (2) سورة النساء : 4/34 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/203 .
  • (4) حكى عنه في مسالك الأفهام : 8/357 ـ 358 .
  • (5) تحرير الأحكام : 2/42 .

(الصفحة 487)

والتحقيق في معنى الآية ـ بعد ملاحظة أنّ العِظة مفهوماً لا تكون عقوبة; لرجوعها إلى النهي عن المنكر والإرشاد إليه ـ أنّها تكون مترتّبة على خوف النشوز بظهور أماراته وعلائم الطغيان ، وأمّا الهجر والضرب فهما عقوبتان ، غاية الأمر أنّ الأوّل أخفّ من الثاني ، ولازم ذلك تحقّق النشوز المحرّم من الزوجة ، فاللاّزم حمل الأوّل على ما إذا أثّرت الهجرة وحمل الثاني على صورة الإصرار; لأنّ مقتضى أشدّيّة الثاني بالإضافة إلى الأوّل ذلك ، ويُناسب ذلك الإجماع المدّعى(1)على اعتبار نفس النشوز في الضرب لا مخافته ، كما تقدّم .
وقد عرفت أنّه لا فرق بين الضرب والهجر في ذلك ، فيصير المحصّل ما أفاده في المتن ، كما لا يخفى .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : إنّ الأمور الثلاثة المذكورة في الآية لا تكون واجبة بل جائزة; لأنّ الأمر الوارد فيها واقع في مقام توهّم الخطر ، والأمر الكذائي لا دلالة له على الوجوب . نعم يمكن أن يُقال بوجوب الموعظة من باب وجوب النهي عن المنكر ، كالأمر بالمعروف ، لكن الوجوب بعد عدم تحقّق النشوز; لأنّ المفروض وقوع الخوف عنه محلّ إشكال ، كما لا يخفى .
الثاني : إنّ الرواية الواردة في الهجر ، الّتي أشار إليها المحقّق في عبارته المتقدّمة هي ما رواه في مجمع البيان عن أبي جعفر (عليه السلام) مرسلا ، من أنّه أن يحوّل ظهره إليها في الفراش(2) . وظاهرها وإن كان هو التعيّن إلاّ أنّ إطلاق الآية يشمل الثاني خصوصاً
  • (1) المبسوط : 4/337 ، الخلاف : 4/415 ـ 416 .
  • (2) مجمع البيان : 3/76 ذيل الآية 34 من سورة النساء .

(الصفحة 488)

مسألة2: كمايكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً بتعديه عليها ، وعدم القيام بحقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقةونحوهمافلهاالمطالبة بها ووعظها إيّاه ، فإن لم يؤثّر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها ، وليس لها هجره ولا ضربه ، وإذا اطّلع الحاكم على نشوزه وتعدّيه نهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب ، فإن نفع وإلاّ عزّره بما يراه، وله أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولوببيع عقاره إذا توقّف عليه1.

مع إرسالها .
الثالث : إنّه يتدرّج في الضرب إلى الأقوى فالأقوى ، ولا ينتقل إلى الأقوى مع حصول الغرض بالأضعف ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثّراً في حصول اسوداد الوجه أو احمراره ، وقد أفاد صاحب الجواهر; أنّه ينبغي اتّقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوه ، وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد ، بل يفرّق على المواضع الصلبة(1) ولابدّ أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا التشفّي والإنتقام . كما أنّه في الهجر أيضاً يكون الأمر كذلك .
ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم لإطلاق أدلّته الّذي لا ينافيه الرخصة منه ، كالاتلاف غير المحرّم الّذي فيه الضمان مع أنّ المرخّص فيه غير المفروض من الضرب ، وأمّا ضرب الولّي الصبي لأجل التأديب فعلى تقدير عدم ثبوت الضمان فيه يمكن الفرق بينه وبين المقام ، بأنّ ضرب الزوج إنّما هو لمصلحة شخصه بخلافه في الولي الّذي هو محسن محض .1 ـ كما يتحقّق النشوز من قبل الزوجة وتتّصف بالناشزة الّتي قد عرفت
  • (1) جواهر الكلام : 31/206 ـ 207 .

(الصفحة 489)

مسألة 3 : لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنّها أو غيره ، أو همّ بالتزويج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها

حكمها ، كذلك يتحقّق من ناحية الزوج بعدم رعاية حقوقها الواجبة عليه من قسم ونفقة ونحوها ، وفي هذه الصّورة لها المطالبة بها ووعظها إيّاه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أثّر وإلاّ رفعت أمرها إلى الحاكم ، ولابدّ من إثباته عنده إمّا بإقامة البيّنة وإمّا بإقراره وإمّا بإطّلاع الحاكم وعلمه بهذه الجهة ، وليس لها هجره ولا ضربه كما في صورة العكس; لعدم الدّليل على أحد الأمرين ، فإذا ثبت عند الحاكم نشوزه وتعدّيه بحقّها فيجب عليه من ذلك الباب ـ أي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ الأمر بفعل ما يجب عليه والنهي عن فعل ما يحرم عليه ، فإن نفع وتأثّر بذلك وإلاّ فلها تعزيره بما يراه الحاكم .
نعم ، في خصوص الإنفاق فلأجل توقّف الحياة عليه غالباً يجوز له مع امتناع الزوج أن ينفق من ماله ولو ببيع عقاره ، ثمّ الظاهر أنّ قوله تعالى في سورة النساء : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً}(1) إلى آخر الآية إنّما يرتبط بالمسألة الآتية الّتي موضوعها عدم ترك الزوج حقوقها الواجبة عليه ، بل كراهته صحبتها لكبر أو غيره ، ولأجله اهتمّ بطلاقها ، كما سيأتي فيها الرّوايات الواردة في تفسير الآية إن شاء الله تعالى ، فلا يُتوهّم ارتباط الآية بهذه المسألة كآية { وَالّلاَتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}(2) المرتبطة بالمسألة السّابقة ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) سورة النساء : 4/128 .
  • (2) سورة النساء : 4/34 .